[(صلى الفجر يوم النحر قبل ميقاتها)]
ـ[العويشز]ــــــــ[12 - 02 - 07, 07:40 ص]ـ
قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يسوق أوهام العلماء في حجة النبي صلى الله عليه وسلم:
(فصل ومنها: وهم من زعم أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم النحر قبل الوقت ومستند هذا الوهم حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر يوم النحر قبل ميقاتها وهذا إنما أراد به قبل ميقاتها الذي كانت عادته أن يصليها فيه فعجلها عليه يومئذ ولا بد من هذا التأويل.
وحديث ابن مسعود إنما يدل على هذا فإنه في صحيح البخاري عنه أنه قال: هما صلاتان تحولان عن وقتهما: صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة والفجر حين يبزغ الفجر وقال في حديث جابر في حجة الوداع: فصلى الصبح حين تبين له الصبح بأذان وإقامة).
زاد المعاد (2/ 306)
هل تحفظون معاشر الكرام من قال بجواز صلاة الفجر يوم النحر قبل دخول وقتها، فقد بحثت بحثاً سريعاً لم أقف على من قال بهذا القول؟
وبارك الله فيكم.
ـ[العويشز]ــــــــ[22 - 02 - 07, 06:59 ص]ـ
يرفع لطلب المشاركة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 02 - 07, 05:09 ص]ـ
هلا نظرتَ في كلام ابن حزم رحمه الله تعالى.
فإن له غرائب وعجائب في أبواب الحج؛ وعذره -كما قالوا- أنه لم يحج.
ـ[العويشز]ــــــــ[25 - 02 - 07, 04:55 م]ـ
أخي الكريم:
بحثت في كلامه سريعاً، فلم أجد شيئاً.
ـ[العويشز]ــــــــ[03 - 02 - 08, 06:48 ص]ـ
يرفع لطلب المشاركة
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[03 - 02 - 08, 08:24 ص]ـ
للفائدة:
جاء في الأم للشافعي (7/ 184)
عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط إلا لوقتها إلا بالمزدلفة فإنه جمع بين المغرب والعشاء وصلى الصبح يومئذ قبل وقتها.
قال الشافعي: رحمه الله تعالى ولو كان صلاها بعد الفجر لم يقل قبل وقتها ولقال في وقتها الأول
ابن مهدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان عبد الله يصلى الصبح بجمع ولو أن متسحرا تسحر لجاز ذلك. انتهى.
ـ[العويشز]ــــــــ[06 - 02 - 08, 11:06 ص]ـ
أحسنت يا شيخ عبد الرحمن على هذا النقل النفيس
وجزاك الله خيراً
ولكن يبقى السؤال:
هل يعتبر هذا مذهباً للشافعي رحمه الله؟
وهل قال بهذا أحد من أتباع الشافعي رحمهم الله؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 02 - 08, 11:38 ص]ـ
بارك الله فيكم
الإمام الشافعي رحمه الله لم يقل بهذا ولا أعرف أن أحدا من أهل مذهبه قال به.
بل إن الإمام الشافعي رحمه الله ذكر الإجماع على عدم القول به حيث قال في الأم - (ج 7 / ص 194) بعد أن ذكر الرواية السابقة عن ابن مسعود رضي الله عنه:
ولم يختلف أحد في أن لا يصلي أحد الصبح غداه جمع ولا في غيرها إلا بعد الفجر.
ـ[العويشز]ــــــــ[21 - 02 - 08, 10:33 ص]ـ
بارك الله فيكم
الإمام الشافعي رحمه الله لم يقل بهذا ولا أعرف أن أحدا من أهل مذهبه قال به.
بل إن الإمام الشافعي رحمه الله ذكر الإجماع على عدم القول به حيث قال في الأم - (ج 7 / ص 194) بعد أن ذكر الرواية السابقة عن ابن مسعود رضي الله عنه:
ولم يختلف أحد في أن لا يصلي أحد الصبح غداه جمع ولا في غيرها إلا بعد الفجر.
إذاً ما زال الإشكال على كلام ابن القيم-رحمه الله- قائماً
ـ[العويشز]ــــــــ[21 - 07 - 08, 07:01 م]ـ
إذاً ما زال الإشكال على كلام ابن القيم-رحمه الله- قائماً
ـ[ابو مهند العدناني]ــــــــ[22 - 07 - 08, 03:04 ص]ـ
لابد من التفريق بين أمرين:
الأول: أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى قبل الوقت في تلك الصلاة.
الثاني: تجويز الصلاة قبل وقتها، لان الرسول فعله.
ولا تلازم بين الأمرين، لجواز أن يترك الاقتداء به صلى الله عليه وسلم لدليل، كأن يكون الأمر خاصا به أو لغير ذلك.
وكلام الشافعي وابن القيم في الأول، فالشافعي يحمله على ظاهره، وابن القيم يصرفه عن ظاهره ويوجب صرفه عن ظاهره ويرد على من زعم انه صلى قبل الوقت، ولم ينقل ابن القيم عن احد من العلماء تجويز صلاة الفجر قبل وقتها، فهو يرد على الشافعي وعلى من يقول بهذا القول.
والشافعي يحمل الحديث على ظاهره، وينقل الاتفاق على عدم جواز الصلاة قبل وقتها.
فلا يوجد إشكال
ـ[العويشز]ــــــــ[11 - 10 - 08, 06:08 م]ـ
يرفع لطلب الفائدة من المشايخ
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[11 - 10 - 08, 10:54 م]ـ
قد يكون قولا شاذا مدثورا لا يعرف صاحبه لكن نبه عليه ابن القيم حتى لا يغتر به