تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[جواز انتفاع المرتهن بالرهن]

ـ[وهج البراهين]ــــــــ[27 - 12 - 02, 10:51 ص]ـ

هل يجوز للمرتهن أو الراهن الانتفاع بالمرهون أم لا؟؟؟

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[28 - 12 - 02, 10:33 ص]ـ

أخي الحبيب .....

هذا يختلف بنوع الرهن ... هل هو منقول ام غير منقول ...

وهل يحتاج الى مؤنة ام لايحتاج اليها .....

فأن كان غير منقول كالعقارات وغيره فهل يحق للراهن الانتفاع به مدة الرهن كأن يأجره ... هذا وقع فيه خلاف ... والاظهر جوازه بشروط وهو قول الشافعيه.

أما اذا كان يحتاج الى مؤنة كالمركوب فللمرتهن ان يركبه وينتفع به مقابل الانفاق عليه كما قال صلى الله عليه وسلم ((الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا , ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا , وعلى الذي يركب ويشرب النفقة)) وهذا في صحيح البخاري ...

أما اذا لم ينتفع به فعلى الراهن مؤنته والانفاق عليه ... وهذا هو مذهب الحنابلة ...

والانتفاع للراهن: قال الشافعيه بجوازه كما ذكرت لك مالم ينقص قيمة الرهن او يضر المرتهن .. ومنعه اكثر اهل العلم .... وقول الشافعيه فيه قوة من جهة عدم تفويت منفعه مستحقة يلزم من تفويتها الاضرار بالراهن.بل وقد يكون فيه اضرار بالرهن والمرتهن.والعلم عند الله ...

أما فيما يتعلق بالمرتهن فتقدم ما ذكرت لك من جوازه في المركوب بشرط النفقة عليه ويجوز اذا اشترطه المرتهن ورضى الراهن وما خلا ذلك فلا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن ...

مع التنبه اخي الحبيب الا يكون الرهن حصل لتوثقة قرض ... يبتغى به الارتفاق لانه كما تعلم كل قرض جر نفعا فهو غير جائز فلا يجوز والحالة هذه انتفاع المرتهن بالرهن على اي وجه.

والله اعلم

ـ[وهج البراهين]ــــــــ[28 - 12 - 02, 02:15 م]ـ

أخي الكريم ...

قولك [فأن كان غير منقول كالعقارات وغيره فهل يحق للراهن الانتفاع به مدة الرهن كأن يأجره ... هذا وقع فيه خلاف ... والاظهر جوازه بشروط وهو قول الشافعيه].

قلت: إليك أقوال الأئمة التي وقفت عليها خلال بحثي:

قال أبوحنيفة: لا يملكُ الراهنُ الانتفاع به.

وقال الشافعي: للرَّاهن أن ينتفعَ به مالم يضرَّ بالمرتهن.

ومنعَ أبو حنيفة ومالك والشافعي انتفاع المرتهنِ به خلافاً لأحمد. كذا في ((مقتضب الإيضاح)).

فإذا تكرمتم أريد من يساعدني في حل المشكلة بأسلوب علمي متين.

وأنا لا أطعن بكلام أخي المتمسك بالحق.

ـ[وهج البراهين]ــــــــ[28 - 12 - 02, 02:21 م]ـ

وأما قولك [ويجوز اذا اشترطه المرتهن ورضى الراهن وما خلا ذلك فلا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن ... ]

فيا حبذا أن تراجع رسالة: ((الفلك المشحون فيما يتعلق بانتفاع المرتهن بالمرهون)) لمحمد عبد الحي اللكنوي فإنه رجح الحرمة

وياليت لو تتكرم فتذكر لي من كتب في هذا الموضوع إن كان في علمك بحث حول هذا الموضوع ولكم جزيل الشكر

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[28 - 12 - 02, 02:37 م]ـ

اما ما نقلتم ((ومنعَ أبو حنيفة ومالك والشافعي انتفاع المرتهنِ به خلافاً لأحمد)) ...

فليس بصحيح بل لاصحابنا تفصيل فأن كان مما هو مركوب جاز وهل يشترط اذن الراهن الاشهر عندنا عدم اشتراط الاذن وجواز ذلك بشرط ان يكون علي المرتهن نفقته وذليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم:الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا , ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا , وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ... وهو في الصحيح وهو نص في المسألة.

أما رسالة اللكنوي فلم اطلع عليها غير ان الحنفية قد منعوه مطلقا وفيما اعلم فاللكنوي حنفي وفيهم رحمهم الله تعصب وقد يكون الدليل معهم انما اردت ان ابين لك انه لم يأت بجديد فهذا هو مذهب الحنفيه الذي ينتسب اليه.

وأما فيما يتعلق با نتفاع الراهن فالشافعيه رحمهم الله اسعد بالدليل فأن الرهن عقد توثقه لاينبغى ان يحصل منه اضرار بالراهن ..

ويد المرتهن على العين يد امينة لا يد مالكة ....

والمسألة ليست كبيرة ... بل هي يسيرة والمنقول فيها بضعة احاديث اكثرها لايصح ... وأن اردت البحث العلمي الرصين فعليك بكتب اهل العلم كالمغني والمجموع وغيره ..

والله الموفق ,,,,,,,,,

ـ[وهج البراهين]ــــــــ[28 - 12 - 02, 05:38 م]ـ

قولك أكرمك الله

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير