الجواب: التصوير الشمسي للأحياء من إنسان أو حيوان والاحتفاظ بهذه الصور حرام, بل هو من الكبائر , لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة المتضمنة للوعيد الشديد والمنذرة بالعذاب الأليم للمصورين ومن اقتنى هذه الصور, ولما في ذلك من التشبه بالله في خلقه للأحياء, ولأنه قد يكون ذريعة إلى الشرك كصور العظماء والصالحين, أو باباً من أبواب الفتنة كصور الجميلات والممثلين والممثلات والكاسيات العاريات ا. هـ فتاوى اللجنة (1/ 662).
4ـ الفتوى رقم (2036): السؤال: ما حكم التصوير في الإسلام؟
الجواب: الأصل في التصوير كل ما فيه روح من الإنسان وسائر الحيوانات أنه حرام, سواء كانت الصور مجسمة, أم رسما ًعلى ورق, أو قماش أو جدران ونحوها, أم كانت صوراً شمسية, لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من النهي عن ذلك وتوعد فاعله بالعذاب الأليم , ... إلخ. فتاوى اللجنة (1/ 663).
5ـ الفتوى (3592):السؤال: هل التصوير بالكاميرا حرام , أم لاشيء على فاعله؟
الجواب: نعم, تصوير ذوات الأرواح بالكاميرا وغيرها حرام, وعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله ويستغفره ويندم على ما حصل منه ولا يعود إليه ا. هـ فتاوى اللجنة (1/ 671).
6ـ الفتوى رقم (3374): سؤال عن التصوير الفوتوغرافي الشمسي؟
الجواب: التصوير الفوتوغرافي الشمسي من أنواع التصوير المحرم, فهو والتصوير عن طريق النسيج والصبغ بالألوان والصور المجسمة سواء في الحكم, والاختلاف في وسيلة التصوير وآلته لا يقتضي اختلافاً في الحكم, وكذا لا أثر للاختلاف فيما يبذل من جهد في التصوير صعوبة وسهولة في الحكم أيضاً ا. هـ فتاوى اللجنة (1/ 669).
7ـ الفتوى (2358): السؤال: هل يجوز التصوير بالكاميرا " آلة التصوير"؟ وهل يجوز التصوير بالتلفزيون؟
الجواب: لا يجوز تصوير ذوات الأرواح بالكاميرا أو غيرها من آلات التصوير, ولا اقتناء صور ذوات الأرواح ولا الإبقاء عليها إلا لضرورة كالصور التي تكون بالتابعية أو جواز السفر, فيجوز تصويرها والإبقاء عليها للضرورة إليها ا. هـ فتاوى اللجنة (1/ 666).
8ـ الفتوى (5807): السؤال: قرأت كتابكم في تحريم الصور وأريد أن أسأل بهذا الصدد. فطالما أنكم أفتيتم بتحريم التصوير, فإنه يوجد نوع آخر حديث من التصوير وهو ما نشاهده في التلفزيون والفيديو وغيرهما من الأشرطة السينمائية حيث تكون صورة الشخص كما يقولون حسية ويحتفظ بها لزمن طويل , فما هو حكم هذا النوع من التصوير؟
الجواب: حكم التصوير يعم ما ذكرت ا. هـ فتاوى اللجنة (1/ 675).
9ـ الفتوى (413): سؤال عن (أصحاب الأستديوهات) هل يدخلون في عموم المصورين؟
الجواب: الذي يظهر للجنة أن تصوير ذوات الأرواح لا يجوز, للأدلة الثابتة في ذلك عن رسول الله r كالحديث الذي ذكره السائل , وهذه الأدلة عامة فيمن اتخذ ذلك مهنة يتكسب بها ولمن لم يتخذها مهنة , وسواء كان تصويرها نقشاً بيده أو عكساً من الأستديو أو غيرهما من الآلات, .... إلخ. فتاوى اللجنة (1/ 680).
وللفائدة انظر: الفتاوى بالأرقام التالية: (2151) و (4636) و (3059) (4126) و (2742).
G [size=6]
ثانياً: فتوى الشيخ العلامة ابن باز ـ رحمه الله ـ:
~ سئل رحمه الله: هل يجوز التصوير بالكاميرا (آلة التصوير)؟
الجواب: لا يجوز تصوير ذوات الأرواح بالكاميرا أو غيرها من آلات التصوير, ولا اقتناء صور ذوات الرواح , ولا الإبقاء عليها إلا لضرورة كالصور التي تكون بالتابعية أو جواز السفر فيجوز تصويرها والإبقاء عليها للضرورة إليها ا. هـ مجلة الدعوة (26ـ 27).
~وسئل رحمه الله: عن التصوير الفوتوغرافي (الشمسي) وقد ادعى بعضهم أنه جائز لأنه ليس تصويراً يدوياً وإنما هو عبارة عن التقاط صورة لخيال الإنسان مع عدم بذل أي جهد سوى الضغط على الزر لتخرج الصورة مطابقة للخيال؟
الجواب: " التصوير الفوتوغرافي الشمسي من أنواع التصوير المحرم , فهو والتصوير عن طريق النسيج والصبغ بالألوان والصور المجسمة سواء في الحكم , والاختلاف في وسيلة التصوير وآلته لا يقتضي اختلافاً في الحكم, وكذا لا أثر للاختلاف فيما يبذل من جهد في التصوير صعوبة وسهولة في الحكم أيضاً, وإنما المعتبر الصورة فهي محرمة, وإن اختلفت وسيلتها وما يبذل فيها من جهد ا. هـ " فتوى (1434) من مجلة الدعوة عدد (830) عام 1402هـ
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 10:35 م]ـ
إعلان النكير على المفتونين بالتصوير ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=91528)
ـ[أبوعمرالحسيني]ــــــــ[17 - 02 - 07, 10:57 م]ـ
أخوي أبومهند جعلني الله ويأك ولأخوان ممن يدعو الى هذا الدين الحنيف
فيه رسالة لشيخ أبن باز بعنوان {الجواب المفيدفي حكم التصوير}
ـ[ناصر أبو بدر]ــــــــ[21 - 02 - 07, 06:59 ص]ـ
المشكلة أنه أصبح هناك جيلا يرى و كأنه لا تحرم الصورة إلا إذا كانت على هيئة تمثال (صنم)، بل إن هناك من يرى من العوام أن التماثيل ليست محرمة إلا إذا عبدت!
¥