تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من فاته شيء من صلاة الجنازة كيف يقضيه]

ـ[صالح333]ــــــــ[25 - 12 - 02, 08:49 ص]ـ

[من فاته شيء من صلاة الجنازة كيف يقضيه]

مثلاً: فاته التكبيرة الأولى فكبر مع الإمام في الثانية هل يبدأ بالفاتحة ام يبدأ بالصلاة على النبي صالى الله عليه وسلم

وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[25 - 12 - 02, 09:12 ص]ـ

ذكر الحافظ ابن رجب في القواعد أن هذه المسألة فيها وجهان عند الحنابلة يتفرعان عن الروايتين عن الإمام فيما يدركه المسبوق هل هو أول صلاته أو آخرها؟

فعلى الرواية المشهورة (الموافقة لقول الجمهور) ما يدركه المسبوق هو أول صلاته وعليه فإذا دخل في التكبيرة الثانية قرأ الفاتحة لأنها الأولى بالنسبة له، وفي التي بعدها الصلاة الإبراهيمية، وفي التي بعدها الدعاء ثم يأتي بعد سلام الإمام بتكبيرة ويدعو بعدها ويسلم

وأما على الرواية الثانية الموافقة لقول مالك ما يدركه المسبوق آخر صلاته، وعليه فيصنع كما يصنع الإمام فإذا سلم كبر المأموم ثم قرأ الفاتحة ثم سلم

ونفس الخلاف فيمن دخل في الركعة الثانية في صلاة العيد هل يكبر سبعا ثم في الركعة التي يقضيها يكبر خمسا؟ أو العكس؟ قولان.

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[25 - 12 - 02, 10:11 ص]ـ

جزاك الله خيراً ...

والوجه الأول أقرب ...... وعليه:

فإنه يعتبر ما أدركه مع الإمام أوّلَ صلاته، فيكبر ويقرأ الفاتحة، ولو كان الإمام يدعو ـ مثلاً ـ ...

ووجهه: أن هذه الصفة أقرب إلى نظم الصلاة وهيئتها الشرعية، أما لو قلنا يتابع الإمام فيما دخل معه فيه لكان إخلالاً بنظم الصلاة، فلو دخل معه في التكبيرة الثانية، و صلى، ثم كبر و دعا، ثم كبر وقرأ الفاتحة، لحصل إخلال بهيئة الصلاة ونظمها الوارد، ولقدّم ما حقه التأخير والعكس ...

أما الصلوات المفروضة ونحوها فلا يحصل إخلال لو تابع الإمام فيما أدركه فيه، إذ كل ركعة مستقلة بهيئة خاصة، والله تعالى أعلم.

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[25 - 12 - 02, 10:41 ص]ـ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=2832&highlight=%C7%E1%E3%D3%C8%E6%DE+%C7%E1%CC%E4%C7%D2 %C9

ـ[المستفيد7]ــــــــ[08 - 01 - 03, 10:31 م]ـ

جزى الله الاخوة خيرا. ومما يؤيد ماأيده ابو عبد الله ان هذا يوافق ماعهد في الشريعة في باب الدعاء وهو ان يبدأ فيه بالثناء على الله ثم الصلاة على رسول الله ثم الدعاء وهذاوارد في التشهد الاخير فانه ثناء ثم صلاة ثم دعاء وكذافي اجابة المؤذن فانه ثناء وهو الفاظ الاذان .. ثم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعاء. وصلاة الجنازة انما هي دعاء للميت فيبدأفيها بالفاتحة وهي ثناء على الله ثم الصلا ة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعاء للميت. وبالنسبة لما ذكره ابوعبدالله في الصلوات المفروضة فيرد عليه مالو ادرك الامام في الثانية أوالثالثة من المغرب والثانية والرابعة من الظهر والعصر والعشاء فان متابعة الامام في جلوسه للتشهد تخل بنظم الصلاة وهيئتهافماالجواب. وجزىالله خيراالاخ ابن وهب على الرابط وكذا المشاركين فيه وللفائدة فقد ذكر بعض اهل العلم من المعاصرين ان المسبوق يكمل الصلاة ولو حملت الجنازة قال لانه يثبت تبعا مالا يثبت استقلالا.فما رأي الاخوة.

ـ[المستفيد7]ــــــــ[09 - 01 - 03, 06:01 م]ـ

للرفع.

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[09 - 01 - 03, 07:25 م]ـ

أخي المفيد: " المستفيد " ........

قولك: (وبالنسبة لما ذكره ابوعبدالله في الصلوات المفروضة فيرد عليه مالو ادرك الامام في الثانية أوالثالثة من المغرب والثانية والرابعة من الظهر والعصر والعشاء فان متابعة الامام في جلوسه للتشهد تخل بنظم الصلاة وهيئتهافماالجواب) اهـ

أقول: هذا الإيراد غير وارد، ففي الصلوات المفروضة تكون كل ركعة مستقلة بذاتها عن باقي الركعات، فمن دخل مع إمامه في الثانية من المغرب؛ فإنه يقرأ معه الفاتحة، ثم يركع، ثم يرفع، وهكذا مرتباً ...

فلم يحصل إخلال بنظم الصلاة، إذ الإخلال يتصور لو كان يركع ثم يرفع فيقرأ الفاتحة مثلاً، أو يسجد قبل أن يركع، فهذا خلط بين الأركان، وهو مخل بنظم الصلاة.

أما في صلاة الجنازة؛ فلو كبر ودعا، ثم كبر وقرأ الفاتحة، لحصل خلط بين أركان متوالية، وليست هي في ركعات مختلفات، بل هي صلاة واحدة، لم يفصل بينها بركعات.

""""""""""""""

وأما قولك ـ بارك الله فيك ـ:

(ذكر بعض أهل العلم من المعاصرين أن المسبوق يكمل الصلاة ولو حملت الجنازة قال لانه يثبت تبعا مالا يثبت استقلالا.فما رأي الاخوة.) اهـ

فهذا قال به بعض الشافعية وبعض الحنابلة، خلافاً للجمهرة من الفقهاء، الذين يقولون: يكبر متوالياً، وبعض هؤلاء قال: يسلم مع إمامه، وحجة الجمهور أنه قد زال من يدعى له.

والله أعلم

ـ[صالح333]ــــــــ[10 - 01 - 03, 09:42 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير