الوعيد الشديد والتهديد الأَكيد في حق المصورين.
واما جعل الآية الكريمة وهي قوله تعالى: (وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ) معارضة لما دلت عليه النصوص النبوية بعمومها تارة وبظاهرها أخرى فهذا من أَفحش الغلط، ومن أَبين تحريف الكلم عن مواضعه، فان التصوير الشمسي وإن لم يكن مثل المجسد من كل وجه فهو مثله في علة المنع وهي ابراز الصورة في الخارج بالنسبة إلى المنظر، ولهذا يوجد في كثير من المصورات الشمسية ما هو أبدع في حكاية المصور حيث يقال هذه صورة فلان طبق الأَصل. والحاق الشيء بالشيء لا يشترط المساواة من كل الوجوه كما هو معلوم. هذا لو لم تكن الأَحاديث ظاهرة في التسوية بينهما، فكيف وقد جاءَت أَحاديث عديدة واضحة الدلالة في المقام.
وقد زعم بعض مجيزي التصوير الشمسي أنه نظير ظهور الوجه في المرآة ونحوها من الصقيلات، وهذا فاسد فإن ظهور الوجه في المرآة ونحوها شيء غير مستقر، وإنما يرى بشرط بقاءِ المقابلة، فإذا فقدت المقابلة فقد ظهور الصورة في المرآة ونحوها، بخلاف الصورة الشمسية فإنها باقية في الأَوراق ونحوها مستقرة، فالحاقها بالصور المنقوشة باليد أَظهر وأَوضح واصح من الحاقها بظهور الصورة في المرآة ونحوها، فإن الصورة الشمسية وبدو الصورة في الأَجرام الصقيلة ونحوها يفترقان في أَمرين: (أَحدهما): الاستقرار والبقاءُ. (الثاني): حصول الصورة عن عمل ومعالجة. فلا يطلق لا لغة ولا عقلا ولا شرعا على مقابل المرآة ونحوها انه صور ذلك، ومصور الصور الشمسية مصور لغة وعقلاً وشرعًا، فالمسوي بينهما مسو بين ما فرق الله بينه. والمعانعون منه قد سووا بين ما سوى الله بينه، وفرقوا بين ما فرق الله بينه، فكانوا بالصواب أَسعد، وعن فتح أَبواب المعاصي والفتن أَنفر وأَبعد، فإن المجيزين لهذه الصور جمعوا بين مخالفة أَحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفث سموم الفتنة بين العباد بتصوير النساء الحسان، والعاريات الفتان في عدة أَشكال وأَلوان، وحالات تقشعر لها كل مؤمن صحيح الايمان، ويطمئن إليها كل فاسق وشيطان، فالله المستعان وعليه التكلان. قاله الفقير إلى مولاه محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(24 - 11 - 1373هـ وطبعت عام 1385)
ـ[أم نوال الأثرية]ــــــــ[17 - 02 - 07, 06:40 م]ـ
جزاك الله خيرا ولكم هذه الفتوى ......
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ...
الأدلة القطعية على تحريم التصوير بالآلة الضوئية
الحلقة الثانية
الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله r, وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد: فهذه هي الحلقة الثانية من " الأدلة القطعية على تحريم التصوير بالآلة الضوئية
" وسنعرض في هذه الحلقة أقوال وفتاوى أهل العلم من أهل السنة والجماعة, ونبدأ أولاً بـ:
G "
اللجنة الدائمة " برئاسة الشيخ العلامة ابن باز ـ رحمه الله ـ: [/
size]1 ـ الفتوى رقم (2296):السؤال: ما حكم التصوير بالكاميرا صوراًعائلية وماشابهها من أجل الذكرى والتسلية فقط لا غير؟
الجواب: تصوير الأحياء حرام, بل من كبائر الذنوب, سواء اتخذ المصور ذلك مهنة له أم لم يتخذها مهنة, وسواء كان المصور نقشاً أم رسماً بالقلم, ونحوه, أم عكساً بالكاميرا ونحوها من الآلات , أم نحتاً لأحجار ونحوها إلخ, وسواء كان ذلك للذكرى أم لغيرها, للأحاديث الواردة في ذلك, وهي عامة في أنواع التصوير والصور للأحياء ولا يستثنى من ذلك إلا ما دعت إليه الضرورة ا. هـ فتاوى اللجنة الدائمة (1/ 698).
2ـ الفتوى رقم (260):السؤال: ما حكم تصوير الصورالشمسية للحاجة أوللزينة؟ الجواب: تصوير الأحياء محرم إلا ما دعت إليه الضرورة كالتصوير من أجل التابعية وجواز السفر وتصوير المجرمين لضبطهم ومعرفتهم ليقبض عليهم إذا أحدثوا جريمة ولجأواإلى الفرارونحوهذا مما لابد منه ا. هـ فتاوى الجنة (1/ 660).
3ـ الفتوى رقم (1978):السؤال: مضمونه أنه حصل نقاش بين الإخوان في حكم التصوير الشمسي والاحتفاظ بالصور الشمسية ولم ينته النقاش إلى نتيجة, فما حكم التصوير الشمسي, والاحتفاظ بهذه الصور؟
¥