ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 05 - 07, 03:21 م]ـ
شيخ إحسان
اسمح لي أن أقول لك ... اجتهاد جديد:)
ما دَخل التأخر لإتمام الفاتحة (عند بعض العلماء) ثم اللحاق بالإمام .. في مخالفة الإمام في أفعال الصلاة؟.
وما علاقة المسبوق بعد انفصاله عن الإمام في صلاة المغرب
وهذا دليل لنا أن المأموم يتابع ولا يفارق إمامه.
وسامحني
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 05 - 07, 03:25 م]ـ
لا
أنا لم أُحِل على الأدلة .. أنا أجبت أخي نضال فقط.
وأما الأدلة فأشهرها دليلان:
1 - (فلا تختلفوا عليه)
2 - إتمام المسافر خلف المتم
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[06 - 05 - 07, 03:45 م]ـ
أولا أخي إحسان، و الله ما أردت بقولي " غاية في التناقض " الإساءة. فإن وُجد - كما هو ظاهر ردك - فأنا أعتذر إليك.
كون المسألة قال بها بعض العلماء، و كونك هو الذي تدين الله تعالى به،هذا لا يغير من الأمر شيئا.
فنحن نبحث في الإستدلال لهذا المذهب الذي ارتضيتَه لنفسك. و قد قلتُ لمن استدل بحديثي معاذ و الرجلين اللذين صليا في رحالهما، أن الحديثين لا يسعفانه في ذلك، و بيّنتُ السبب.
و انظر يرعاني الله و يرعاك، إلى تفسير الإمام الشافعي لحديث " إنما جعل الإمام ليؤتم " - و قد نقلتَ ذلك - من أن ذلك يتعلق بالأفعال الظاهرة، و انظر إلى قولك:
أخالفه في الثالثة بجلوسي وسلامي قبله
أو
أخالفه بجلوسي وانتظاره لأسلم بعده
وإن دخلت معه في الركعة الثانية:
سلمت معه (!!!)
ـ[ابو الحارث الشامي]ــــــــ[06 - 05 - 07, 05:58 م]ـ
حكم صلاة من يصلي المغرب مع من يصلي العشاء صدرت من مكتب سماحته، برقم (1516\ 2) في 25\ 5 \ 1407 هـ.
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ في الله المكرم: ر. ح. ش. سلمه الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 1692 وتاريخ 2\ 5 \ 1407 هـ الذي نصه: إذا كان فيه جمع لصلاتي المغرب والعشاء بسبب أمطار ولحقت الصلاة وكان الإمام في الركعة الثانية الجهرية من صلاة العشاء، وأنا نويت أن تكون صلاتي التي لحقت مغربا، ثم جلس الإمام للتشهد الأول، ثم قام فأكمل الركعتين الأخيرتين للعشاء وعرفت في هذه الحالة أنها صلاة العشاء، وأنا لم ألحق على الركعة الأولى الجهرية حيث المغرب ركعتين جهرية، فهل يجزئ ما لحقت من الصلاة عن صلاة المغرب ثم أصلي العشاء؟
وكذلك إذا لحقت أيضا صلاة العشاء من أولها وأنا لم أصل المغرب، فهل عند قيام الإمام للركعة الرابعة للعشاء أبقى جالسا، حيث المغرب ثلاث ركعات والعشاء أربع وتبين لي أن الصلاة للعشاء وأنا لم أصل المغرب، ومتى يجوز الجمع أفيدوني جزاكم الله خيرا؟
والجواب: أفيدك بأنها تجزئك الركعات الثلاث التي أدركتها مع الإمام من صلاة العشاء عن صلاة المغرب التي فاتتك، وهكذا من صلى المغرب خلف من يصلي العشاء ودخل معه من أولها فإنه يجلس بعد انتهاء الركعة الثالثة، ولا يتابع الإمام في الرابعة، والأفضل له أن ينتظر الإمام حتى يسلم فإذا سلم الإمام سلم بعده. وفق الله الجميع لما فيه رضاه إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[ابو الحارث الشامي]ــــــــ[06 - 05 - 07, 06:09 م]ـ
السؤال الأول من الفتوى رقم (6517)
س1: جمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر في المسجد، وانتهت صلاة المغرب ثم جاء المسبوق والحال لم يصل هو المغرب وقد شرع الإمام في صلاة العشاء، أيتبع ذلك المسبوق الإمام فيصلي معه العشاء ثم يصلي فيما بعد المغرب، أم يصلي المغرب سابقا ويلحق الإمام في بقية صلاة العشاء.
أما إذا كان دخوله المسجد وقد انتهت صلاة المغرب ولكن لم يشرع الإمام في صلاة العشاء، أينتظره الإمام حتى يصلي هو المغرب، ثم يقيم صلاة العشاء فيما بعد فيشتركون معا في أدائها.
ج1: يصلي المغرب أولا، فإذا انتهى منها دخل مع الإمام في صلاة العشاء، وإذا دخل المسبوق بعد انتهاء الإمام من صلاة
المغرب وأراد الإمام أن ينتظر حتى يصلي المغرب جاز ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[06 - 05 - 07, 08:59 م]ـ
يا جماعة، نحن نعلم - و لله الحمد - من يقول بهذا القول أو ذاك. و ما أظن أن أحدا منا يجهل أن المسألة خلافية. لكننا هنا نناقش مَن من المذهبَين أقرب للسنة و أسعد بالدليل.
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[23 - 01 - 10, 03:07 م]ـ
وما المانع أن يدخل معه بنية المغرب فإذا فرغ من الثلاث سلم ودخل مع الإمام بنية العشاء في الركعة الأخيرة من صلاة الإمام
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 01 - 10, 01:29 م]ـ
وما المانع أن يدخل معه بنية المغرب فإذا فرغ من الثلاث سلم ودخل مع الإمام بنية العشاء في الركعة الأخيرة من صلاة الإمام
المانع شيئان:
1 - قوله صلى الله عليه وسلم: (فلا تختلفوا عليه)، وهذا الذي تذكره اختلاف ظاهر عليه في الأفعال.
2 - لزوم إتمام المسافر خلف المتم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا دليل على أن صاحب الركعتين لا تصح صلاته وراء من يصلي أربعاً.
والله أعلم
¥