تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ماهي المدة التي تنتظرها زوجة المفقود ليحل لها الزواج؟]

ـ[المصلحي]ــــــــ[12 - 02 - 07, 04:34 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ورد الي السؤال التالي:

ماهي المدة التي تنتظرها زوجة المفقود بعد فقدانه حتى يحق لها الزواج؟

مع ذكر المصدر بارك الله فيكم

واذا تزوجت امراة المفقود رجلا جديدا بعد خمس سنين من الانتظار ثم عاد زوجها الاول المفقود

فما هو الحل؟

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[15 - 02 - 07, 06:40 م]ـ

في كتاب العدد من الزاد:

[قال: [السادسة: امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة]

إن كان الغالب على سفره السلامة فإنها تتربص تسعون سنة من ولادته ثم تعتد للوفاة، وإن كان الغالب على سفره الهلال فإنها تتربص أربع سنين منذ فقد ثم تعتد عدة الوفاة وهو قضاء عمر كما في البيهقي وتقدم النظر في هذا وأن المدة ترجع إلى الحاكم وأنها تختلف باختلاف الأزمان، فإذا قرر القاضي أنها تتربص مثلاً سنة، فإنها بعد انقضاء السنة تعتد للوفاة.

قال: [وأمة كحرة فالتربص]

فلا فرق بين الأمة والحرة في التربص وهذا ظاهر إذ ليس هناك ما يدعي إلى التفريق بين الأمة وبين الحرة في مسألة التربص لأنها متعلقة بالزوج ونوع غيبته.

قال: [وفي العدة نصف عدة الحرة]

كما تقدم في الدرس السابق، فعدة الأمة شهران وخمسة أيام.

قال: [ولا تفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة]

فإذا مضى أربع سنين فيما ظاهره عدم السلامة ثم مضى أربعة أشهر وعشر فلها أن تتزوج بعد ذلك ولا تحتاج بعد ذلك ولا تحتاج إلى حكم حاكم.

قال: [وإن تزوجت فقدم قبل وطءِ الثاني فهي للأول]

إذا تزوجت هذه المرأة ثم قدم الأول قبل أن يطأها الثاني فإنها تكون للأول لأن نكاحه على ما هو عليه وبقدومه يبطل نكاح الثاني، ولا مانع من الرد، وعليه فإذا قدم وقد عقد عليها ولم توطأ فإنها حينئذٍ تكون للأول.

قال: [وبعده له أخذها زوجةً بالعقد الأول. ولو لم يطلق الثاني، ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني]

أما إذا أتى زوجها الأول، وقد عقد عليها ودخل بها فله خياران:

الخيار الأول: أن يأخذها زوجة له بالعقد الأول فلا يحتاج إلى عقد جديد لأن نكاحه على ما هو عليه ولم يطلق الثاني، لأن نكاحه على ما هو عليه، لكنه لا يطأ حتى تفرغ من عدتها من الثاني لأن نكاح الثاني نكاح صحيح، فليس له يطأها حتى تفرغ من عدة الثاني.

قال: [وله تركها معه من غير تجديد عقد]

هذا هو الخير الثاني: وهو أن يتركها مع الثاني من غير تجديد عقد وذلك لأن نكاحه صحيح لكنا رجحنا الأول لأن نكاحه هو الأسبق.

قال: [ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه]

فإذا اختار أن يتركها مع زوجها الثاني، فله أن يأخذ الصداق الذي أصدقها إما قبل ذلك يأخذه من الثاني ويرجع الثاني على المرأة بما أخذه الأول منه، ففي سنن البيهقي بإسناد صحيح أن عمر قال في امرأة المفقود (إن جاء زوجها وقد تزوجت فإنه يخير بين إمرته وصداقها، فإن اختار صداقها كان على زوجها الآخر،وإن اختار امرأته اعتدت - أي من الثاني -حتى تحل ثم ترجع إلى زوجها الأول ولها مهرها من الزوج الآخر بما استحل من فرجها)، وفي البيهقي عن عمر وعلي: أنهما قد جعلا له صداق الأول، وما ذكره المؤلف ينبني على هذا الأثر، لكن قول المؤلف:" ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه " فيه نظر وعلل الحنابلة في المشهور عندهم هذا القول بأن هذا الصداق قد لزمه بسبب وطئه إياها، فكان كما لو حصل فيها تغرير له.

والقول الثاني في المسألة وأستظهره صاحب المغني أنه لا يرجع إليها بما أخذه منه الأول، وهو ظاهر أثر عمر بن الخطاب فإنه قال: "فإن اختار صداقها كان على زوجها الآخر " وليس فيه أنه يرجع إلى امرأته بالصداق، والمرأة لم تغره، وكونه بسبب وطئها فلاشك أن ذلك تعليل ضعيف جداً بل هو الذي قد وطئ وهو الذي قد أتلف المعوض على الناكح الأول، فقد أتلف على الناكح الأول معوضه فكان عليه هو المعوض.

إذاً: الصحيح القول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد وأنه لا يرجع إلى المرأة، وأيضاً أثر عمر المتقدم ليس فيه تجديد عقد وليس فيه اشتراط طلاق الأول وهذا هو الموافق لما ذكره المؤلف هنا.

والقول الثاني في المسألة: اشتراط أن يطِّلق الأول وأن يجَّدد للثاني العقد، وهذا ضعيف والأثر يدل على خلافه، ونكاحهما جميعاً صحيح لكن رجحنا الأول لأنه هو الأسبق.

وهكذا كل فراق بين الزوجين لموجب تبين انتقاؤه، كأن يفرق بينه وبين امرأته لدعوى رضاع بينهما فتنكح زوجاً آخر، ثم يتبين ألا رضاع، فالمسألة كذلك].

انتهى من شرح الزاد لشيخنا حمد بن عبد الله الحمد.

ـ[ابو عبد الرحيم]ــــــــ[15 - 02 - 07, 07:11 م]ـ

في هذا العصر نحن بحاجة الى فقه يناسب الواقع

الان لا اظن ان هناك رجل يختفي اربع سنين لا يعلم عنه احد!

كتب الزاد والمقنع وغيرها ليس كل مافيها يناسب عصرنا هذا!

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير