- والهدايا.
- والضحايا: فرضا، و نفلا.
- و النذور.
- والكفارات.
- والجهاد.
- والعتق.
- والتدبير.
- والكتابة.
- والوصية.
- والنكاح.
- والوقف.
- وسائر القرب: بمعنى توقف حصول الثواب على قصد التقرب بها إلى الله تعالى.
و كذلك نشر العلم:
- تعليما.
- وإفتاء.
- وتصنيفا.
- والحكم بين الناس.
- و إقامة الحدود.
- وكل ما يتعاطاه الحكام.
- والولاة.
- وتحمل الشهادات.
- وأداؤها.
بل يسري ذلك إلى سائر المباحات إذا قصد بها التقوى على العبادة أو التوصل إليها:
- كالأكل.
- و النوم.
- واكتساب المال و غير ذلك.
- وكذلك النكاح.
- والوطء إذا قصد به إقامة السنة، أو الإعفاف أو تحصيل الولد الصالح، و تكثير الأمة.
و يندرج في ذلك ما لا يحصى من المسائل.
و مما تدخل فيه من العقود و نحوها:
- كنايات البيع.
- و الهبة.
- و الوقف.
- و القرض.
- و الضمان.
- و الإبراء.
- والحوالة.
- والإقالة.
- والوكالة.
- وتفويض القضاء.
- والإقرار.
- والإجارة.
- والوصية.
- والعتق.
- والتدبير.
- والكتابة.
- والطلاق.
- والخلع.
- والرجعة.
- والإيلاء.
- والظهار.
- والإيمان.
- والقذف.
- والأمان.
و يدخل أيضا فيها في غير الكنايات في مسائل شتى:
- كقصد لفظ الصريح لمعناه.
- و نية المعقود عليه في المبيع.
- و الثمن.
- و عوض الخلع.
- والمنكوحة.
- و يدخل في بيع المال الربوي و نحوه.
- و في النكاح إذا نوى ما لو صرح به بطل.
و في القصاص في مسائل كثيرة:
- منها تمييز العمد و شبهه من الخطأ.
- و منها إذا قتل الوكيل في القصاص إن قصد قتله عن الموكل أو قتله بشهوة نفسه.
- و في الردة.
- و في السرقة فيما إذا أخذ آلات الملاهي بقصد كسرها و إشهارها أو بقصد سرقتها.
- و فيما إذا أخذ الدائن مال المدين بقصد الاستيفاء أو السرقة فلا يقطع في الأول و يقطع في الثاني.
- و في أداء الدين فلو كان عليه دينان لرجل بأحدهما رهن فأدى أحدهما و نوى به دين الرهن انصرف إليه و القول قوله في نيته.
- و في اللقطة بقصد الحفظ أو التمليك.
- و فيما لو أسلم على أكثر من أربع فقال: فسخت نكاح هذه؛ فإن نوى به الطلاق كان تعيينا لاختيار النكاح، و إن نوى الفراق أو أطلق حمل على اختيار الفراق.
- و فيما لو وطئ أمة بشبهة و هو يظنها زوجته الحرة فإن الولد ينعقد حرا.
- و فيما لو تعاطى فعل شيء مباح له و هو يعتقد عدم حله كمن وطئ امرأة يعتقد أنها أجنبية و أنه زان بها فإذا هي حليلته.
- أو قتل من يعتقده معصوما فبان أنه يستحق دمه.
- أو أتلف مالا لغيره فبان ملكه.
قال الشيخ عز الدين: يجري عليه حكم الفاسق لجرأته على الله لأن العدالة إنما شرطت لتحصل الثقة بصدقه، و أداء الأمانة، و قد انخرمت الثقة بذلك لجرأته لارتكاب ما يعتقده كبيرة.
قال: و أما مفاسد الآخرة فلا يعذب تعذيب زان، ولا قاتل، ولا آكل مالا حراما؛ لأن عذاب الآخرة مرتب على ترتب المفاسد في الغالب كما أن ثوابها مرتب على ترتب المصالح في الغالب.
قال: و الظاهر أنه لا يعذب تعذيب من ارتكب صغيرة لأجل جرأته انتهاك الحرمة بل عذابا متوسطا بين الصغيرة و الكبيرة.
و عكس هذا: من وطئ أجنبية و هو يظنها حليلة له لا يترتب عليه شيء من العقوبات المؤاخذات المترتبة على الزاني اعتبارا بنيته و مقصده.
و تدخل النية أيضا:
- في عصير العنب بقصد الخلية و الخمرية.
- و في الهجر فوق ثلاثة أيام فإنه حرام إن قصد الهجر و إلا فلا.
و نظيره أيضا:
- ترك الطيب و الزينة فوق ثلاثة أيام لموت غير الزوج فإنه إن كان يقصد الإحداد حرم و إلا فلا.
و تدخل أيضا:
- في نية قطع السفر.
- و قطع القراءة في الصلاة.
- و قراءة القرآن جنبا بقصده أو بقصد الذكر.
- و في الصلاة بقصد الإفهام و في غير ذلك.
- و في الجعالة إذا التزم جعلا لمعين فشاركه غيره في العمل إن قصد إعانته فله كل الجعل و إن قصد العمل للمالك فله قسطه و لا شيء للمشارك.
- وفي الذبائح.
فهذه سبعون بابا أو أكثر دخلت فيها النية كما ترى.
فعلم من ذلك فساد قول من قال:
إن مراد الشافعي بقوله تدخل في سبعين بابا من العلم المبالغة و إذا عددت مسائل هذه الأبواب التي للنية فيها مدخل لم تقصر عن أن تكون ثلث الفقه أو ربعه.