تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أم حنان]ــــــــ[06 - 02 - 07, 04:03 م]ـ

جزاكم الله خيرا وجعله في ميزان حسناتكم

ـ[أبو عبد الغفور]ــــــــ[07 - 02 - 07, 02:51 م]ـ

السلام عليكم ...

وهذا نص شيخ الإسلام من مجموع الفتاوى 24/ 54:

والصحيح أنه لا تشترط الموالاة بحال لا في وقت الأولي، ولا في وقت الثانية، فإنه ليس لذلك حد في الشرع، ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة، وهو شبيه بقول من حمل الجمع على الجمع بالفعل وهو أن يسلم من الأولي في آخر وقتها ويحرم بالثانية في أول وقتها كما تأول جمعه على ذلك طائفة من العلماء أصحاب أبي حنيفة وغيرهم. ومراعاة هذا من أصعب الأشياء وأشقها؛ فإنه يريد أن يبتدئ فيها إذا بقي من الوقت مقدار أربع ركعات أو ثلاث في المغرب، ويريد مع ذلك ألا يطيلها. وإن كان بنية الإطالة تشرع في الوقت الذي يحتمل ذلك، وإذا دخل في الصلاة ثم بدا له أن يطيلها أو أن ينتظر أحدًا ليحصل الركوع والجماعة، لم يشرع ذلك، ويجتهد في أن يسلم قبل خروج الوقت. ومعلوم أن مراعاة هذا من أصعب الاشياء علمًا وعملاً، وهو يشغل قلب المصلى عن مقصود الصلاة، والجمع شرع رخصة ودفعا للحرج عن الأمة، فكيف لا يشرع إلا مع حرج شديد ومع ما ينقض مقصود الصلاة.

فعلم أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء، يفعل ذلك على الوجه الذي يحصل به التيسير ورفع الحرج له ولأمته، ولا يلتزم أنه لا يسلم من الأولى إلا .....................

ـ[أم حنان]ــــــــ[07 - 02 - 07, 05:31 م]ـ

وعليكم السلام، جزاكم الله خيرا،،،حتى وان لم يشترط -أظن - أن الأحوط أن يكون هناك موالاة خروجا عن الخلاف فقد قال بذلك بعض العلماء،،،وكذلك معنى الجمع يحتمل معنى الضم،،وكلام الشيخ بن عثيمين-رحمه الله- هنا جميلا: (والأحوط أن لا يجمع إذا لم يوالِ بينهما، ولكن رأي شيخ الإِسلام له قوة.)،

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير