ـ[هوازن]ــــــــ[22 - 02 - 07, 11:23 م]ـ
موضوع طيب أختي أسأل الله أن ينفع به.
ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[22 - 02 - 07, 11:26 م]ـ
الصور الفوتوغرافية .. يوجد ما يشبه الإجماع على حلّها ..
ولا يصح تنزيل النصوص الواردة على الكاميرا .. من وجوه ذكرها أهل العلم في مظانها
والله الموفق
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[24 - 02 - 07, 09:56 م]ـ
الصور الفوتوغرافية .. يوجد ما يشبه الإجماع على حلّها ..
ولا يصح تنزيل النصوص الواردة على الكاميرا .. من وجوه ذكرها أهل العلم في مظانها
والله الموفق
الأخ ابو القاسم
الأجماع في إجازه التصوير والصورة في حالة الضرورة فقط والضرورة تقدر بقدرها.
أما الإطلاق بقولك هناك ما يشبه الإجماع على حلها , فهذا خطأ ومخالف للواقع
فالواقع بأن ما يشبه الإجماع على حرمة هذا النوع من التصوير وأنه داخل في التصوير المتوعد عليه بالعذاب الشديد.
فمن العلماء من إجازه من جهة المقاصد ومنهم من إجازه من جهة الوسائل والمحلصة النهائية بأنه محرم لغير الضرورة.
وموضوع التصوير الفوتوغرافي ينقسم الى ثلاثة مباحث:
1 - نفس فعل التصوير وهذا أشدها حرمة وقد صح فيه الوعيد الشديد بقول المعصوم عليه الصلاة والسلام: «إن من أشد أهل النار عذاباً يوم القيامة المصوّرين».
وقال عليه الصلاة والسلام: «كُلُّ مُصَوِّرٍ في النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ فَتُعَذِّبهُ في جَهَنَّمَ».
ولَعَنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم المصوِّرين.
فالوعيد هنا مطلق في كل مصور , وكما هو معروف في الأصول بأن ما أطلق بقول المعصوم لا يقيد بقول غير المعصوم.
2 - الصورة:وقد صح فيه المنع من التصاوير أحاديث كثيرة , بل وقد أجمع أهل العلم المعتبرين بحرمة الإحتفاظ بالصور لغير حاجة كالذكرى وما شابه ذلك.
والأدلة على ذلك قوله لعلي بن ابي طالب: " ألا تدع صورة إلا طمستها "
وقوله عليه الصلاة والسلام: " لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورةٌ ".
3 - تمكين المصور من تصويرك لغير حاجة أو ضرورة:
وهذا جرم عظيم وهو تعاون على الأثم والعدوان , وترك لشعيرة عظيمة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , فمن مكن غيره من تصويره ولم يمنعه أو ينكر عليه فهو راضي بفعل المصور ومشارك في الأثم والله المستعان.
فمن العجب العجاب عندما يطلق بعضهم ويجعل حكم التصوير حكماً عاماً وهو مختلف حسب الفعل والفاعل , والله أعلم