تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[وذليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم:الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا , ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا , وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ... وهو في الصحيح وهو نص في المسألة].

قلت: قال ابن عبد البر: هذا الحديث عند جمهور الفقهاء يرده أصول مجمع عليها، وآثار لا يختلف في صحتها، و يدل على نسخه حديث ابن عمر رضي الله عنه: لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه. انتهى. نقلاً من ((إرشاد الساري)) للقسطلاني (4/ 298).

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[28 - 12 - 02, 06:30 م]ـ

نعم اخي وهذا عامة ما احتج به الجمهور على عدم جواز انتفاع المرتهن وهو مردود , بل الاصول تقوم على ان هذا الحديث محفوظ ... وليس في حديث ابن عمر حجة فذاك عام وهذا خاص حال الرهن ... بل الاصول تدل على ان انتفاع المرتهن هو الحق الذي تقتضيه الادلة منها: الخراج بالضمان .... ومنها ان المرتهن قد وضع يده على عين الرهن وليس ليده حق الانتفاع فنحن امام امرين اما ان نكلف الراهن بالنفقة على عين الرهن مدة مقامه عند المرتهن ... وهو لاينتفع به ... وهذا خلاف الاصول فبأي حق يحرم الراهن من الانتفاع وهو مع ذلك ينفق على ما رهنه.فهو قاصر عن التصرف في ملكه منفقا عليه ..... بل انه قد يحصل ضرر من جراء عدم الانتفاع كحلب الماشية وغيره ... بينما لو قصرت النفقة على المرتهن مع انتفاعه بالنماء المنفصل دون المتصل ... لكان ذلك غاية الانصاف ....

وكذلك هم يقولون ان نماءه المتصل لايحق لراهن الانتفاع به بل يبقي تابعا للعن المرتهنه وهذا من تمام الظلم اذا يكون في هذا تغير في قيمة الرهن بالزيادة ... بما لم يأذن به الراهن .. فالحق ان النماء المنفصل من حق الراهن ...

وأذكر ان ابن القيم قد تكلم في هذا في اعلام الموقعين ولعلي ابحث عنه ومر على ايضا من كلام ابن عقيل من الموجود من كتاب الفنون المطبوع من مخطوطة باريس ولعلي ابحثه ايضا ...

والحديث صحيح الاسناد واضح الدلالة وهو من جملة الاصول المعول عليها في ابواب الرهن فكيف يرد بغيره مما هو دونه في الخصوص ...

وقد تكلم ابن حزم على هذه المسألة بكلام جميل فراجعه كما في المحلي ,,,,, ولولا المشقة لكتبته كاملا ....

ـ[ابن المنذر]ــــــــ[28 - 12 - 02, 10:25 م]ـ

أخي (وهج البراهين)؛ هاتان مسألتان أنبيك عنهما باقتضاب:

المسألة الأولى = حكم انتفاع الراهن بالرهن:

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول / وهو قول الجمهور – الحنفية، والمالكية، والحنابلة – أنه لا يجوز انتفاع الراهن بالرهن.

واختلف – هؤلاء الجمهور – فيما إذا أذن المرتهن للراهن بالانتفاع به:

فقال الحنفية والحنابلة: يجوز. وقالت المالكية: لا يجوز؛ بل هو مبطل للرهن.

القول الثاني / وهو قول الشافعية؛ أنه يجوز للراهن الانتفاع بالرهن ما لم يضر بالمرهون، كأنْ يترتب عليه نقص قيمته كالبناء والغرس في الأرض المرهونة، فهذا لا يجوز إلا بإذن المرتهن.

وأما إن كان لا يترتب عليه نقص المرهون أو الإضرار به؛ كالركوب والاستخدام واللبس ونحوه؛ فهذا جائز.

وعند النظر والتأمل؛ فإنَّ القول الثاني أقرب، لأنَّ منافع الرهن ونماءه ملك للراهن، ولأنه انتفاع بالرهن على وجه لا يضر بحق المرتهن؛ والله أعلم.

يتبع = المسألة الثانية

ـ[ابن المنذر]ــــــــ[28 - 12 - 02, 10:30 م]ـ

أخي؛ وإليك المسألة الثانية:

المسألة الثانية = حكم انتفاع المرتهن بالرهن:

اختلف العلماء في هذه المسألة أيضاً على قولين:

القول الأول: لا يجوز انتفاع المرتهن بالرهن، وهو قول الجمهور – ومنهم أبو حنيفة، ومالك، والشافعي – لحديث (لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه) رواه الدارقطني، وقال أبو داود: "المحفوظ إرساله ".

القول الثاني: لا يجوز ذلك إلا ما كان مركوباً أو محلوباً، فيركب ويحلب بمقدار العلف، وهذا قول الحنابلة، لحديث (الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة) رواه البخاري.

وقال بعض أصحاب الحنابلة – وهو أبو حفص العكبري –: "هو محمول على ما إذا امنتع الراهن من الإنفاق على الرهن، فأنفق عليه المرتهن فله ذلك بمقدار علفه " انتهى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير