ـ[عمر عبدالتواب]ــــــــ[15 - 02 - 07, 07:31 م]ـ
في هذا العصر نحن بحاجة الى فقه يناسب الواقع
الان لا اظن ان هناك رجل يختفي اربع سنين لا يعلم عنه احد!
كتب الزاد والمقنع وغيرها ليس كل مافيها يناسب عصرنا هذا!
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و ما الغريب في هذا يا أخي
إن كنت تتكلم عن الواقع فأنا أعرف رجلا يمنيا تزوج مصرية
و سافر بها إلى اليمن و عاشوا هناك مدة
ثم رجع بها إلى مصر فتركها عند أهلها و رجع إلى اليمن وحده
و كانوا قد أنجبوا أربعة من الأولاد
و انقطعت أخباره نهائيا حتى أن زوجته ذهبت إلى جهات كثيرة في مصر للبحث عنه
حتى ذهبت إلى السفارة اليمنية في مصر
و رغم كل البحث لم تستطع أن تعثر له على أثر
و بعد أكثر من خمس سنوات عاد اليمني إلى مصر!!!
و هذه قصة تابعتها بنفسي
و أما ما حكي لي فكثير خصوصا في حرب السادس من أكتوبر!!!
في كتاب العدد من الزاد:
[قال: [السادسة: امرأة المفقود، وإن كان الغالب على سفره الهلال فإنها تتربص أربع سنين منذ فقد ثم تعتد عدة الوفاة وهو قضاء عمر كما في البيهقي
[/ B][/SIZE][/B][/SIZE]
وإن كان الغالب على سفره الهلاك
جزاكم الله خيرا
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[15 - 02 - 07, 08:18 م]ـ
قال عبيد بن عمير فقد رجل في عهد عمر فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له
فقال انطلقي فتربصي أربع سنين ففعلت ثم أتته
فقال انطلقي فاعتدي أربعة أشهر وعشرا ففعلت ثم أتته
فقال أين ولي هذا الرجل فجاء وليه فقال طلقها ففعل فقال عمر انطلقي فتزوجي من شئت فتزوجت
ثم جاء زوجها الأول فقال له عمر أين كنت فقال استهوتني الشياطين فو الله ما أدري
رواه الأثرم والجوزجاني
(صحيح) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل – للالباني
إذا فقدت المرأة زوجها وانقطع خبره عنها لم يخل من حالين
أحدهما أن يكون ظاهر غيبته السلامة كالتاجر وطالب العلم في غير مهلكة فلا تزول الزوجية ما لم يتيقن موته لأنها كانت ثابتة بيقين فلا تزول بالشك وعنه إذا مضى له تسعون سنة قسم ماله وإذا أباح قسمة ماله أباح لزوجته أن تتزوج قال أصحابنا يعني تسعين سنة من حين ولد لأن الظاهر أنه لا يعيش أكثر من ذلك فإذا اقترن به انقطاع خبره حكم بموته والأول أصح لأن هذا تقدير لا يصار إليه بغير توقيف
الثاني أن يكون ظاهرها الهلاك كالذي يفقد من بين أهله أو في مفازة هلك فيها بعض رفقته أو بين الصفين أو ينكسر مركبا فيهلك بعض رفقته وأشباه ذلك فمذهب أحمد أنها تتربص أربع سنين أكثر مدة الحمل ثم تعتد للوفاة ثم تتزوج قال بعض أصحابنا لا يختلف قول أحمد في هذا فقال أحمد من ترك هذا القول أي شيء يقول هو عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال القاضي عندي أن فيها رواية أخرى أن حكمه حكم من ظاهر غيبته السلامة والمذهب الأول قال أحمد يروى عن عمر من ثمانية وجوه ومن أحسنها ما روى عبيد بن عمير قال فقد رجل في عهد عمر فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له فقال انطلقي فتربصي اربع سنين
ففعلت ثم أتته فقال انطلقي فاعتدي أربعة أشهر وعشرا ففعلت ثم أتته فقال أين ولي هذا الرجل فجاء وليه فقال له طلقها ففعل فقال عمر انطلقي فتزوجي من شئت فتزوجت ثم جاء زوجها الأول فقال عمر أين كنت قال استهوتني الشياطين فخيره عمر إن شاء امرأته وإن شاء الصداق فاختار الصداق وقضى بذلك عثمان وعلي وابن الزبير وهو قول ابن عباس وهذه قضايا انتشرت فلم تنكر فكانت إجماعا وهل يعتبر ابتداء المدة من حين يضربها الحاكم أو من حين ينقطع خبره على وجهين أحدهما من حين يضربها الحاكم لأنها مدة ثبتت بالاجتهاد فافتقرت إلى حكم الحاكم كمدة العنة والثاني من حين انقطع خبره لأن ذلك ظاهر في موته فأشبه ما لو قامت به بينة وهل يفتقر بعد انقضاء العدة إلى ان يطلقها وليه فيه وجهان أحدهما يعتبر لأن ذلك يروى عن عمر وعلي والثاني لا يفتقر لأن الحكم بتقدير المدة حكم بالموت بعد انقضائها ولهذا اعتدت عدة الوفاة وقول عمر قد خالفه قول ابن عباس وابن عمر
الكافي في فقه ابن حنبل ج3/ص313
فصل
ـ[المصلحي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 05:18 م]ـ
جزاكم الله خيرا