تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[كراء، أو بيع محل لمؤسسة ربوية؟]

ـ[أيمن الصوابي]ــــــــ[04 - 02 - 07, 02:20 م]ـ

السلام عليكم

إلى الفقهاء خاصة: ما حكم بيع، أو كراء محل لمؤسسة ربوية؟

ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[06 - 02 - 07, 11:43 ص]ـ

وتعاونوا على البر والتقوى

ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

واتقوا الله

إن الله شديد العقاب

ـ[منير بن ابي محمد]ــــــــ[06 - 02 - 07, 05:14 م]ـ

هذا هو القول الصائب

الذين درج عليه جمع من أهل العلم والفضل.

ومنهم شيخنا الحبيب محمد بن الأمين بوخبزة

-شفاه الله -

ـ[زياد عوض]ــــــــ[07 - 02 - 07, 08:00 ص]ـ

موقع الإسلام سؤال وجواب

www.islam-qa.com

سؤال رقم 22870

حكم تأجير بناء للبنك وهل قيمة الإيجار حلال؟

سؤال:

نؤجر مقرَّاً لأحد البنوك التي تتعامل بالربا، فهل الإيجار الذي نستلمه حلال؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً:

التعامل بالربا محرم، وهو من كبائر الذنوب، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) البقرة/278 - 279

ثانياً:

إذا ثبت تحريم التعامل بالربا، فإنه يحرم المعاونة عليه بأي نوع من أنواع المعاونة، وذلك لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2

وعلى هذا فلا يحل لكم تأجير محل ليكون مقراً لبنك يتعامل الربا، لأن في ذلك إعانة للنبك على هذه الكبيرة، ألا وهي الربا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء. رواه مسلم (1598)

قال النووي: فيه: تحريم الإعانة على الباطل اهـ.

وقال السندي: وإنما لعن الكل لمشاركتهم في الإثم اهـ.

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:

أملك مبنى، وتقدم أحد البنوك لاستئجاره، وحيث إن هذا البنك من البنوك التي تتعامل بالربا: فهل يجوز لي تأجير هذا البنك وأمثاله ممن يتعامل بالربا أم لا؟

فأجابوا:

لا يجوز ذلك؛ لكون البنك المذكور يستخدمها مقرّاً للتعامل بالربا المحرَّم، وتأجيرها عليه لهذا الغرض تعاونٌ معه في عمل محرَّم، قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2.

" فتاوى إسلاميَّة " (2/ 423، 424).

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز:

والآيات والأحاديث الدالة على تحريم التعاون على المعاصي كثيرة، وهكذا تأجير العقارات لأصحاب البنوك الربوية لا يجوز للأدلة المذكورة.

" فتاوى إسلامية " (2/ 395).

والأجرة التي تأخذونها من البنك مال حرام، عليكم التخلص منه بالصدقة في أوجه الخير المتنوعة. وعليكم المبادرة إلى ذلك، فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به) رواه الطبراني، وصححه الألباني في صحيح الجامع (4519)

وأما ما أخذتموه من الأجرة قبل علمكم بتحريمها فهو حلال لكم، لقول الله تعالى لما نزل تحريم الربا: (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ) البقرة/275

راجع السؤال رقم (2492)، (8196)

والله تعالى أعلم.

الإسلام سؤال وجواب

ـ[أيمن الصوابي]ــــــــ[07 - 02 - 07, 10:07 ص]ـ

أحسن الله إليكما.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير