تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أَكْلُ لَحْمِ الْجَزُورِ، ابن تيمية أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء مطلقاً، تفرد به المرداوي

ـ[أبوصالح]ــــــــ[23 - 02 - 07, 08:32 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيكم وأحسن إليكم ..

في الإنصاف للمرداوي (1/ 211) ذكر:

قَوْلُهُ {السَّابِعُ: أَكْلُ لَحْمِ الْجَزُورِ} هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا بِلَا رَيْبٍ، وَنَصَّ عَلَيْهِ.

وَعَلَيْهِ عَامَّةُ الْأَصْحَابِ.

وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُذْهَبِ الْأَحْمَدِ وَغَيْرِهِ.

وَعَنْهُ إنْ عَلِمَ النَّهْيَ نَقَضَ وَإِلَّا فَلَا، اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ وَغَيْرُهُ.

قَالَ الْخَلَّالُ: عَلَى هَذَا اسْتَقَرَّ قَوْلُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ.

وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ.

وَعَنْهُ لَا يَنْقُضُ مُطْلَقًا، اخْتَارَهُ يُوسُفُ الْجَوْزِيُّ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ.

وَعَنْهُ يَنْقُضُ بِنَيْئِهِ فَقَطْ.ا. هـ

بحثتُ في أي المصنفات ذكر الامام ابن تيمية أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء مطلقاً .. فلم أجد أي إشارة لذلك؟

فهل وقف أحدكم على موضع ذكر عدم نقض أكل لحم الجزور للوضوء من كلام الامام ابن تيمية، والذي دفعني للتساؤل أن ابن مفلح على اختصاصه بنقل آراء ابن تيمية ما نقل ما تفرد به المرداوي في الإنصاف.

ـ[عماد أبوعبدالله]ــــــــ[24 - 02 - 07, 02:50 ص]ـ

جزيتم خيرا

رمز الصلييب بالعنوان، حبذا لو يعدله أحد المشرفين ويحذف مشاركتي هذه بعدها

ـ[أبو عمر السلمي]ــــــــ[24 - 02 - 07, 06:46 ص]ـ

وللإمام ابن تيمية أيضا قول آخر في كتابه المسمى: (القواعد النورانية)

ـ[ابن خثلان]ــــــــ[25 - 02 - 07, 01:27 ص]ـ

في مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية وفي منهاج السنة وفي القواعد النورانية له أيضا

و كذلك تلميذه الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين وقد أخطأ المرداوي في نسبة القول بعد التوضأ إلى شيخ الإسلام و ابن مفلح أعلم بمسائل شيخه من المرداوي

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي: التوضؤ من لحوم الإبل على خلاف القياس فهذا لأنها لحم واللحم لا يتوضأ منه وصاحب الشرع قد فرق بين لحم الغنم ولحم الإبل كما فرق بين معاطن هذه ومبارك هذه فأمر بالصلاة في هذا ونهى عن الصلاة في هذا فدعوى المدعي أن القياس التسوية بينهما من جنس قول الذين قالوا {إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا} والفرق بينهما ثابت في نفس الأمر كما فرق بين أصحاب الإبل وأصحاب الغنم فقال: {الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل والسكينة في أهل الغنم} {وروي في الإبل: أنها جن خلقت من جن وروي: على ذروة كل بعير شيطان} فالإبل فيها قوة شيطانية والغاذي شبيه بالمغتذى. ولهذا حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير: لأنها دواب عادية بالاغتذاء بها تجعل في خلق الإنسان من العدوان ما يضره في دينه فنهى الله عن ذلك لأن المقصود أن يقوم الناس بالقسط والإبل إذا أكل منها تبقي فيه قوة شيطانية. وفي الحديث الذي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {الغضب من الشيطان والشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا غضب أحدكم فليتوضأ} فإذا توضأ العبد من لحوم الإبل كان في ذلك من إطفاء القوة الشيطانية ما يزيل المفسدة بخلاف من لم يتوضأ منها فإن الفساد حاصل معه ولهذا يقال: إن الأعراب بأكلهم لحوم الإبل مع عدم الوضوء منها صار فيهم من الحقد ما صار. ولهذا {أمر بالوضوء مما مست النار} وهو حديث صحيح وقد ثبت في أحاديث صحيحة أنه أكل مما مست النار ولم يتوضأ فقيل: إن الأول منسوخ لكن لم يثبت أن ذلك متقدم على هذا بل رواه أبو هريرة وإسلامه متأخر عن تاريخ بعض تلك الأحاديث كحديث السويق الذي كان بخيبر فإنه كان قبل إسلام أبي هريرة وقيل: بل الأمر بالتوضؤ مما مست النار استحباب كالأمر بالتوضؤ من الغضب وهذا أظهر القولين وهما وجهان في مذهب أحمد. فإن النسخ لا يصار إليه إلا عند التنافي والتاريخ وكلاهما منتف بخلاف حمل الأمر على الاستحباب فإن له نظائر كثيرة. وكذلك التوضؤ من مس الذكر ومس النساء هو من هذا الباب لما فيه من تحريك الشهوة ; فالتوضؤ مما يحرك الشهوة كالتوضؤ من الغضب وما مسته النار: هو من هذا الباب: فإن الغضب من الشيطان والشيطان من النار وأما لحم الإبل فقد قيل: التوضؤ منه مستحب لكن تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين لحم الغنم - مع أن ذلك مسته النار والوضوء منه مستحب - دليل على الاختصاص وما فوق الاستحباب إلا الإيجاب ولأن الشيطنة في الإبل لازمة وفيما مسته النار عارضة ولهذا نهى عن الصلاة في أعطانها للزوم الشيطان لها بخلاف الصلاة في مباركها في السفر فإنه جائز لأنه عارض والحشوش محتضرة فهي أولى بالنهي من أعطان الإبل. وكذلك الحمام بيت الشيطان وفي الوضوء من اللحوم الخبيثة عن أحمد روايتان على أن الحكم مما عقل معناه فيعدي أو ليس كذلك؟ والخبائث التي أبيحت للضرورة كلحوم السباع أبلغ في الشيطنة من لحوم الإبل فالوضوء منها أولى. وقد تنازع العلماء في الوضوء من النجاسة الخارجة من غير السبيلين ; كالفصاد ; والحجامة والجرح والقيء والوضوء من مس النساء لشهوة وغير شهوة والتوضؤ من مس الذكر والتوضؤ من القهقهة فبعض الصحابة كان يتوضأ من مس الذكر كسعد وابن عمر ,و كثير منهم لم يكن يتوضأ منه والوضوء منه هل هو واجب أو مستحب؟ فيه عن مالك وأحمد روايتان وإيجابه قول الشافعي وعدم الإيجاب مذهب أبي حنيفة .....

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير