تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألتان يا أهل الحديث]

ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[11 - 02 - 07, 01:04 ص]ـ

المسأله الأولي

أحد المحلات لغسيل الملابس

يعطي إيصال استلام الثياب عليه القيمة وميعاد الاستلام الخ

وفي ظهر الإيصال مجموعة تنبيهات

منها أنه إذا لم يتم الحضور لاستلام الثياب في غضون 3 أشهر

فالمغسلة غير مسئولة عن الثياب

فهل هذا الشرط صحيح؟؟

أم أنه باطل لمخالفته لمقتضي العقد؟؟

المسألة الثانية

رجل علي سفر مبيح للقصر

دخل أحد المساجد المطروقة بعد صلاة الظهر

فوجد جماعة يصلون

فهل يدخل معهم بنية القصر أم الإتمام؟

وماذا لوصلي الإمام ركعتين فقط؟

أفيدونا جزاكم الله خيرا

ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[15 - 02 - 07, 06:20 م]ـ

هل من مجيب

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[16 - 02 - 07, 03:07 م]ـ

المسألة الثانية

الاقتداء بمن ظنّ أنّه مسافر:

قال الحنفيّة: إذا اقتدى بإمام لا يدري أمسافر هو أم مقيم؟ لا يصحّ، لأنّ العلم بحال الإمام شرط الأداء بجماعة.

وذكر المالكيّة أنّه إذا دخل مصلّ على قوم ظنّ أنّهم مسافرون فظهر خلافه، أعاد أبداً إن كان الدّاخل مسافراً، لمخالفة إمامه نيّةً وفعلاً إن سلّم من اثنتين، وإن أتمّ فقد خالفه نيّةً، وفعل خلاف ما دخل عليه، وتبطل صلاته أيضاً إذا لم يظهر شيء، لحصول الشّكّ في الصّحّة وهو يوجب البطلان.

أمّا إذا كان الدّاخل مقيماً فإنّه يتمّ صلاته، ولا يضرّه كونهم على خلاف ظنّه، لموافقته للإمام نيّةً وفعلاً كعكسه وهو أن يظنّهم مقيمين فينوي الإتمام فيظهر أنّهم مسافرون أو لم يتبيّن شيء فإنّه يعيد أبداً إن كان مسافراً، وهو ظاهر إن قصر لمخالفة فعله لنيّته، وأمّا إن أتمّ فكان مقتضى القياس الصّحّة كاقتداء مقيم بمسافر.

وفرّق بأنّ المسافر لمّا دخل على الموافقة فتبيّن له المخالفة لم يغتفر له ذلك، بخلاف المقيم فإنّه داخل على المخالفة من أوّل الأمر فاغتفر له، وإن كان الدّاخل مقيماً صحّت ولا إعادة، لأنّه مقيم اقتدى بمسافر.

وذكر الشّافعيّة أنّه لو اقتدى بمن ظنّه مسافراً فنوى القصر الّذي هو الظّاهر من حال المسافر أن ينويه فبان مقيماً أتمّ لتقصيره في ظنّه إذ شعار الإقامة ظاهر، أو اقتدى ناوياً القصر بمن جهل سفره - أي شكّ في أنّه مسافر أو مقيم أتمّ - وإن بان مسافراً قاصراً، لتقصيره في ذلك، لظهور شعار المسافر والمقيم، والأصل الإتمام، وقيل: يجوز له القصر إذا بان كما ذكر.

وذكر الحنابلة أنّ من أحرم مع من يظنّه مقيماً أو شكّ فيه لزمه الإتمام وإن قصر إمامه اعتباراً بالنّيّة، وإن غلب على ظنّه أنّه مسافر لدليل فله أن ينوي القصر ويتبع إمامه، فيقصر بقصره ويتمّ بإتمامه، وإن أحدث إمامه قبل علمه بحاله فله القصر، لأنّ الظّاهر أنّه مسافر.

" الموسوعة الفقهية " (29)

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[16 - 02 - 07, 03:24 م]ـ

سئل الشيخ العثيمين رحمه الله:

إذا دخل جماعة مع إمام يصلي المغرب وهم مسافرون وقد صلوا المغرب، فهل يجوز لهم أن يصلوا ركعتين ويجلسوا ويسلموا، أم ماذا يفعلون؟

الجواب:

هذه تحتاج إلى قاعدة:

إذا دخل المسافر مع إمام مقيم فالواجب عليه أن يتم الصلاة حتى لو لم يدرك إلا التشهد الأخير، الدليل: قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا) ولم يفصل، وسئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: [عن الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام أربعاً؟ قال: تلك هي السنة].

فالواجب على المسافر إذا دخل مع إمام يتم أن يتم الصلاة.

لكن أحياناً يأتي في المطار فيجد من يصلون، لا يدري أهم مقيمون أم مسافرون، فماذا يصنع؟ هل يتم أو يقصر؟

هو لم يدخل معهم في أول الصلاة، ولو كان معهم من أول الصلاة: لعرف الموضوع، يقال:

ينظر .. إذا كان على الإمام علامة السفر بأن كانت الشنطة إلى جنبه، وكان عليه ثياب السفر: فليأخذ بالظاهر على أن الإمام يقصر، وإذا كان عليه علامة الإقامة كما لو كان الإمام من موظفي المطار - وموظفو المطار لهم لباس خاص -: فهنا ينوي الإتمام؛ لأن الظاهر أنه يتم، فيعمل بالظاهر.

فإن تردد ولم يتبين له فهنا نقول:

إذا احتاط وأتم: فهو أفضل، وإن قصر: فلا حرج.

وإذا دخل جماعة مع إمام يصلي المغرب وهم مسافرون وقد صلوا المغرب، فإن دخلوا مع الذي يصلي المغرب وهم لم يصلوا العشاء فالواجب عليهم أن يتابعوا الإمام، وإذا سلم أتوا بالرابعة.

ويحتمل أن يقال:

إنه لا تلزمهم المتابعة في الرابعة لأن الإمام يصلي صلاةً ليست رباعية، وإنما يصلي ثلاثية، فلهم أن يجلسوا في التشهد الأول وينتظروا الإمام ويسلموا معه، لأن صلاتهم هم العشاء وصلاته هو المغرب، لكن الأفضل أن يتابعوه وإذا سلم أتوا بالرابعة.

" اللقاء الشهري " (47)

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[16 - 02 - 07, 03:30 م]ـ

المسألة الأولى

السؤال:

مغسلة ملابس فيها ملابس مضى عليها أكثر من شهرين ولا يعرف أصحابها، مع أنه من ضمن الشروط في الفاتورة أن المغسلة غير مسئولة عن الملابس التي يتركها أصحابها أكثر من شهرين، هل لصاحب المغسلة أخذها إما للاستعمال أو البيع أو التصدق بها، وإذا أخذها ثم طالب بها صاحبها بعد أن تصرف بها فهل يلزم رد ثمنها أم لا؟

الجواب:

إذا كان مشروطاً على صاحب الثياب أنه إذا تأخر لمدة شهرين فلا حق له فهو الذي تأخر، وإذا تمت الشهران إما أن يتصدق بها صاحب المغسلة إن وجد من يقبلها ويلبسها، أو يبيعها ويتصدق بثمنها، لكن أرى أن ينتظر بعد الشهرين عشرة أيام أو خمسة عشر يوماً؛ لأنه ربما يكون صاحبها قد أقبل، ولكن تعطلت سيارته أو حصل له مرض فالأفضل أن ينتظر.

" لقاءات الباب المفتوح " (213).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير