تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة بيع العنب إلى من قد يستعملها في صنع الخمر]

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 02 - 07, 06:56 م]ـ

هل يمكن أن يقاس عليها مسألة بيع أجهزة حساب مثلا أو برامج أو أوراق إلى بنك ربوي؟

ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[12 - 02 - 07, 08:43 م]ـ

هذه من الذرائع التي اتفق على انها لا تسد

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[12 - 02 - 07, 10:44 م]ـ

الفقهاء يجعلون الأمر على قمسين:

الاول: متعلق بالمشترى.

الثاني: متعلق بزمان الشراء ولايختص بمشترى.

أما الأول فذهب الحنابلة بناء على مذهبهم الأصولي في وجود (غالب الظن) الى عدم جواز البيع لمن غلب على ظنك ان يستخدمه في محرم باي قرينه فضلا عن اليقين في ذلك فهو محرم عندهم.

والشافعيه رحمهم الله لايرون بأسا في هذا وقد نص عليه الشافعي في الأم لان أصل (غلبة الظن) لايعلم به عندهم لا في مسائل معدودة وهو غير معدود من أصولهم وعليه فيجوز عندهم مالم يتيقن.

الثاني: زمان البيع وهو من فروع الاول ولذا ينص عليه الحنابلة ايضا (ولاسلاح في فتنة) وفيه لايختص الامر بمشترى بل يكون غالبا لغلبة القتل.

ـ[السنافي]ــــــــ[12 - 02 - 07, 10:55 م]ـ

قال صاحب المراقي:

و انظرْ تدلّيَ دوالي العنبِ == في كل مشرقٍ و كلِّ مغربِ!

ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[13 - 02 - 07, 01:40 م]ـ

العنب قد يتخذه المشتري خمرا

وقد يأكله

بينما البنك الربوي يستعمل الأشياء المذكورة في أمر واحد فقط

وهو النشاط الذي هو مقام لأجله فافترقا

لذا ينبغي أن يجزم القول في انه لا يحل بيع هذه الأمور لبنك ربوي

والله تعالى أعلم

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[17 - 02 - 07, 04:08 ص]ـ

بارك الله بك. إن كان المصرف ربوياً صرفاً، فما تقوله متوجه. لكن نجد أن البنوك في العديد من الدول الإسلامية تقدم خدمات إسلامية إضافة للخدمات الربوية. مثلا في الجزيرة يوجد بنك الرياض، وهو مصرف ربوي في الأصل، لكنه يقدم قروضاً إسلامية كذلك.

نعم، إن كان العنب يقاس إلى برنامج خاص بحساب الفوائد الربوية، فهنا نجزم بأن ذلك البرنامج لن يستعمل إلا لحرام. لكن لو باع الرجلُ المصرفَ حاسباً أو برنامجاً عاماً أو ورقاً ... فهذا قد يستعمل لهذا أو لذاك. وسأبحث عن كلام الإمام الشافعي إن شاء الله.

ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[17 - 02 - 07, 09:44 ص]ـ

استفسار: هل تدخل الصورة المذكورة في قوله تعالى {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}؟

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 03:31 م]ـ

بارك الله بك. إن كان المصرف ربوياً صرفاً، فما تقوله متوجه. لكن نجد أن البنوك في العديد من الدول الإسلامية تقدم خدمات إسلامية إضافة للخدمات الربوية.

أحسن الله إليك

هذا التمثيل غير صحيح؛ لأن المشتري يستعمل السلعة في الخير أو الشر على سبيل البدل، أما البنوك فتستعمل المعاملات الشرعية مع المعاملات غير الشرعية على سبيل الجمع، فصارت الحرمة متيقنة بخلاف الذي يشتري العنب فهي مظنونة.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 03:37 م]ـ

لكن لو باع الرجلُ المصرفَ حاسباً أو برنامجاً عاماً أو ورقاً ... فهذا قد يستعمل لهذا أو لذاك.

الواقع أنه يستعمل لكليهما معا على سبيل الجمع لا على سبيل البدل.

فالموظف الذي يستعمل الحاسب والورق في المعاملات المباحة هو نفسه الذي يستعمل الحاسب نفسه والورق نفسه في المعاملات غير المباحة.

والفرق بين المسألتين كالفرق بين (من يشتري العنب وأنا لا أعرف ماذا سيفعل به، فقد يأكله وقد يجعله خمرا) وبين (من يشتري العنب وأنا أعرف أنه سيأكل بعضه ويجعل الباقي خمرا)

فالحرمة في الصورة الثانية متيقنة، أما في الصورة الأولى فهي مظنونة، وهي كذلك مخالفة لأصل إحسان الظن بالمسلم.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[18 - 02 - 07, 08:14 ص]ـ

تعليق نفيس، بارك الله بك.

كما قال علي رضي الله عنه: من شاور الرجال شاركها عقولها.

ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[18 - 02 - 07, 08:54 م]ـ

أحسن الله إليك

هذا التمثيل غير صحيح؛ لأن المشتري يستعمل السلعة في الخير أو الشر على سبيل البدل، أما البنوك فتستعمل المعاملات الشرعية مع المعاملات غير الشرعية على سبيل الجمع، فصارت الحرمة متيقنة بخلاف الذي يشتري العنب فهي مظنونة.

جزاك الله خيرا

لكن هذا يشكل عليه بأنه يترتب عليه حرج

فمثلا المسجل فإنه يستعمل فى الخير والشر على سبيل البدل وعلى سبيل الجمع

أما على سبيل البدل فواضح

وأما على سبيل الجمع فكم من شاب وشيخ أعرفه يسمع على المسجل كثيرا من المحاضرات والخطب والتلاوات وفى نفس الوقت يسمع عليه الأغانى والموسيقى لضعف الإيمان

ولا قائل بحرمة بيع المسجل

وقس على المسجل غيره مما يستخدمه ضعاف الإيمان من الموحدين فى الخير والشر على سبيل الجمع كالكمبيوتر وغيره

فالظاهر والله أعلم أن الأصل الإباحة وهو يقين لا يزول بغلبة الظن بل لا يزول إلا بيقين مثله كما هو مذهب الشافعية

ولقائل أن يقول ينظر إلى المبيع فإن كان الغالب أنه يستعمل فى الشر أكثر من الخير كالتلفاز منع وإلا فلا

ويكون هذا الغالب قام مقام اليقين الناقل عن الإباحة والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير