ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[18 - 02 - 07, 09:01 م]ـ
وقد سمعت الشيخ صالح اللحيدان حفظه الله سئل عن بيع المسجل للعوام الذين يظن فيهم سماع الأغانى
فقال المسجل يسمع عليه المحاضرات والخطب والشىء الذى يستخدم فى الخير والشر يجوز بيعه والأكل من كسبه
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - 02 - 07, 09:06 م]ـ
وأما على سبيل الجمع فكم من شاب وشيخ أعرفه يسمع على المسجل كثيرا من المحاضرات والخطب والتلاوات وفى نفس الوقت يسمع عليه الأغانى والموسيقى لضعف الإيمان،
وفقك الله وسدد خطاك
المقصود بالبدلية أنه قد يستعمل في الخير وحده، وقد يستعمل في الشر وحده، ويحتمل أيضا أن يستعمل فيهما معا، وهذا الاحتمال الأخير ظني فلا يقدم على أصل إحسان الظن بالمسلم، ولذلك فقد أحسنت بقولك:
ولقائل أن يقول ينظر إلى المبيع فإن كان الغالب أنه يستعمل فى الشر أكثر من الخير كالتلفاز منع وإلا فلا.
فإن هذا يقتضي عندك أن غلبة الاستعمال - فقط - تقتضي التحريم، فمن باب أولى أن يكون اليقين يقتضي التحريم.
وأما قولك:
ولا قائل بحرمة بيع المسجل
فهذا الحكم صحيح إذا كنت لا تعلم أن هذا الشخص بعينه سيستعمله في المحرم، أما إن كنت تعلم أن هذا الشخص سيستعمله في المحرم يقينا فلا يجوز بيعه له، وهذا الحكم متفق عليه، وإنما اختلفوا فيما إذا غلب على ظنك ولم تتيقن، فقال الحنابلة بالتحريم وقال الشافعية بالجواز.
أما إذا تيقنت أن المشتري سيستعمله في المحرم فقد اتفقوا على التحريم
والله أعلم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - 02 - 07, 09:11 م]ـ
وهناك مسألة أخرى شبيهة متعلقة بما مضى
وهي إذا ما كان المشتري يرى أن هذا الشيء حلال وأنت تراه حراما، أو نحو ذلك؛ لاختلاف العلماء فيه أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة يجوز البيع أيضا، والله أعلم.
ومثاله مسألة (بيع المصحف) فإذا كنت ترى مثلا أن البيع حرام وأن الشراء جائز، فيجوز لك الشراء ويصح البيع؛ لأن البائع يرى بخلاف رأيك.
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[21 - 02 - 07, 02:14 ص]ـ
سؤال ماحكم بيع اللباس الحرير للرجال الغير مسلمين؟؟؟