تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبوصالح]ــــــــ[30 - 03 - 07, 07:40 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاكم الله خيرا

استفدت كثيرا مما ذكرتم

ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[29 - 08 - 10, 02:09 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيكم وأحسن إليكم ..

في الإنصاف للمرداوي (1/ 211) ذكر:

قَوْلُهُ {السَّابِعُ: أَكْلُ لَحْمِ الْجَزُورِ} هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا بِلَا رَيْبٍ، وَنَصَّ عَلَيْهِ.

وَعَلَيْهِ عَامَّةُ الْأَصْحَابِ.

وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُذْهَبِ الْأَحْمَدِ وَغَيْرِهِ.

وَعَنْهُ إنْ عَلِمَ النَّهْيَ نَقَضَ وَإِلَّا فَلَا، اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ وَغَيْرُهُ.

قَالَ الْخَلَّالُ: عَلَى هَذَا اسْتَقَرَّ قَوْلُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ.

وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ.

وَعَنْهُ لَا يَنْقُضُ مُطْلَقًا، اخْتَارَهُ يُوسُفُ الْجَوْزِيُّ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ.

وَعَنْهُ يَنْقُضُ بِنَيْئِهِ فَقَطْ.ا. هـ

بحثتُ في أي المصنفات ذكر الامام ابن تيمية أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء مطلقاً .. فلم أجد أي إشارة لذلك؟

فهل وقف أحدكم على موضع ذكر عدم نقض أكل لحم الجزور للوضوء من كلام الامام ابن تيمية، والذي دفعني للتساؤل أن ابن مفلح على اختصاصه بنقل آراء ابن تيمية ما نقل ما تفرد به المرداوي في الإنصاف.

في الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: ويستحب الوضوء من أكل لحم الإبل اهـ

وعند تأمل هذه المسألة والنظر في أقوال أهل العلم يميل القلب إلى القول بعدم النقض بأكل لحم الإبل والله أعلم.

ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[29 - 08 - 10, 06:02 م]ـ

وعند تأمل هذه المسألة والنظر في أقوال أهل العلم يميل القلب إلى القول بعدم النقض بأكل لحم الإبل والله أعلم

كيف يميل القلب إلى هذا القول وهو مخالف لأدلة صريحة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ـ[إبراهيم الأبياري]ــــــــ[30 - 08 - 10, 03:47 ص]ـ

- للفائدة:

قال الإمام إسحاق بن راهويه -رحمة الله عليه-:

وأما الوضوء من لحم الجزور فقد صحت السنة أن أول ما كان من أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- الوضوء من جميع ما مست النار، ثم رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آخر ذلك، فلم يتوضأ مما مست النار من اللحم، وغيره.

وقد صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من وجهين متصلين برخصة في ترك الوضوء مما مست النار، واستثنى من جميع ما مست النار لحم الجزور أن يتوضأ منه، رواه الثقتان من أصحاب رسول الله (محمد) -صلى الله عليه وسلم-: البراء بن عازب، وجابر بن سمرة -رضي الله عنهما-، ففيما بينا من تمييز ما بين لحم الجزور ولحم الغنم ما يكتفي المسلمون بذلك ولا ينقبوا ولا يفتشوا؛ لأن المميز بينهما الذي ينزل الوحي عليه -صلى الله عليه وسلم-، ولا يغلط ولا يسهو.

والعجب من هؤلاء الذين ينكرون الوضوء من لحم الجزور، ثم لا يرضون حتى يعيبوا الآخذين به وهم بأجمعهم يرون الوضوء من الضحك في الصلاة.

فإذا قيل لأحدهم: أرأيت لو أن ضاحكاً ضحك نهاراه أجمع أيجب عليه الوضوء؟

فيقول: لا.

فيقال له: فإذا ضحك في الصلاة؟

فيقول: قد وجب عليه الوضوء وانتقضت الصلاة.

فيقال له: فافترى في الصلاة على آخر أو سب آخر، وكان بينهما من المنازعة إلى أن هجا بعضهم بعضاً، أو ما كان، أتوجب الوضوء عليه؟

فيقول: لا.

فيقال له: فلِم جعلت الضحك أعلى من الذي وصفنا من الكلام السيئ؟

فيقول: ما ذكر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا يستطيع أن يحتج في الفصل بينهما بأكثر من هذا.

فيقال له: فلِم عذرت نفسك إن اتبعت حديثاً منقطعاً مرسلاً، بإيجاب الوضوء على الضاحك في الصلاة، وعبت من توضأ من لحم الجزور، والحديثان متصلان أن الوضوء من لحم الجزور قد فعله رسول الله -صلى الله عليه (وسلم) - (أو) أمر به؟

فتصير عند ذلك حجته داحضة وكلامه متناقض. اهـ

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه برواية الكوسج (2/ 409 - 416).

ـ[أبو نادر]ــــــــ[30 - 08 - 10, 05:29 ص]ـ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " القواعد النورانية " (ص 9): " وأما من نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة أنهم لم يكونوا يتوضؤون من لحوم الإبل فقد غلط عليهم إنما توهم ذلك لما نقل عنهم أنهم لم يكونوا يتوضؤون مما مست النار وإنما المراد أن كل ما مست النار ليس سببا عندهم لوجوب الوضوء والذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضؤ من لحوم الإبل ليس سببه مس النار كما يقال: كان فلان لا يتوضأ من مس الذكر وإن كان يتوضأ منه إذا خرج منه مذي "

ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[30 - 08 - 10, 05:13 م]ـ

كيف يميل القلب إلى هذا القول وهو مخالف لأدلة صريحة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مرحبا بك أخي أحمد:

يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا أعنف من قال شيئا له وجه وإن خالفناه. اهـ

لو كان الأمر كما تذكر ـ أخي أحمد ـ أدلة صريحة صحيحة لما اختلفت معك، ولكن هكذا جرت سنة الله في خلقه فالاختلاف بين بني آدم في أديانهم ومذاهبهم وأفهامهم من سنته جل وعلا في خلقه ليس في بني آدم فحسب بل وغيرهم من المخلوقات.

فأنا أفهم من النصوص ما لا تفهم، وأنت تفهم منها ما لا أفهم وهكذا، والمهم في ذلك كله أن لا تحصل العداوة والبغضاء، فأنا أعذرك وأنت تعذرني كما كان الصحابة وسلف الأمة يعذر بعضهم بعضا.

أما قولك صريحة فأنا أفهم منها خلاف ما تفهم فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم أمر والأمر كما تعلم ليس حتما للوجوب فيمكن أن يكون أيضا للاستحباب، وأنا أفهم أن الأمر هنا للاستحباب كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الموضع آنف الذكر، بل أقول ربما دلت تلك الأحاديث بمفردها على عدم النقض وليس النقض كحديث: " أنتوضأ من لحوم الإبل قال: نعم " وما ماثله في الباب.

وأما قولك صحيحة فهي كما تذكر ولكن ...

للحديث بقية ـ إن شاء الله ـ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير