تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[08 - 03 - 07, 10:08 ص]ـ

فالجيلاتين المستخلص من عظام أو جلود الأبقار من الصين محرم ولايجوز أكله أو استخدامه، ولاتتحقق فيها حقيقة الاستحالة كما أثبت ذلك المختصون.

وأما لو استحالت فيمكن القول بجوازها حينئذ.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 03 - 07, 10:32 ص]ـ

جزاك الله خيراً شيخ عبدالرحمن

لا فض فوك

ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[10 - 03 - 07, 07:27 م]ـ

بارك الله لنا في علمكم شيخنا عبدالرحمن

ووالله لقد افدت فاستوفيت ولحاجتي قضيت ولعيي شفيت فمتعنا الله بمزيد عطاءكم وجعل ما افضتم به فيضا في ميزان حسناتكم ونورا في ايامكم وصونا لحرماتكم

ولقد دعيت فأكرمت الداع وزدت في الكيل والصاع فأكرمك الله بجنته وزادك من فضله ومحبته

ودمت لأخيك المحب سالما طيبا

ـ[حارث]ــــــــ[05 - 05 - 08, 07:55 م]ـ

وهل هناك فرق بين استحالة تلك المواد بنفسها ..

وبين قصد استحالتها كما فرقوا في باب الخمر ...

ـ[بلال اسباع الجزائري]ــــــــ[06 - 05 - 08, 12:03 ص]ـ

بيع الحلوى المصنوعة من مادة «الجيلاتين»

السؤال: هل يجوز بيع حلويات مستوردة من «إنجليترا» تحتوي على مادة «الجيلاتين» الموجودة في عظام ولحم البقرة علما بأن أهل البلاد وغيرها لا يذبحون غالبا؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أمّا بعد:

فأقول وبالله التوفيق:

لا إشكال يرد في بيع الحلويات المستوردة إن خالطها شيء من ذبائح أهل الكتاب ممّا لهم فيه ممارسة وصناعة إذا كانت محلا للذّبح لقوله تعالى:?وَطَعَامُ الّذِينَ أُوْتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لهُمْ? [المائدة 5] وإنّما يرد الإشكال فيما إذا كانت هذه الحيوانات توقذ صعقا على ما هو جار في معظم بلاد الغرب الأوروبي من أهل الكتاب، أو كانت من ذبائح المجوس، الأمر الذي أحدث خلافا بين أهل العلم في الجواز والمنع، واختلافهم ناشئ عن اختلافهم في لبن الميتة وإِنفِحَتها، هل هما طاهران أو نجسان، فمن رأى نجاستها تقرر عنده تحريم ما يصنع بالإنفحة، حلويات كانت أو أجبانا، وهو مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد ومن رأى طهارتهما حكم بجوازها وهو مذهب أبي حنيفة (1 ( http://**********:AppendPopup(this,'pjdefOutline_1')))، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد ارتضاها شيخ الإسلام ابن تيمية (2 ( http://**********:AppendPopup(this,'pjdefOutline_2')))، وهو الظاهر من القولين عملا بفعل الصحابة لمّا فتحوا بلاد العراق أكلوا جبن المجوس وشاع هذا بينهم من غير نكير، فضلا على أنّ اللبن و الإنفحة ليسا محلا للموت، وإنما أخذ حكم نجاستها عند من يقضي بنجاستها لكونهما مستخرجين من ذات الميتة وهي وعاء نجس، غير أنّه لا يتم التسليم أن المائع ينجس بملاقاة النجاسة لعموم حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: «الماء طهور لا ينجسه شيء» (3 ( http://**********:AppendPopup(this,'pjdefOutline_3'))) وهذا ما لم يتغير بعض أوصافه، ريحه أو طعمه أو لونه، فإن تغير فهو نجس إجماعا على ما نقله ابن المنذر وابن الملقن، أما من احتج بأحاديث الاستيقاظ والماء الدائم والولوغ، فقد ورد الأمر باجتنابها وغسلها لا من أجل النجاسة، وإن سلّمنا فغاية ما يدل النهي عليه في هذه الأحاديث الكراهة ولا تخرج عن كونها طاهرة والمائعات كلها حكمها حكم الماء قلت أو كثرت وعليه يتقرر حكم بيع الحلويات والأجبان وهو الحل والجواز ما لم يعلم احتواؤهما على مادة محرمة كشحم الخنزير أو أحد أجزاء الميتة ممّا تحلُّها الحياة، ففي هذه الحال تحرم قطعا إذا لم تتغير حقائقها.

والله أعلم وفوق كل ذي علم عليم وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلّم تسليما.


1 - أجزاء الميتة الصلبة التي لا دم فيها كالقرن والسن والحافر والخف والإنفحة الصلبة طاهرة عند الأحناف لأنّ هذه الأشياء ليست بميتة لعدم دخول الحياة فيها، والميتة من الحيوان اسم لما زالت حياته، فالإنفحة الصلبة متفق على طهارتها، أمّا الإنفحة المائعة واللبن في ضرع الميتة فالأظهر طهارتها (البدائع1/ 63).

2 - مجموع الفتاوى لابن تيمية (21/ 60).

3 - أخرجه الشافعي (1/ 20) وأحمد (3/ 15، 86) وأبو داود كتاب الطهارة باب ما جاء في بئر بضاعة، والترمذي كتاب أبواب الطهارة باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، والنسائي كتاب المياه باب ذكر بئر بضاعة، والبيهقي (1/ 4، 5)، والبغوي (1/ 60) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو صحيح بطرقه وشواهده، انظر التلخيص الحبير لابن حجر (1/ 13، 14) و إرواء الغليل للألباني (1/ 45) رقم (14).

http://www.ferkous.com/rep/Bi5.php

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير