[الى الفقهاء خاصه اخ يستفتيكم فى مسأله قال لزوجته اذا فعلت كذا بغير علمى مره اخرى]
ـ[عصام فرج محمد مدين]ــــــــ[02 - 02 - 07, 03:46 م]ـ
السلام عليكم
اخ يستفتيكم فى مسأله قال لزوجته اذا فعلت كذا بغير علمى مره اخرى فكل ما بيننا انتهى يقصد الفراق (يقول كنت اهددها) وهى لم تفعل لكنه نادم على قوله فيما يخص الفراق ويخشى ان تفعل الذى منعها منه ناسية مثلا ..
فما الحكم؟ -وهل هذا من باب الطلاق المعلق؟؟
أفيدونا أفادكم الله
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[03 - 02 - 07, 07:35 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله
حيث أنه قصد بما قال منعها من الفعل وليس إيقاع الطلاق فحكمه حكم اليمين.
والله أعلم
ـ[عصام فرج محمد مدين]ــــــــ[03 - 02 - 07, 11:10 م]ـ
جزاك الله خيرا
ولكن اليس الطلاق المعلق هو تعليق وقوع الطلاق على وقوع فعل أم ان نية الزوج فى تخويفها ومنعها من ايقاع الفعل هى التى حولته الى حكم اليمين مع العلم ان لفظ كل ما بيننا انتهى تحتمل نية الطلاق .... أرجو التفصيل فى الاحوال المحتملة لهذه الحالة
ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[04 - 02 - 07, 12:03 ص]ـ
فكل ما بيننا انتهى ليس من صريح الطلاق وإنما من كناياته
ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 02 - 07, 12:28 ص]ـ
كان علماؤنا - ولا زالوا - يتوقفون في مسائل الطلاق الواقعة، ويحيلونها إلى المفتي أو إلى المحكمة ليتم أخذ أقوال الزوج مباشرة، وكذا معرفة مراده، وحاله.
وقد سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يحيل من سأله عن الطلاق، فيقول: اذهب إلى المحكمة.
وأحسب أن مسائل الفتيا في الطلاق تختلف عن مدارسة مسائل الطلاق.
والسلامة لا يعدلها شيء.
علما أن الأخ يقول: إلى الفقهاء خاصة.
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[04 - 02 - 07, 01:34 ص]ـ
الأخ الفاضل المسيطير، حفظه الله
إنما يلجأ إلى المحاكم عند التخاصم لأجل القضاء وليس للاستفتاء وفرق بين الأمرين كما لايخفى. و هناك دول قد تكون خالية من المفتين والمحاكم الشرعية. وكلمة فقيه كلمة مجملة يصعب حصرها وقصد الرجل - حسب ظني- الاستفتاء ومعرفة الحكم الشرعي إذ لو كان قصده الفقهاء المجتهدين فأظن أنه لن يجد إجابة مباشرة لأن أكثرهم لايستخدمون الانترنت.
وقد ينفعه الله بالاطلاع على أدلة الإخوان وآرائهم ولايلزمه أن يأخذ منها. وهذه المسألة وأشباهها مما ينتفع به السائل والمجيب والقارئ. والله أعلم
والله يحفظكم