تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من يضرب والدته هل يجوز حرمانه من ميراثها]

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[07 - 02 - 07, 03:02 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

رجل كان شديد العقوق لوالدته حتى أنه كان يضربها وكتبت الوالدة وصية تحرمه فيها من الميراث بل سجلت فلما في آخر أيامها أن لايعطى شيئا من الميراث. وقد توفيت الأم بعد إهمال شديد حتى تعفن جسمها قبل الموت فهل يجوز إنفاذ وصيتها بحرمان هذا الولد العاق من الميراث؟.

والله يحفظكم

ـ[حسن كفتة]ــــــــ[07 - 02 - 07, 06:19 م]ـ

لا يجوز حرمانه من الميراث إلا أن يكون كافرا .. إذ لا يرث الكافر المسلم أو العكس.

قال تعالى (فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه) فالواجب عدم تنفيذ وصية الأم، لعل ذلك يرفع عنها الاثم برفضها التحاكم إلى شرع الله.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[07 - 02 - 07, 06:27 م]ـ

إذا لم تخني الذاكرة، فقد سئل الشيخ عبد الرزاق العباد في دورة علمية في الشارقة، - وأنا أقف بجانبه - سؤالا مشابها، فقال كلاما معناه أن للقاضي أن يحرمه من الميراث.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[07 - 02 - 07, 06:30 م]ـ

ولا شك أن ما تفضل به الأخ حسن كفتة هو الأصل.

ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[07 - 02 - 07, 09:41 م]ـ

لا شك أن ما ذكر من موقف الابن أمر خطير إذا كانت المسألة على الصورة المذكورة

لكن العقوق ليس من موانع الأرث، وما ينتظره من الحساب على تصرفه مع أمه أكثر بكثير من مجرد الحرمان من الإرث

ـ[أبو نور السعداوي سعيد]ــــــــ[08 - 02 - 07, 03:10 ص]ـ

لا يجوز حرمانه من الميراث إلا أن يكون كافرا .. إذ لا يرث الكافر المسلم أو العكس.

قال تعالى (فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه) فالواجب عدم تنفيذ وصية الأم، لعل ذلك يرفع عنها الاثم برفضها التحاكم إلى شرع الله.

الله أكبر

ـ[زياد عوض]ــــــــ[09 - 02 - 07, 08:07 ص]ـ

وهذه فتوى ذات صلة بالموضوع:

رقم الفتوى: 50662

عنوان الفتوى: هل يجوز حرمان الولد العاق من الميراث أو الهبة

تاريخ الفتوى: 13 جمادي الأولى 1425/ 01 - 07 - 2004

السؤال

أولاً: أشكركم على الفتوى التي أفدتموني بها بخصوص والدي والتعامل البنكي، مما شجعني للاستمرار معكم وأرجو أن لا أثقل عليكم، وجزيل الشكر والتقدير لكم وبعد، سؤالي هو: أيضاً يتعلق بوالدي الحبيب أرجو له الرضا والمغفرة من الله عز وجل، إن له ولدا من زوجة سابقة قبل أمي، وهذا الأخ هو البكر لوالدي ولكنه لا يراعي الله في أبيه، يبغضه كثيراً وينصر الخصوم عليه ولا يزوره فكم من رمضان مضى وأعياد ومناسبات إنه يكرهنا نحن إخوته ووالدتنا، والدي حاول معه كثيراً، فشل في إصلاحه والآن والدي قام بتسجيل أملاكه وتقسيمها علينا أنا وإخوتي ووالدتي، وهو إرضاء لله سبحانه وتعالى يريد أن يعطي هذا الولد العاق مبلغاً لا بأس به، سؤالي هو: هل والدي خرج على الشريعة بتقسيم أملاكه ليحمي أولاده وزوجته من أذى ابنه العاق وأعوانه، وإن كان يجب على أبي أن يعطيه حقه الشرعي فأين العدل وهل الوالد هو فقط مصدر للنقود والماديات، لكي يورث مالاً، أين العلاقة الأبوية والرحمة، أين بر الوالدين، فوالدي غاضب عليه فهو ابن يقاطع أباه سنين طويلة ويبغضه ويناصر خصومه، ويتمنى الضرر لأبيه وزوجته وأولاده وحين موعد الميراث يصبح هذا أبوه في ليلة وضحاها لكي يرث ماله، فوالدي لا يستطيع أن يكتب له في ليلة وضحاها حصاد سنين طويلة من التعب والعمل وكان هذا الابن يرفض أن يساعده وهو يعمل لوحده ونحن لا زلنا أطفالاً ويتمنى له الفشل، ولو لم يكن والدي نجح في عمله بفضل الله وبعد أن كبرنا وعاوناه كثيراً ما كان هذا الابن لينفق على أبي قرشاً، فكيف يرثه بعد النجاح وعملنا معه، أين الإنصاف لوالدي المسكين، على فكرة أخي هذا موضوع الحديث بلغ الخامسة والخمسين سامحوني على الإطالة، بانتظار إجابتكم الشافية.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان والدكم قد قام بقسمة ما يملك من أموال عليكم وعلى والدتكم في حال صحته، ومع كمال عقله، ولم يعلم عنه قصد الإضرار ببعض ورثته فلا حرج عليه في ذلك -إن شاء الله- ولكن الواجب عليه التسوية بين الأولاد في القسمة، ولا يجوز التفضيل بينهم إلا لمسوغ شرعي كمرض ونحوه، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 6242.

وعلى هذا .. فالواجب على والدكم إعطاء أخيكم نصيبه من هذا المال، ومساواته لكم في القسمة، ولا يجوز تفضيلكم عليه لمجرد ما وقع منه من عقوق، وتراجع الفتوى رقم: 28403، وما ذكرت من تصرفات قد وقعت من أخيكم فلا يسوغ حرمانه من نصيبه أو نقصانه شيئاً منه.

فعلاقتكم أنتم بأبيكم هي نفسها علاقة أخيكم به وعقوقه لوالده وقطعه لرحمه لا يحرمه من حقوقه الشرعية في أبيه من إرث وغيره، والواجب عليكم بذل النصح لأخيكم وتذكيره بالله تعالى، وبخطورة ما أقدم عليه من عقوق وقطيعة رحم، وأوردوا له نصوص الكتاب والسنة في تحريم ذلك، وقد ذكرنا بعضها في الفتوى رقم: 11287، والفتوى رقم: 13912.

واستعينوا في إصلاحه بالله تعالى أولاً بدعائه والتضرع إليه، ثم بكل من ترجون أن يكون لقوله تأثير عليه، وبكل وسيلة صحيحة، ولعل من أعظم ما يعينكم في إصلاحه، إحسانكم إليه وحسن معاملتكم له، قال الله تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ [فصلت:34]، فابذلوا له هذا المتاع الزائل رجاء ما فيه خير الدنيا والآخرة.

وننبه إلى أن والدكم إن كان قد قسم إملاكه على أنها تركة، فلا يصح، وكذا إن كان هبة فلا بد من حوزتها الحوز المعتبر شرعاً، بأن يرفع يده عنها، ويتصرف كل واحد في نصيبه تصرف المالك.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير