تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الأموال المدفونة في الإسلام التي يعلم يقينا أن لا صاحب لها ...]

ـ[أبو سليمان سيف]ــــــــ[12 - 02 - 07, 08:15 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

الأموال المدفونة في الإسلام التي يعلم يقينا أن لا صاحب لها، كالدنانير المملوكية والتركية، هل تجري عليها أحكام اللقطة أم أحكام الركاز؟

ـ[أيوب بن عبدالله العماني]ــــــــ[12 - 02 - 07, 12:02 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم.

أذكر أن شيخنا الإمام محمد بن صالح العثيمين - رضي الله عنه - قرر في شر بلوغ المرام - أين؟ لا أذكر - بأن ما ثبت أنه قبل الإسلام فإنه ركاز، وما كان بعد الإسلام فإنه كنز .. ولكن السؤال الذي خطر لي الان - اللحظة - والأموال التي دفنت في الإسلام ولكن من قوم كفار، كما حصل الصليبيين عندما غزوا دار الإسلام، ثم ذفنوا - أو خبأوا - ثمائن .. فهل ينساق حكمها إلى الكنز أم إلى الركاز؟ هل من مفيد؟

ـ[أيوب بن عبدالله العماني]ــــــــ[12 - 02 - 07, 12:03 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم.

أذكر أن شيخنا الإمام محمد بن صالح العثيمين - رضي الله عنه - قرر في شرح بلوغ المرام - أين؟ لا أذكر - بأن ما ثبت أنه قبل الإسلام فإنه ركاز، وما كان بعد الإسلام فإنه كنز .. ولكن السؤال الذي خطر لي الان - اللحظة - والأموال التي دفنت في الإسلام ولكن من قوم كفار، كما حصل من الصليبيين عندما غزوا دار الإسلام، ثم ذفنوا - أو خبأوا - ثمائن .. فهل ينساق حكمها إلى الكنز أم إلى الركاز؟ هل من مفيد؟

ـ[أيوب بن عبدالله العماني]ــــــــ[12 - 02 - 07, 12:05 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم.

أذكر أن شيخنا الإمام محمد بن صالح العثيمين - رضي الله عنه - قرر في شرح بلوغ المرام - أين؟ لا أذكر - بأن ما ثبت أنه قبل الإسلام فإنه ركاز، وما كان بعد الإسلام فإنه كنز .. ولكن السؤال الذي خطر لي الان - اللحظة - والأموال التي دفنت في الإسلام ولكن من قوم كفار، كما حصل من الصليبيين عندما غزوا دار الإسلام، ثم ذفنوا - أو خبأوا - ثمائن .. فهل ينساق حكمها إلى الكنز أم إلى الركاز؟ هل من مفيد؟

ـ[أيوب بن عبدالله العماني]ــــــــ[12 - 02 - 07, 12:48 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم.

أذكر أن شيخنا الإمام محمد بن صالح العثيمين - رضي الله عنه - قرر في شرح بلوغ المرام - أين؟ لا أذكر - بأن ما ثبت أنه قبل الإسلام فإنه ركاز، وما كان بعد الإسلام فإنه كنز .. ولكن السؤال الذي خطر لي الان - اللحظة - والأموال التي دفنت في الإسلام ولكن من قوم كفار، كما حصل من الصليبيين عندما غزوا دار الإسلام، ثم ذفنوا - أو خبأوا - ثمائن .. فهل ينساق حكمها إلى الكنز أم إلى الركاز؟ هل من مفيد؟

ـ[أيوب بن عبدالله العماني]ــــــــ[12 - 02 - 07, 06:34 م]ـ

يا إخوة - أحسن الله إليكم - قد قمت بإرسالة رسالة تقريرا بمشاركة سيئة لأجل تكرر هذه المشاركات بالخطأ .. فهل من سيد كريم يبقي على واحدة ويحذف أخواتها؟

ـ[أبو سليمان سيف]ــــــــ[13 - 02 - 07, 04:54 ص]ـ

ما الفرق بين الركاز والكنز؟!

أعرف أن ما وجد من دفن الجاهلية يعتبر ركازا وما وجد من دفن الإسلام يعتبر لقطة ويجب التعريف بها. ولكن إذا وجدنا مالا مصكوكا من عهد المماليك - مثلا - في أرض موات فكيف نعرف به ونحن نعلم يقينا أن لا مالك له؟

ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[18 - 10 - 08, 07:55 م]ـ

هل من أحد يثري الموضوع أكثر مما هو عليه الآن!

ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[19 - 10 - 08, 06:21 م]ـ

سأكون أكثر تحديدا إذا:

ما حكم الأموال المدفونة والذهب التي يخرجها المسلم (بعناء) من الأرض؟

هل يختلف حكمها إن كانت عثمانية الأصل أو كانت من فترة ما قبل الإسلام؟ وهل يختلف حكمها إن كانت عثمانية متقدمة او متأخرة؟.أعني نظرا لإختلاف الحكم الشرعي في الدولة في بداياتها عن تلك في فترة سقوطها.

ماذا إن كانت من الكفار الذي عاشوا بعد الإسلام؟

وهناك غير هذه الأسئلة لعله إن أجيبت هذه أدرجنا ما تبقى

بوركتم أيها الأفاضل

ـ[أبو السها]ــــــــ[19 - 10 - 08, 08:34 م]ـ

رقم الفتوى: 63455

عنوان الفتوى: بين اللقطة والركاز

تاريخ الفتوى: 09 جمادي الأولى 1426/ 16 - 06 - 2005

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم،

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير