تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[مصعب الجهني]ــــــــ[08 - 05 - 07, 04:11 م]ـ

وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (5/ 117)

فتضمن هذا الحكم أمورا:

أحدها أن الرجل إذا شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها لزمه الوفاء بالشرط ومتى تزوج عليها فلها الفسخ ووجه تضمن الحديث لذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذلك يؤذي فاطمة ويريبها وأنه يؤذيه صلى الله عليه وسلم ويريبه ومعلوم قطعا أنه صلى الله عليه وسلم إنما زوجه فاطمة رضي الله عنها على أن لا يؤذيها ولا يريبها ولا يؤذي أباها صلى الله عليه وسلم ولا يريبه وإن لم يكن هذا مشترطا في صلب العقد فإنه من المعلوم بالضرورة أنه إنما دخل عليه وفي ذكره صلى الله عليه وسلم صهره الآخر وثناءه عليه بأنه حدثه فصدقه ووعده فوفى له تعريض بعلي رضي الله عنه وتهييج له على الإقتداء به وهذا يشعر بأنه جرى منه وعد له بأنه لا يريبها ولا يؤذيها فهيجه على الوفاء له كما وفى له صهره الآخر

فيؤخذ من هذا أن المشروط عرفا كالمشروط لفظا وأن عدمه يملك الفسخ لمشترطه فلو فرض من عادة قوم أنهم لا يخرجون نساءهم من ديارهم ولا يمكنون أزواجهم من ذلك ألبتة واستمرت عادتهم بذلك كان كالمشروط لفظا وهو مطرد على قواعد أهل المدينة وقواعد أحمد رحمه الله أن الشرط العرفي كاللفظي سواء ولهذا أوجبوا الأجرة على من دفع ثوبه إلى غسال أو قصار أو عجينه إلى خباز أو طعامه إلى طباخ يعملون بالأجرة أو دخل الحمام أو استخدم من يغسله ممن عادته يغسل بالأجرة ونحو ذلك ولم يشرط لهم أجرة أنه يلزمه أجرة المثل وعلى هذا فلو فرض أن المرأة من بيت لا يتزوج الرجل على نسائهم ضرة ولا يمكنونه من ذلك وعادتهم مستمرة بذلك كان كالمشروط لفظا

وكذلك لو كانت ممن يعلم أنها لا تمكن إدخال الضرة عليها عادة لشرفها وحسبها وجلالتها كان ترك التزوج عليها كالمشروط لفظا سواء

وعلى هذا فسيدة نساء العالمين وابنة سيد ولد آدم أجمعين أحق النساء بهذا فلو شرطه علي في صلب العقد كان تأكيدا لا تأسيسا وفي منع علي من الجمع بين فاطمة رضي الله عنها وبين بنت أبي جهل حكمة بديعة وهي أن المرأة مع زوجها في درجته تبع له فإن كانت في نفسها ذات درجة عالية وزوجها كذلك كانت في درجة عالية بنفسها وبزوجها وهذا شأن فاطمة وعلي رضي الله عنهما ولم يكن الله عز وجل ليجعل ابنة أبي جهل مع فاطمة رضي الله عنها في درجة واحدة لا بنفسها ولا تبعا وبينهما من الفرق ما بينهما فلم يكن نكاحها على سيدة نساء العالمين مستحسنا لا شرعا ولا قدرا وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحد أبدا فهذا إما أن يتناول درجة الآخر بلفظه أو إشارته.

http://www.islamweb.org/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=67627&Option=FatwaId

ـ[أحمد يس]ــــــــ[08 - 05 - 07, 09:38 م]ـ

السلام عليكم:

أخوي الكريمان أبو عبد الكريم ومحمد عبد الجليل أنا لم اقصد اساءة الأدب مع المصطفى -صلى الله عليه وسلم- بل قصدت أن في الحديث استشكال أردت استيضاحه.

الأخ الكريم مصعب الجهني: جزاكم الله خيراً ولكن جوابكم ليس فيما سألنا عنه وقد قرأت معظم ما ذكرت قبل إيراد السؤال.

السؤال ليس عن غيرة فاطمة -رضي الله عنها- ولا غضب النبي -صلى الله عليه وسلم- لغضبها وإنما السؤال عن قوله -صلى الله عليه وسلم-: "بنت عدو الله"!!

ما ذنب هذه المرأة ألا تنكح مع بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟

وإذا كان هذا مما يمنع التكافؤ في النسب فقد تزوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من بنت سفيان وكان وقتها عدواً لله وتزوج بنت حيي بن أخطب عدو الله.

ومما يورد مزيداً من الاستشكال أن علياً -رضي الله عنه- لم يتزوج لا هذه المرأة ولا غيرها فغضب النبي -صلى الله عليه وسلم- إذاً كان على مطلق الزواج على ابنته لأن هذا يؤذيها فما محل علة "بنت عدو الله" في الحديث؟؟

نريد رفع هذا الاستشكال من كلام العلماء عليهم الرضوان وليس في هذا أي سوء أدب بل جهل مني يستلزم رفعه بالعلم والحجة

ـ[ابوعبدالكريم]ــــــــ[09 - 05 - 07, 12:11 م]ـ

أحسنت يامصعب على هذه النقول القيمة والتي يزول بها هذه الاشكالات حتى الاشكال الأخير الذي ذكره فجزاك الله خيرا

ـ[مصعب الجهني]ــــــــ[09 - 05 - 07, 03:33 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير