تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم اتخاذ لقب لبلد ليس لي صلة به]

ـ[ابن عباد الإشبيلي]ــــــــ[25 - 02 - 07, 02:30 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

اني اريد أن أختار لقبا يكون في آخر اسمي وهذا اللقب ليس له صله بي مثل أن انسب نفسي لإشبيليا أو الأندلس أو خرسان وأنا لم أكن يوما من هذا البلد ولكن لحبي له ,,,

السؤال ماهو رأي أهل العلم في ذلك؟

وجزاكم الله خيرا

ـ[جمانة السلفية]ــــــــ[25 - 02 - 07, 10:29 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

http://www.islam-qa.com/index.php?ref=638&ln=ara&txt

هذا العمل محرم، ولا يحل لإنسان أن ينتسب إلى غير أبيه، لأنه يترتب عليه الكذب، ويترتب عليه الميراث، ويترتب عليه المحرمية، ويترتب عليه كل ما يترتب على النسب، ولهذا جاءت النصوص بالوعيد على من انتسب إلى غير أبيه، " (كما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ .. فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. " رواه ابن ماجة 2599 وهو في صحيح الجامع 6104، وهذا العمل أيضاً من كبائر الذنوب بل يجمع بين كبيرتين، وهما الكذب لأكل المال بالباطل والانتساب إلى غير أبيه.

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد


http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?lang=A&Id=32867&Option=FatwaId

ماحكم رجل انتسب إلى قبيلة غير قبيلته الأصلية؟

الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للإنسان تغيير نسبه بالانتماء إلى نسب آخر، لما قد يترتب على ذلك من مفاسد، أو فوات لبعض المصالح.
روى البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام.
قال ابن دقيق العيد في كتابه إحكام الأحكام في شرح حديث أبي ذر رضي الله عنه: ليس من رجل ادعى لغير أبيه ... " الحديث، يدل على تحريم الانتفاء من النسب المعروف، والاعتزاء إلى نسب غيره، ولا شك أن ذلك كبيرة لما يتعلق به من المفاسد العظيمة. انتهى.
والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير