55. تطبيق: لو دخل المسبوق والإمام في التشهد الأخير فهل الأولى أن يدخل مع الجماعة أو يبحث عن غيرهم أو ينتظر لعل الله أن يأتي بمن يصلي معه أو يطلب من أحد أن يتصدق عليه؟ إذا غلب على ظنه أنه يدرك جماعة أخرى فلا يدخل مع هذا الإمام ليدرك الجماعة بيقين وإذا غلب على ظنه أنه لن يدرك جماعة أخرى ولن يأتي بعده من يصافه ويصلي معه فإنه يدخل مع الإمام لا سيما وقد جاء في الحديث (إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام) يعني يدخل مع الإمام على أي حال.
56. إدراك الركعة يكون بإدراك الركوع مع الإمام.
57. متى تفوت تكبيرة الإحرام؟ إذا انتقل الإمام إلى الركن الذي يليها وهو قراءة الفاتحة ومنهم من يقول بأن تكبيرة الإحرام لا تفوت إلا بالفراغ من الركن الثاني بالتأمين ولذا جاء عن بلال أنه كان يقول (لا تسبقني بآمين).
58. من حضر في مكان فيه تصوير بالفيديو وهو يعتقد التحريم لا يجوز له المقام لأنه يعمل بما يعتقد وبما يدين الله به وكان صاحب الحفل مثلاً من عامة الناس الذين فرضهم التقليد واقتدى بإمام تبرأ الذمة بتقليده يجيز ذلك فهذا شأنه ولا أحد يلزمه بقول آخر لكن المتجه أن التصوير بجميع صوره وأشكاله لذوات الأرواح حرام.
59. القراءة أثناء الركوع والسجود حرام.
60. إذا لم يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة في الثالثة والرابعة خلف إمامه فإنه في حكم المسبوق فيركع مع الإمام قبل أن يكمل الفاتحة ولا يجوز أن يكملها أثناء الركوع لكن إذا عرف من قاعدة هذا الإمام المطردة أنه لا يمكن المأموم من قراءة الفاتحة فليبحث عن غيره ولا ينبغي أن يبقى مسبوقاً في عمره كله وهذا الإمام ينبغي أن ينصح فإن امتثل وإلا فيزجر.
61. إذا دخل وقت الصلاة وهو في الحضر ثم سافر فإنه يصليها تامة ولا يقصرها.
62. الأصل أن الأذان للوقت لكن إذا لم يوجد من يغتر بالأذان بعد خروج الوقت لمن فاتته الصلاة كحال سفر أو رحلة فإنه يؤذن للصلاة عند قرب فعلها ولذا يؤذن لصلاة المغرب والعشاء بمزدلفة فور الوصول إليها ولو كان الوصول بعد دخول الوقت بساعة أو ساعتين أو ثلاث فللأذان ارتباط وثيق بأداء الصلاة وإن كان الأصل أنه للوقت.
63. الظاهر أن قوله (بالستين إلى المائة) أي في الركعتين كلتيهما.
64. السؤال في المسجد قيل بكراهته لأنه إذا كان ليس له أن يسأل ما فقد منه مما يملكه فليس له أن يسأل ما ليس له أصلاً من باب أولى وأما إعطاؤه في المسجد من غير سؤال فلا بأس به وقد حصل في عهد رسول الله وبحضوره. لكن لو تعرض للمسألة بحيث جلس في موضع بحيث يراه الناس فيعطونه من غير مسألة فلا بأس.
65. شيخ الإسلام له رسالتان أولاهما تثبت أن الخضر ما زال حياً والأخرى تنفي حياته وأنه داخل في حديث (ما من نفس منفوسة على ظهر الأرض الآن يأتي عليها مائة عام) الحديث. والقول بأنه ما زال موجوداً قول الأكثر بل يزعم بعضهم أنه التقى به ورآه في عصور مختلفة في الأمة أنه التقى بالخضر وسأله والمقصود أن القول المحقق وهو القول الأخير لشيخ الإسلام أنه مات وفي نبوته خلاف ولا شك في أنه ولي ومن يقول بنبوته يستدل بقوله تعالى على لسانه (وما فعلته عن أمري) فدل على أنه فعل ذلك بوحي.
66. المطار في حكم البلد ولو كان منفصلاً عنه ولذا إذا وصلت الرحلة يقولون (وصلنا إلى الرياض) وإذا كان بين أمرين بين تأخير الرحلة ويترتب عليه في ذلك حرج ومشقة وبين الصلاة في الطائرة بالإيماء فإنه يصلي الصلاة حسب استطاعته ويتقي الله ما استطاع وإعادة الصلاة أحوط.
67. إقامة أكثر من جمعة في مكان واحد المقرر عند أهل العلم أن هذا لا يجوز إلا لحاجة والحاجة تقدر بقدرها حتى قال أهل العلم إنه إذا أقيمت الجمعة الثانية من غير حاجة فالثانية باطلة.
68. وقت صلاة الجمعة عند الجمهور هو وقت صلاة الظهر وعند الحنابلة أول وقت صلاة الجمعة هو أول وقت صلاة العيد وآخر وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر.
69. ما دام الوقت فيه سعة والحاجة قائمة للجمعة الثانية والمبرر للتأخير قائم والتأخير في حدود الوقت فلا أرى ما يمنع من ذلك.
¥