تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[11 - 09 - 10, 05:05 م]ـ

فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم أمر والأمر كما تعلم ليس حتما للوجوب فيمكن أن يكون أيضا للاستحباب، وأنا أفهم أن الأمر هنا للاستحباب.

أخي الحبيب

تقبل الله الطاعات.

كلامك من الحيث المبدأ خطأ والله أعلم, لأن ظاهره أن الأمر يفيد الوجوب أو الإستحباب حسب درجات الفهم, وأنك فهمت من أمر الشارع - في هذه المسألة أو غيرها- أن الوضوء للإستحباب.

والأصل أن الأمر يفيد الوجوب ,ولا يصرف إلى الإستحباب حسب الفهم! , ولكنه يصرف بقرينة - منفصلة أو متصلة-.

كما أن النهي يفيد التحريم حتى تصرفه قرينة إلى الكراهة.

والله أعلم.

ـ[أبو النصر المنصوري]ــــــــ[11 - 09 - 10, 05:57 م]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[عبد المحسن بن عبد الرحمن]ــــــــ[11 - 09 - 10, 07:28 م]ـ

أخي الحبيب

تقبل الله الطاعات.

كلامك من الحيث المبدأ خطأ والله أعلم, لأن ظاهره أن الأمر يفيد الوجوب أو الإستحباب حسب درجات الفهم, وأنك فهمت من أمر الشارع - في هذه المسألة أو غيرها- أن الوضوء للإستحباب.

الأخ الفاضل أحمد

عيدك مبارك وكل عام وأنت بخير

لا تعجل على أخيك

بل الأمر عائد إلى الفهم وهل اختلاف الناس في مذاهبهم إلا من قبيل اختلاف فهومهم في النظر إلى الأدلة.

وهل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية خطأ من حيث المبدأ وكذلك من سواه ممن رأى أن أكل لحم الجزور غير ناقض وهم جمهور أهل العلم.

ثم إني لم أنه كلامي بعد في المسألة وذكرت أن للحديث بقية ولكن قدر الله أن يغلق المنتدى لأجل العشر الأواخر من رمضان، وأرجوا أن أتمكن من إضافته قريبا.

حفظك الله أخي أحمد وشكر لك.

ـ[محمود أحمد السلفي]ــــــــ[11 - 09 - 10, 08:20 م]ـ

بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرا.

وأسأل الله أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه.

ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[12 - 09 - 10, 02:03 ص]ـ

الأخ الفاضل أحمد

عيدك مبارك وكل عام وأنت بخير

لا تعجل على أخيك

بل الأمر عائد إلى الفهم وهل اختلاف الناس في مذاهبهم إلا من قبيل اختلاف فهومهم في النظر إلى الأدلة.

وهل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية خطأ من حيث المبدأ وكذلك من سواه ممن رأى أن أكل لحم الجزور غير ناقض وهم جمهور أهل العلم.

ثم إني لم أنه كلامي بعد في المسألة وذكرت أن للحديث بقية ولكن قدر الله أن يغلق المنتدى لأجل العشر الأواخر من رمضان، وأرجوا أن أتمكن من إضافته قريبا.

حفظك الله أخي أحمد وشكر لك.

أكرمك الله أخي الحبيب وأعلى الله قدرك,

تعليقي كان فقط على الجملة المقتبسة وليس على نفس المسألة بارك الله فيك, لذلك قلت من حيث المبدأ, ولا شك أن كلام شيخ الإسلام رحمه الله مبني على تحرير وتأصيل علمي.

وأما إختلاف المذاهب فليس محصورا في اختلاف الأفهام وحسب أخي الحبيب,

بل أيضا في وصول أو عدم وصول الأحاديث إلى الأئمة,

أو في وصولها وعدم ثبوت صحتها عند إمام دون آخر,

أو في معرفة الناسخ دون المنسوخ مثلاً , لذلك قال لك جميع الأئمة - سواء بشكل مباشر أو غير مباشر-: إذا صح الحديث فهو مذهبي.

تجد هذا وزيادة في رسالة شيخ الإسلام رحمه الله: "رفع الملام عن الأئمة الأعلام".

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[12 - 09 - 10, 04:19 م]ـ

فهل وقف أحدكم على موضع ذكر عدم نقض أكل لحم الجزور للوضوء من كلام الامام ابن تيمية، والذي دفعني للتساؤل أن ابن مفلح على اختصاصه بنقل آراء ابن تيمية ما نقل ما تفرد به المرداوي في الإنصاف.

المرداوي لم يتفرد، وهو يعتمد كثيرا في نقل اختيارات الشيخ على ابن مفلح في "الفروع"، وعلى البعلي في "الاختيارات".

والبعلي معتمد في عامة كتابه على "الفروع"، كما ذكره ابن عبد الهادي في "ذيل ذيل الطبقات"، وواقع الكتاب شاهد بذلك.

وقد ذكر صاحب "الاختيارات" ص28 عن الشيخ ما يلي:

«ويستحب الوضوء من أكل لحم الإبل وأما اللحم الخبيث المباح للضرورة كلحم السباع فينبني الخلاف فيه على أن النقض بلحم الإبل تعبدي؛ فلا يتعدى إلى غيره، أو معقول المعنى؛ فيعطى حكمه؛ بل هو أبلغ منه.

وفي المسائل: يجب الوضوء من لحم الإبل لحديثين صحيحين، لعله آخر ما أفتى به.» اهـ من الاختيارات.

وقبله تلميذه ابن عبد الهادي قد نقله أيضا كما في "الاختيارت" له ص28:

«وأما لحم الأبل فذهب إلى أنه يستحب منه الوضوء أيضا، ومال في موضع إلى وجوب الوضوء منه، ومرة توقف في الوجوب».

وقول الفاضل:

في الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: ويستحب الوضوء من أكل لحم الإبل اهـ.

هذا الموضع الذي ذكرتَه من كتاب "اختيارات" البعلي؛ لأنه طبع ضمن الكتاب المسى "الفتاوى الكبرى".

وقد أطال الشيخ النفس في المسألة في الفتاوى 12/ 261.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[12 - 09 - 10, 05:12 م]ـ

وقبله تلميذه ابن عبد الهادي قد نقله أيضا كما في "الاختيارت" له ص28.

تصحيح: ص29.

ـ[إبراهيم الأبياري]ــــــــ[13 - 09 - 10, 01:37 ص]ـ

وقد أطال الشيخ النفس في المسألة في الفتاوى 12/ 261.

21/ 260 وما بعدها.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير