[أين وجه الدلالة في الحديث الذي أشار إليه الصنعاني في سبل السلام]
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[04 - 02 - 07, 02:55 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الإخوة الكرام
في سبل السلام وفي كتاب الجنايات منه في شرح الحديث الأول، حديث ابن مسعود، رضي الله عنه: " لا يحل دم امريء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، و التارك لدينه المفارق للجماعة".
قال الصنعاني، رحمه الله:" وفيه دليل على أنه لايقتل الكافر الأصلي لطلب إيمانه بل لدفع شره وقد بسطنا القول في ذلك في حواشي ضوء النهار ".
فأين وجه الدلالة في الحديث على ذلك؟.
والله يحفظكم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[04 - 02 - 07, 03:27 م]ـ
وجه الدلالة مفهوم قوله (والتارك لدينه)
لأنه نص في الكافر بالارتداد، فمفهومه أن الكافر الأصلي الذي لم يرتد بخلافه.
والله أعلم
ـ[أبوعبدالله بن محمد بن عبدالله]ــــــــ[04 - 02 - 07, 07:41 م]ـ
لعل مما يشكل على كلام الاخ الفاضل ذي الفوائد أبي مالك ان الكلام في المسلم الذي يشهد ان لااله الا الله وعليه فالمفهوم الذي لم يترك دينه وهو الاسلام ولم يفارق الجماعة لايقتل.
ولعل وجه الدلالة عند الصنعاني ان الموجب لقتل المرتد كونه ترك دينه والكافر الاصلي لم يترك الاسلام بل هو كان ولايزال على الكفر.
واوضح من ذلك تقريرا ان يقال الموجب لقتل المرتد ليس كونه كافرا بل كونه ترك الاسلام وفارق الجماعة لتعليل الحكم الماخوذ من قوله التارك لدينه المفارق للجماعة.
على العموم هذا فيما يظهر تقرير كلام الصنعاني ولايلزم الموافقة عليه.
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[06 - 02 - 07, 10:42 ص]ـ
جزاكم الله خيرا أيها الكريمان، لكن لم يظهر لي من إجابتكم الكريمة كيف استنبط من هذا الحديث بالذات أن العلة في قتال الكفار هو لدفع الشر وليس لطلب الإيمان أين وجد هذا في الحديث؟
والله يحفظكم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[06 - 02 - 07, 11:38 ص]ـ
قوله (لايقتل الكافر الأصلي لطلب إيمانه) هو الذي استنبطه من الحديث فقط.
أما قوله (لدفع شره) فلم يستنبطه من الحديث، بل هو جواب على اعتراض مقدر، كأن قائلا قال له: (كيف ذلك وقد أمرنا بقتال الكافر الحربي، ودفع الصائل وغير ذلك؟).
فهو مجرد احتراز حتى لا يفهم كلامه على إطلاقه، وهذه طريقة كثير من الفقهاء رحمهم الله.
والله أعلم