تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حديث:"ان فاطمة مني وانا اتخوف ليها ان تفتن في دينها ... "]

ـ[السبيل]ــــــــ[26 - 12 - 02, 03:46 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ان فاطمة مني وانا اتخوف عليها ان تفتن في دينها ........ قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي واني لست احرم حلالا ولااحل حراما ولكن والله لاتجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله ابدا" البخاري 212/ 6 85/ 7 327/ 9

السؤال: كيف يمكن توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ولكن والله لاتجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله ابدا" مع العلم ان التي اراد علي رضي الله عنه الزواج بها كانت مسلمة وقد حسن اسلامها كما قال ابن حجر في فتح الباري؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ـ[أحمد يس]ــــــــ[06 - 05 - 07, 05:49 م]ـ

للرفع.

ما ذنبها في هذا أن تعير بنسبها؟

ـ[ابوعبدالكريم]ــــــــ[08 - 05 - 07, 09:08 ص]ـ

هذا فيما يظهر لي ليس تعيير _ ويجب ياأخي التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم _

وهذا مما يحمد ويمدح عليه صلى الله عليه وسلم أن أشفق على ابنته من الفتنة وهو أخبر أن هذا ليس من تحريم الحلال لكنه خبر ورجاء وقد قال البراء والله لاتكسر ثنية الربيع _أخته_ فلما عفي عنها قال صلى الله علي وسلم ان من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره فهذا نحوه والله أعلم

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[08 - 05 - 07, 02:14 م]ـ

إتقي الله يا أحمد، أنت تتكلم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.

فإذا كانت مسلمة فأبوها عدو لله تعالى و يكفي أن يقول الإنسان هذا رسول الله عليه الصلاة و السلام يقول هذا الكلام إذن فهذا مراد الله لأن كلام النبي عليه الصلاة و السلام وحي من الله و لا تعقيب لحكمه جلت قدرته.

ـ[مصعب الجهني]ــــــــ[08 - 05 - 07, 03:44 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

حياك الله وبياك يا أخي لك الحق بالسؤال ولك علينا الأجابة بما حملنا من أمانة للعلم فعلى هذا نقول هذا أقوال الأئمة الحفاظ خلال شرحهم لهذا الحديث فقالوا:

قال ابن حجر في فتح الباري (9/ 329)

وأنا أتخوف أن تفتن في دينها يعني أنها لا تصبر على الغيرة فيقع منها في حق زوجها في حال الغضب ما لا يليق بحالها في الدين وفي رواية شعيب وأنا أكره أن يسوءها أي تزويج غيرها عليها وفي رواية مسلم من هذا الوجه أن يفتنوها وهي بمعنى أن تفتن.

وقال العيني في عمدة القاري (15/ 34)

قوله: " أن تفتن في دينها " يريد أنها لا تصبر بسبب الغيرة.

وقال العيني في عمدة القاري (15/ 34)

قوله: " وإني لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً " قد أعلم صلى الله عليه وسلم بذلك بإباحة نكاح بنت أبي جهل لعلي رضي الله تعالى عنه ولكن نهى عن الجمع بينها وبين فاطمة ابنته لعلتين منصوصتين إحداهما أن ذلك يؤذيني لأن إيذاء فاطمة إيذاءًا لي والأخرى خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة وقالوا في هذا الحديث تحريم إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم بكل حال وعلى كل وجه لأن تولد ذلك الإيذاء مما كان أصله مباحاً وهو في هذا بخلاف غيره وقال النووي ويحتمل أن المراد تحريم جمعهما ويكون معنى لا أحرم حلالاً أي لا أقول شيئاً يخالف حكم الله فإذا أحل شيئاً لم أحرمه وإذا حرمه لم أحله ولم أسكت على تحريمه لأن سكوتي تحليل له ويكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله والله أعلم.

وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي ج10/ص251

وأنا أتخوف أن تفتن في دينها

يعني أنها لا تصبر على الغيرة فيقع منها في حق زوجها في حال الغضب ما لا يليق بحالها في الدين ويؤذيني ما آذاها فيه تحريم أذي من يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم بتأذيه لأن أذي النبي صلى الله عليه وسلم حرام حرام اتفاقا قليله وكثيره وقد جزم بأنه يؤذيه ما يؤذي فاطمة فكل من وقع منه في حق فاطمة شيء فتأذت به فهو يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة هذا الخبر الصحيح.

وقال الإمام ابن القيم في روضة المحبين (1/ 315)

فإن قيل فمن أي الأنواع تعدون غيرة فاطمة رضي الله عنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما عزم على نكاح ابنة أبي جهل وغيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها؟؟

قيل: من الغيرة التي يحبها الله ورسوله وقد أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها بضعة منه وأنه يؤذيه ما آذاها ويريبه ما أرابها ولم يكن يحسن ذلك الاجتماع البتة فإن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحسن أن تجتمع مع بنت عدوه عند رجل فإن هذا في غاية منافرة مع أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صهره الذي حدثه فصدقه ووعده فوفى له دليل على أن عليا رضي الله عنه كان مشروطا عليه في العقد إما لفظا وإما عرفا وحالا أن لا يريب فاطمة ولا يؤذيها بل يمسكها بالمعروف وليس من المعروف أن يضم إليها بنت عدو الله ورسوله ويغيظها بها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي ويتزوج ابنة أبي جهل والشرط العرفي الحالي كالشرط اللفظي عند كثير من الفقهاء كفقهاء المدينة وأحمد بن حنبل وأصحابه رحمهم الله تعالى على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف عليها الفتنة في دينها باجتماعها وبنت عدو الله عنده فلم تكن غيرته صلى الله عليه وسلم لمجرد كراهية الطبع للمشاركة بل الحامل عليها حرمة الدين وقد أشار إلى هذا بقوله إني أخاف أن تفتن في دينها والله أعلم بالصواب.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير