تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل من الباحثين من قال إن إدخال كل قواعد الفقه في القواعد الكلية هو نوع من التكلف]

ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[12 - 02 - 07, 02:11 م]ـ

السلام عليكم

تعلمون أن القواعد الكلية الخمس يتفرع عنها مجموعة من القواعد ... على سبيل المثال قاعدة " المشقة تجلب التيسير " يتفرع عنها مجموعة من القواعد و من بينها:

قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع

قاعدة لا ضرر و لا ضرار

قاعدة الضرر يزال

قاعدة يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام

قاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف ... الى ما هنالك من القواعد المتفرعة عن قاعدة " المشقة تجلب التيسير "

السؤال: هل كل القواعد الفقهية تتفرع عن القواعد الخمس من غير استثناء؟؟؟؟؟ و جزاكم الله خيرا.

آسف على إعادة السؤال في المنتدى الشرعي العام بعد أن طرحته في المنتدى الفقهي، و ذلك لكثرة الزائرين للمنتدى الشرعي العام.

ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[12 - 02 - 07, 03:14 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

أتمنى أن يتصدىطلبة العلم لمناقشة ما عرضه أخي الكريم: ضفيري عزالدين.

وهذا الرابط سيكون مساعدا لهم. وذلك لتصور الموضوع، والرجوع إلى المراجع المناسبة للإجابة على السؤال؟

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=89225

ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[12 - 02 - 07, 05:06 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

أتمنى أن يتصدىطلبة العلم لمناقشة ما عرضه أخي الكريم: ضفيري عزالدين.

وهذا الرابط سيكون مساعدا لهم. وذلك لتصور الموضوع، والرجوع إلى المراجع المناسبة للإجابة على السؤال؟

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=89225

هل ترى أخي الحبيب أن كل قواعد الفقه اقول كلها، راجعة الى القواعد الكلية الخمس؟؟؟

ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[13 - 02 - 07, 10:10 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

أخي الكريم: ضفيري عزالدين

ورد في موقع الشبكة الإسلامية.

عنوان الفتوى: القواعد الخمس التي اتفق عليها علماء الفقه والأصول وفروعها

تاريخ الفتوى: 02 ذو القعدة 1423/ 05 - 01 - 2003

السؤال

ما هي القواعد الفقهية الخمس الكبرى؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن القواعد الفقهية -كما عرفها العلماء- هي أصول ومبادئ كلية في نصوص موجزة تتضمن أحكاماً تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها.

وقد صاغ الفقهاء قواعد كثيرة بعبارات موجزة تدخل تحتها فروع كثيرة من أبواب مختلفة من الفقه، وألفوا فيها كتباً كثيرة ومن هذه القواعد خمس قواعد متفق عليها، وقصرها بعضهم على أربعة فقط، وهي الأربع الأولى التي سنذكرها -إن شاء الله تعالى، وهذه القواعد هي:

القاعدة الأولى: اليقين لا يزول بالشك.

قال المقري في قواعده: المعتبر في الأسباب والبراءة وكل ما تترتب عليه الأحكام: العلم اليقين، ولما تعذر في أكثر الصور أقيم الظن مقامه لقربه منه وبقي الشك ملغى على الأصل. ومن فروع هذه القاعدة: لزوم البناء على اليقين لمن شك أصلى ثلاثا أو أربعا؟ لأن الأربعة وجبت بيقين ولا تبرأ الذمة إلا بيقين، ولهذا قلنا: اليقين لا يرفع بالشك. ومن فروعها: لزوم البينة على المدعي ....

والأصل في هذه القاعدة ما جاء في الصحيحين وغيرهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال: لا، حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.

قال الولاتي: وهذه القاعدة تشتمل على قاعدة العمل باستصحاب الأصل، وتندرج تحتها قاعدة: إلغاء الشك في المانع، واعتباره في المقتضي الشرط.

القاعدة الثانية: إزالة الضرر، أو الضرر يزال.

أي وجوب إزالة الضرر عمن نزل به، والأصل في هذه القاعدة ما رواه مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار.

قال الولاتي: لأن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد، وتندرج تحت هذه القاعدة، قاعدة: ارتكاب أخف الضررين.

ومن فروعها: شرع الزواجر من الحدود، والضمان، ورد المغصوب، أو ضمانه بالتلف، والتطليق بالإضرار، وبالإعسار ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير