تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[السهيلي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 10:40 م]ـ

اقرأ كتابا حافلا بعنوان: النظر في أحكام النظر بحاسة البصر للإمام ابن القطان الفاسي.

ـ[أبوالكرم]ــــــــ[14 - 04 - 10, 10:30 م]ـ

جماهير العلماء أن صدر المرأة ليس من عورتها أمام المحارم، وبذلك يعرف جواب السؤال. والله أعلم.

أحتاج بشدة إلى توثيق هذا الكلام بارك الله فيك.

ـ[احسان الحموري]ــــــــ[15 - 04 - 10, 10:51 ص]ـ

بارك الله فيكم جميعا وأحسن إليكم وجزاكم الله كل خير آمين.

ـ[صالح العواد]ــــــــ[15 - 04 - 10, 01:29 م]ـ

ما دام أن المسألة مبنية على العورة وحدودها

فإليكم هذا البحث القصير

ما حدود عورة المرأة على المرأة؟

قسم البحث العلمي

ومراجعة المشرف العام

http://www.dorar.net/art/455

السؤال:

ما حدود عورة المرأة على المرأة؟ وما الذي يجوز أن تبديه المرأة لبنات جنسها؟

الجواب:

الحمد لله

أما عورة المرأة بالنسبة للمرأة فلا تخلو المرأة من أن تكون إما مسلمة وإما كافرة، والمسلمة إما عفيفة أو فاجرة.

فأما عورة المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة فللعلماء فيها قولان:

القول الأول: وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء إلى أنها من السرة إلى الركبة، وإليه ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وهو الأصح عند الحنفية [المبسوط للسرخسي 10/ 254، مواهب الجليل 2/ 180، المجموع شرح المهذب 3/ 167،الروض المربع 1/ 332] ويرى بعض أهل العلم وهو رواية عن أبي حنيفة أن المرأة تنظر من المرأة ما يراه الرجل من محارمه، وهو مواضع الزينة [البحر الرائق 8/ 219] فتنظر إلى الرأس والوجه والعنق والعضد والساق.

ومما استدل به الجمهور:

أنه ليس في نظر المرأة إلى المرأة خوف إثارة للشهوة أو الوقوع في الفتنة كما في نظر الرجل إلى الرجل، فنظر الجنس إلى الجنس أخف لانعدام الشهوة غالبا لوجود المجانسة، والغالب كالمتحقق.

كذلك من أدلتهم إجماع أهل العلم على جواز قيام المرأة بتغسيل المرأة كما يغسل الرجل الرجل، فكما للرجل الاطلاع على ما فوق السرة ودون الركبة من الرجل حياً و ميتاً، فيجوز إذاً أن تُظهر المرأة للمرأة ما فوق السرة ودون الركبة لوجود المجانسة التي تبيح ذلك، فالناظر والمنظور إليه كلاهما من النساء.

وأجيب عن الأول بأن ما ذكروه غير مضطرد فالأمرد من جنس الرجال ومع ذلك اعتبره جمهور الفقهاء في حق نظر الرجال إليه بالمرأة، ولم يعتبروه بجنسه.

وأما الثاني فلا حجة فيه؛ لأن الغسل ليس فيه إباحة إطلاق النظر، فضلاً عن أن يكون فيه جواز تعرية المرأة، فالمشروع في الغسل أن يكون من فوق الثوب، وهذا إذا قيل بالتساوي بين حالتي الحياة والموت. والآية (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ... ) تخاطب المرأة بالنهي عن إبداء الزينة الخفية بالاختيار إلا لمن ذكر فيها ومن في حكمهم بالقدر المعروف شرعاً وعرفاً.

وأما كشف ما فوق السرة لغير الزوج في حال ضرورة، أو ظهور شيء من بدن المرأة سواء كان ذلك في حال الضرورة أو عدم التكليف فليس من هذا الباب.

ولعل الراجح هو القول الثاني وذلك لأن الله تعالى قال: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن- إلى قوله- أو نسائهن}.

والمقصود بالزينة مواضعها، فالخاتم موضعه الكف، والسوار موضعه الذراع، والقرط موضعه الأذن، والقلادة موضعها العنق والصدر، والخلخال موضعه الساق، وقد جمعت الآية بين محارم المرأة ونسائهن، وساوت بينهم فيما ينظرون إليه وهو مواضع الزينة من بدنها.

وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (المرأة عورة) أخرجه الترمذي (1173) وصححه غير واحد من أهل العلم، فلا يجوز لها أن تبدي إلا ما ثبت استثناؤه، ومن ذلك ما جاء في (صحيح البخاري) (251) -واللفظ له- ومسلم (320) عن أبي سلمة قال: دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة رضي الله عنها فسألها أخوها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. ففيه رؤية رأسها من قبل أخيها وابن أختها أبي سلمة؛ لأنَّ أمَّ كلثوم أختَها أرضعته، وثبت في البخاري (3894) ومسلم (1422) قصة زواج عائشة رضي الله عنها وتمشيط النساء لها وتزيينها للنبي صلى الله عليه وسلم. وحديث جابر رضي الله عنه في قصة زواجه من الثيب وجوابه للنبي صلى الله عليه وسلم عن سؤاله وأنه أراد أن تقوم على أخواته وتمشطهن أخرجه البخاري (2097) ومسلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير