تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الرابعة: قول الرابع منهم: لا يمنع تصوير الشباب المسلم وحفظة القرآن.

الخامسة: قول الخامس منهم: تصوير الشباب ومعالم النهضة الإسلامية مباح.

السادسة: قول السادس: منهم: التصوير داخل المسجد لخدمة الدين لا إثم فيه.

السابعة: قول السابع منهم: حديث اللعن يخصّ مصوّري الأصنام وناحيتها.

والجواب أن يقال: إن هذه الشُّبَه لا دليل على شيء منها، وإنما هي من إتباع خطوات الشيطان وما يأمر به من المنكر، وهي مردودة بالأحاديث الثابتة عن النبي r في النهي عن التصوير والنص على تحريمه والتشديد فيه، والأمر بطمس الصور ومحوها، وهي كثيرة جدًا، وسأذكر منها أربعة وثلاثين حديثًا، كل حديث منها يكفي للرد على المبيحين للتصوير فكيف وقد اجتمعت كلها في الرد عليهم.

الحديث الأول: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: (نهى رسول الله r عن الصور في البيت ونهى أن يصنع ذلك). رواه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال: وفي الباب عن علي وأبي طلحة وعائشة وأبي هريرة وأبي أيوب.

الحديث الثاني: عن كيسان مولى معاوية قال: خطب معاوية الناس فقال: يا أيها الناس إن النبي r نهى عن تسع وأنا أنهى عنهن، (النوح، والشِّعْر، والتبرج، والتصاوير، وجلود السباع، والغناء، والذهب، والحرير، والحديد). رواه البخاري في التاريخ وإسناده لا بأس به، وقد رواه الطبراني في الكبير وذكر فيه الحِرَ بدل الحديد. قال الهيثمي: رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات. وقد رواه الإمام أحمد ولفظه: إن رسول الله r حرَّم سبعة أشياء وإني أبلغكم ذلك وأنهاكم عنه، منهن (النوح، والشعر، والتصاوير، والتبرج، وجلود السباع، والذهب، والحرير).

الحديث الثالث: عن أبي الهياج الأسدي - واسمه حيان بن حصين - قال: قال لي علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله r ( أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته). رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. قال: وفي الباب عن جابر. وفي رواية لمسلم أنه قال: (ولا صورة إلا طمستها). ورواه النسائي ولفظه: (لا تَدَعَنَّ قبرًا مشرفًا إلا سويته، ولا صورة في بيت إلا طمستها).

الحديث الرابع: عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي r لما رأى الصور في البيت - يعني الكعبة - لم يدخل وأمر بها فمحيت. ورأى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بأيديهما الأزلام فقال: «قاتلهم الله، والله ما استقسما بالأزلام قط». رواه الإمام أحمد والبخاري وابن حبان في صحيحه.

الحديث الخامس: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي r أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها، ولم يدخل البيت حتى محيت كل صورة فيه. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان في صحيحه والبيهقي في سننه. وفي رواية لأحمد عن جابر رضي الله عنه قال: كان في الكعبة صور فأمر النبي r عمر بن الخطاب أن يمحوها فبلَّ عمر ثوبًا ومحاها به فدخلها رسول الله r وما فيها منها شيء.

الحديث السادس: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي r ( لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب إلا نقضه). رواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود ولفظه: (أن رسول الله r كان لا يترك في بيته شيئًا فيه تصليب إلا قضبه). وقد رواه الإمام أحمد بهذا اللفظ أيضًا. وفي رواية له أن عائشة رضي الله عنها قالت: (لم يكن رسول الله r يدع في بيته ثوبًا فيه تصليب إلا نقضه). وفي رواية له عن زفرة أم عبد الله بن أذنية قالت: كنَّا نطوف مع عائشة بالبيت فأتاها بعض أهلها فقال: إنك قد عُرفت فغيري ثيابك فوضعت ثوبًا كان عليها فعرضتُ عليها بردًا على مصلبًا فقالت: (إن رسول الله r كان إذا رآه في ثوب قضبه) قالت: فلم تلبسه.

قال الخطابي: قوله (قضبه) معناه قطعه والقضب القطع. والتصليب ما كان علي صورة الصليب انتهى. وذكر الحافظ ابن حجر أن في رواية الكشميهني ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=536096#_ftn1)) . ( تصاوير) بدل (تصاليب).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير