تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

85. لما كانت هذه المسألة من عضل المسائل قال بعض أهل العلم بأن الأولى عدم دخول المسجد في وقت النهي لأنك إذا صليت خالفت أحاديث النهي وإن جلست ولم تصل خالفت أحاديث الأمر (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) ومنهم من يقل (لا تجلس إن دخلت بل استمر واقفاً حتى يخرج وقت النهي) وعمر رضي الله عنه كما في البخاري معلقاً عنه طاف بعد صلاة الصبح وصلى ركعتي الطواف بذي طوى (الزاهر حالياً) من أجل أن يخرج وقت النهي وترجم البخاري (باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر) وذكر الشارح ابن حجر أحاديث تدل على أنهم لا يطوفون بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر خشية من الصلاة وإلا فالطواف ليس فيه إشكال حتى ذكر عن أبي الزبير أن المطاف يخلو تماماً بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر وذكر البخاري عن ابن عمر أنه كان يصلي ما لم تطلع الشمس يعني يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس ومعنى هذا أنه يصليها في الوقت الموسع دون المضيق وعمر رضي الله عنه انتظر حتى خرج وقت النهي وفي المسند عن جابر بإسناد حسن أنه قال (ما كنا نطوف بعد الصبح وبعد العصر).

86. شيخ الإسلام رجح مذهب الشافعية.

87. (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) فيه نهي عن الجلوس مفاده الأمر بالصلاة لأنا نهينا عن الجلوس حتى نصلي.

88. حجة الشافعية التي درج عليها الناس أن أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات وأحاديث ذوات الأسباب خاصة بهذه الصلوات التي ربطت بسبب والخاص مقدم على العام ومثل هذا الكلام لا يخفى على مثل الأئمة الثلاثة وهم يقولون إن أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات وأحاديث النهي خاصة بهذه الأوقات والخاص مقدم على العام فعندنا الآن تكافؤ في الحجة لأن العموم والخصوص وجهي وليس بمطلق فأحاديث النهي عامة من وجه خاصة من وجه وأحاديث ذوات الأسباب عامة من وجه خاصة من وجه.

89. الخاص مقدم على العام يقال بإطلاق إذا كان العموم والخصوص مطلقاً وأما إذا كان العموم والخصوص وجهياً كما هنا فلا نستطيع أن نقول بمثل هذا الكلام.

90. مثال: ثبت النهي عن قتل النساء فهو خاص بالنساء لكنه شامل للمرتدات والكوافر الأصليات وثبت الأمر بقتل المرتد (من بدل دينه فاقتلوه) و (من) من صيغ العموم فيشمل الرجال والنساء فهو عام من هذا الوجه وخاص بالمرتدين فهذا عموم وخصوص وجهي فلو قال قائل (تقتل المرتدة) لعموم (من بدل دينه فاقتلوه) قال القائل (نهينا عن قتل النساء) وإذا قال القائل (لا تقتل المرأة للنهي عن قتل النساء) جاء الطرف الآخر ليقول (من بدل دينه فاقتلوه) تدخل فيه المرأة فالحجج متكافئة فنطلب مرجحاً خارجياً. عموم (من بدل دينه فاقتلوه) لم يدخله تخصيص فلا يوجد مرتد لا يقتل فالعموم هنا محفوظ لكن النهي عن قتل النساء عمومه غير محفوظ لأنه دخله مخصصات كثيرة فإذا قتلت المرأة فإنها تقتل وإذا زنت وهي محصنة تقتل فلما كان هذا العموم غير محفوظ وعموم (من بدل دينه فاقتلوه) تقتل المرتدة.

91. لما تكافأت الحجج في مسألتنا فإنه يلزمنا البحث عن مرجح خارجي: المرجح الخارجي عند الجمهور هو أن الحظر مقدم على الإباحة بدليل (إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم) والاستطاعة والقدرة قد يكون المانع منها حقيقياً وقد يكون حكمياً فإذا منعت من الصلاة في هذا الوقت فلست بمستطيع حكماً ولو كنت مأموراً (أمرتنا بأن نصلي إذا دخلنا المسجد لكن نهيتنا عن الصلاة في بعض الأوقات فلا نستطيع أن نصلي لأنك قلت (فأتوا منه ما استطعتم)) وقال (وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه) لا مثنوية فيه ولا تساهل وعلى هذا نمتنع عن الصلوات في هذه الأوقات وهذه حجة قوية وعند شيخ الإسلام ارتكاب النواهي أسهل من ترك المأمورات بدليل أن معصية آدم ارتكاب محظور ومعصية إبليس ترك مأمور ومعصية إبليس أعظم لكن هذا الكلام وإن كان شيخ الإسلام يقرره فإنه لا ينازع في أن المأمورات تتفاوت والمحظورات تتفاوت. أنت مأمور بحضور الجماعة فيلزمك الذهاب إلى المسجد ولو قدر أن في طريقك إلى المسجد شباب يلعبون ولا تستطيع أن تغير هذا المنكر فلا يسوغ لك ترك الواجب وهو حضور الجماعة في المسجد لوجود المنكر الذي لا تستطيع تغييره في طريقك لكن لو كان في طريقك إلى المسجد بغي وعندها ظالم يجبرك على مواقعتها فلا يسوغ لك ارتكاب المحظور لأنك مأمور بالحضور مع

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير