[أولاً: الجلوس مع أهل المنكر مع استطاعة الإنسان أن يقومَ مشارك لهم في الإثم؛ لقوله تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ [النساء:140] يعني: إن قعدتم فأنتم مثلهم، ولا يحل لأحد أن يقعد مع أهل المنكر، إلا إذا كان في خروجه ضرر، أما مجرد أن يَغْضَب أهله أو ما أشبه ذلك فهذا ليس بعذر، فلو كان أهله مثلاً يفتحون التلفاز على شيء محرم ونهاهم؛ ولكن لم ينتهوا وجب عليه أن يقوم، فإذا قال: إن قمتُ يزعل عليَّ أبي أو أمي أو الزوجة أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يجوز أن يبقى، بل يجب أن يقوم ولو غضبوا؛ لأن التماس رضا الناس بسخط الله يعني تقديم ما يرضاه الناس على ما يرضاه الله -والعياذ بالله-. وأما ما نسب إليَّ من الجلوس في العرضة النجدية: فأولاً: هذا صحيح، جلستُ لأني كنت أخاطب شخصاً أعتقد أن في مخاطبته فائدة كبيرة أكبر من قيامي، على أن العرضة النجدية يجوِّزها بعض العلماء في المناسبات كالأعياد وشبهها، ويَسْتَدل بفعل الأحباش في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم حيث كانوا يلعبون برماحهم أمام عين الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أذن لعائشة أن تنظر إليهم فكان يخفيها وهي تنظر من على كتفه عليه الصلاة والسلام، فيُهَوِّنُ هذه المسألة أنها فُعِلَت في مناسبة قد تكون مبيحةً لهذا اللهو. وثانياً: أني كما قلتُ لك: كنتُ أخاطب مَن أرى أن في مخاطبته مصلحة كبيرة تربو على مفسدة حضوري لشيء فيه خلاف في جوازه فإن هذا يجرُّنا إلى مسألة أخرى، وهي مسألة خلافية: إذا كان الإنسان يفعل الفعل وأنت ترى أنه حرام وهو يرى أنه مباح، فهل يجوز أن تبقى معه لأنه فعل محرماً عندك، أم لا يجوز؟ قد يقول بعض الناس: يجوز أن تبقى معه؛ لأن هذا الفعل عنده ليس بمحرم. وقد يقول الناس: إنه لا يجوز؛ لأن هذا الفعل عندك محرم. فهل العبرة باعتقاد الفاعل، أو باعتقاد الجالس؟ الذي يظهر لي: أن العبرة باعتقاد الفاعل، فإذا كان يرى أنه حلال وليس فيه نص واضح يُبْطِل اجتهاده فالعبرة في فعله، والدليل على هذا: لو أكلتَ أنت ورجلٌ لحمَ إبل، وأنت ترى أنه ينقض الوضوء فتوضأتَ، وهو يرى أنه لا ينقض الضوء فلم يتوضأ، وحانت الصلاة فقام يصلي أمامك أو ربما صلى مأموماً معك، فهل هذا حرام؟ الجواب: لا، مع أن الصلاة بغير وضوء من أكبر الكبائر، حتى إن بعض العلماء قال: الذي يصلي وهو محدث خارج عن الإسلام. ومعلوم أننا لا نأثم إذا صلى إلى جنبنا شخص أكل معنا لحم إبل وهو يرى أنه لا ينقض الوضوء ونحن نرى أنه ينقض، فإننا لا نأثم بكونه يصلي معنا. فلو رأيت إنساناً أحدث ببول أو غائط وقام يصلي معك، فهل يجوز أن تقرَّه؟ لا يجوز أن تقرَّه، بل تمنعه، فإن أبى إلا أن يفعل فانصرف عنه. فهذه المسألة؛ مسألة الخلاف بين العلماء المبنية على الاجتهاد المحض، التي ليس فيها دليل فاصل، إذا فعله مَن يرى أنه مباح فهو في حقه مباح، وأنا إذا كنتُ لم أفعله فليس عليَّ مِن إثمه شيء ....... ]
انتهى من " لقاء الباب المفتوح " "2" وجه ب.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[25 - 02 - 07, 12:11 م]ـ
السؤال: يقام في منطقة الجنوب عند البدو في حفلة العرس والأعياد ما يسمى بالعرضة، وهي لعبة جماعية للرجال ينشدون فيها بعض القصائد الحماسية بدون طبل ولا زار، فما حكم الشرع في نظركم؟
الجواب: أتوقف في تحريم هذا الشيء؛ لأن العرضات في المناسبات جاءت الشريعة بمثلها في لعب الحبشة برماحهم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وأراد عمر أن يحصبهم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: (دعهم حتى يعلموا أن في ديننا فسحة). فأنا أتوقف في التحريم، هذا إذا لم تشتمل على شيء محرم كحضور النساء واختلاطهن بالرجال، فهنا تكون محرمة من أجل ذلك.].
" لقاء الباب المفتوح " "51 " ب.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[25 - 02 - 07, 01:56 م]ـ
جزاكم الله خيرا
قرأت في الرابط: وأما رأي الشيخ ابن باز رحمه الله في هذه المسألة، فلم أقف عليه، لكن الشيخ رحمه الله يحرم استعمال الدف للرجال، في الأعراس وغيرها، كما في السؤال رقم (20406)، وإذا كان هذا في الدف فكيف بالطبل؟!) انتهى
حسبت تقريبا أكثر من عشرين فتوى في تحريم الطبل خاصة (للنساء والرجال مطلقا)
وأما الدف فالشيخ رحمه الله لا يجيزه للرجال مطلقا
ويجيزه للنساء في أوقات معينة
وأما العرضات والمحاورات فانظر الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=477008#post477008
جزاك الله خيرا أخي الفاضل
يبدو أن القصد من الكلام عدم الوقوف على فتوى خاصة في " العرضة " وليس في الطبل والدف.
وجزى الله خيرا أخانا الفضلي
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[25 - 02 - 07, 02:42 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل
يبدو أن القصد من الكلام عدم الوقوف على فتوى خاصة في " العرضة " وليس في الطبل والدف.
وجزى الله خيرا أخانا الفضلي
أحسن الله إليكم يا شيخ إحسان
نادر أن يكون هناك عرضة بدون طبل
وأيضا لما أتى ذكر جوابهم على مسألة العرضة بقولهم (وإذا كان هذا في الدف فكيف بالطبل؟!)
ولم يوردوا كلام الشيخ في الطبل
استنتجت ثلاثة أمور
الأول عدم وقوفهم على فتوى في العرضة - وفي ذلك فتويان في الواقع -
الثاني ربطهم للعرضة بأنها - في الغالب الأعم - تكون بالطبل
فذكروا ان الشيخ لا يجيز الدف للرجال فكيف بالطبل
الثالث عندما يذكرون أن الدف غير جائز للرجال فكيف بالطبل ويسكتوا
قد يكون فيه عدم وضوح للقارئ من ناحية عدم إيراد فتوى عن الطبل
وذلك يُشم من أن قولهم فكيف بالطبل) كأنه قياس الأولى
إذا كان يحرم الدف للرجال فمن باب أولى الطبل
فلذا أتيت بفتاوى الطبل أولا وختمت بالعرضة
وزدت المحاورة
¥