[ماحكم إظهار ثدي المرضعة أمام والدها ... ؟]
ـ[أبو أيوب المغربي]ــــــــ[09 - 02 - 07, 02:01 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ماحكم إظهار المرأة المرضعة لثدييها أمام والدها وإخوتها؟؟؟؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[العصيمي]ــــــــ[09 - 02 - 07, 06:20 ص]ـ
لا يحل للمرأة ان تظهر ذلك امام محارمها. وحدود ما تظهره امام محارمها هي مواضع الوضوء فقط.إلا ما ظهر للضرورة بعد ذلك. وكانت لجنة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية قد اصدرت فتوى تبطل فيها فتاوي بعض اهل العلم والمذاهب والتي افتت بأن عورة المرأة من السرة ألي الركبة امام محارمها وسابحث المسألة بحثا جيدا مدعما بالادلة واوفيك بها في القريب العاجل ان شاء الله
ـ[أبو أيوب المغربي]ــــــــ[09 - 02 - 07, 10:21 ص]ـ
جزاك الله خيرا وأنا في انتظار المزيد.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[09 - 02 - 07, 07:02 م]ـ
س/ ما عورة المرأة لمحارمها وللنساء الأخريات؟
ج/ [عورة المرأة لمحارمها ما يظهر منها غالبا كالوجه والرأس وأطراف اليدين وبعض الرّجلين، ما يظهر غالبا مما جرى عليه العُرف في البيت لأنها بحاجة إلى ذلك.
وأما عورتها بالنسبة للنساء فإنّ المرأة بالنسبة للمسلمة عورتها من السّرة إلى الرّكبة، والثديان لا يدخلان في العورة بالنسبة للمسلمة؛ لأنه ربما احتاجت إلى كشفها حال الرَّضاع أو أشباه ذلك، وقد كانت نساء الصحابة يُرضعن بحضرة أخريات من أخواتهن المؤمنات، فدلّ على أنّ عورة المرأة لا يدخل فيها الثديان، وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام أحمد وأصحابه وطائفة من أهل العلم.
وأما إذا كانت المرأة ليست بمسلمة وهنّ نساء أهل الكتاب كافرة نصرانية أو وثنية أو نحو ذلك، فقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة:
فمنهم من قال إن قوله تعالى ?وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ? إلى أن قال ?أَوْ نِسَائِهِنَّ? [النور:31]، دال على تخصيص إبداء الزينة للإباحة في نسائهن وهن المسلمات، فبقي ما عداهن على الأصل وهو المنع، ويقول إنه لا يجوز للمرأة أن تتكشف عند المرأة الكافرة، وهذا القول قال به طائفة أيضا من العلماء؛ لكنه ضعيف من جهة أن المشركات وبعض أهل الكتاب كن يدخلن على بيت النبي عليه الصلاة والسلام وكنّ يدخلن بعض بيوت الصحابة ولم تؤمر الصحابيات بالاحتجاب عنهن كالرجال.
فإذن تكون المرأة المسلمة عورتها بالنسبة للمرأة الكافرة عورتها ما يظهر منها غالبا كعورة المرأة بالنسبة لمحارمها.
هذا كله إذا لم يظهر ثَم فتنة، فإن كانت المرأة تفتتن بجزء من بدن المرأة -والعياذ بالله- لمرض في نفسها فإنه يجب تغطيته، فإذا كانت المرأة تنظر إلى الأخرى بشهوة، فإنه يجب على المرأة أن تصون عورتَها من أن ينظر إليها أحد بشهوة، حتى المحارم وحتى النساء المسلمات].
معالي الشيخ صالح آل الشيخ. من " شرح الطحاوية ".
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[09 - 02 - 07, 07:19 م]ـ
انظروا جميعا الموسوعة الفقهية الكويتية مادة العورة ستجدوا مبتغاكم وشكرا للشيخ حسن البنا*1 لافادته لى بذلك
*1شيخ التجويد معروف بالاسكندرية
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[10 - 02 - 07, 05:07 م]ـ
يقول الشيخ صالح فيما نقله عنه الأخ الكريم الفضلي: وأما عورتها بالنسبة للنساء فإنّ المرأة بالنسبة للمسلمة عورتها من السّرة إلى الرّكبة، والثديان لا يدخلان في العورة بالنسبة للمسلمة)
جواب الشيخ صالح عن نظر المرأة إلى المرأة وحدود العورة في ذلك وبالنسبة لمحارمها لم يتطرق حفظه لله إلى نظرهم إلى ثديها حال الرضاعة أمامهم ..
اشكر الأخ ابو أيوب المغربي على رده علي بالخاص
كنت سألت الأخ صاحب الموضوع على الخاص عن من دلّك إلى ملتقى أهل الحديث ليسأل هذا السؤال!
وسؤالي له غريب نوعا ما، فأجابني بكل لطف أنه بحث في النت فوقع على منتدى للغة العربية ومنه عرف موقع اهل الحديث ..
سؤالي للأخ الحبيب ليس إلا لقصة عجيبة حدثت لي قبل أسبوع تقريبا
وهي أن جوالي " هاتفي المتحرك" أخزن فيه أحيانا إذا كنت في طريق ولا أستطيع كتابة بعض الفوائد من الدروس
وعرضت لي فائدة فأسجلها في أرشيف الرسائل بالجوال
وإذا جئت إلى البيت كتبتها في أوراق ومسحت المحفوظ بالجهاز
وجهازي هذا نوكيا نوعه قديم وهو ما يسمى ب"برج العرب " ولا ادري كم رقمه
¥