[الشاة تجزئ عن أهل البيت أم عن نفس واحدة؟]
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[27 - 12 - 02, 06:34 م]ـ
بحثتُ في كتب الفقه فوجدتُ الحنفيّة والمالكيّة وبعض الشافعيّة يقولون بأنّ الشاة تجزئ عن شخص واحد، لا عن أهل البيت.
فما الصواب في المسألة. أحسن الله إليكم جميعاً؟
وفي المسألة هذا الحديث عند الترمذي:
حدثني يحيى بن موسى حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا الضحاك بن عثمان حدثني عمارة بن عبدالله قال: سمعت عطاء بن يسار يقول: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم)؟ فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وعمارة بن عبدالله هو مدني وقد روى عنه مالك بن أنس. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحق واحتجا بحديث النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه ضحى بكبش فقال: هذا عمن لم يضح من أمتي. وقال بعض أهل العلم لا تجزي الشاة إلا عن نفس واحدة وهو قول عبدالله بن المبارك وغيره من أهل العلم.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[27 - 12 - 02, 10:00 م]ـ
أخي الشيخ هيثم ................ لا عدمنا أفضاله:
الراجح إجزاء الأضحية عن الرجل وأهل بيته، وهو قول مالك ـ في موطئه ـ والشافعي ـ كما في الأم ـ. وإليه ذهب أحمد والليث والأوزاعي وإسحاق. وروي ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة، ذكره المغني.
وخالف في ذلك الثوري وأبو حنيفة ـ رحمهما الله ـ، وهما محجوجان بالنص، فقد قال مسلم في صحيحه: حدثنا هارون بن معروف، حدثنا عبد الله بن وهب، قال: قال حيوة: أخبرني أبو صخر، عن يزيد بن قسيط، عن عروة بن الزبير، عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحي به فقال لها: يا عائشة هلمي المدية، ثم قال اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال: باسم الله اللهم تقبل من محمد، وآل محمد، ومن أمة محمد ثم ضحى به) اهـ
قال النووي ـ رحمه الله ـ في شرحه: (واستدل بهذا من جوز تضحية الرجل عنه وعن أهل بيته , واشتراكهم معه في الثواب , وهو مذهبنا ومذهب الجمهور , وكرهه الثوري وأبو حنيفة وأصحابه , وزعم الطحاوي أن هذا الحديث منسوخ أو مخصوص , وغلطه العلماء في ذلك , فإن النسخ والتخصيص لا يثبتان بمجرد الدعوى.) اهـ
قلت: والعجب من أبي جعفر الطحاوي ـ رحمه الله ـ، فقد ساق النصوص الدالة على الإجزاء، وسرد رواياتها الحسنة، ثم تكلف معارضتها بما لاطائل تحته، وقد تقرر في مثل هذا أن لا اجتهاد مع النص، فرحم الله أبا جعفر، والكمال لله تعالى، والله تعالى أعلم.
وهذا اختيار ابن حزم، وابن تيمية، ومحمد بن إبراهيم، وابن باز، وابن عثيمين ـ رحمهم الله أجمعين ـ.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[15 - 07 - 03, 08:56 م]ـ
بارك الله فيك أخي أبا عبدالله وجزاك الله خيراً.
عن البراء بن عازب (رضي الله عنهما): قال خطبنا النبي (صلى الله عليه وسلم) يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له.
فقال أبو بردة بن نيار خال البراء: يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة.
قال: شاتك شاة لحم.
قال: يا رسول الله فإن عندنا عناقاً لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني؟
قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك (متفق عليه).
فالظاهر أنّه ذبح في كلّ مرّة أضحية واحدة عنه وعن أهل بيته، والله أعلم.
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[15 - 07 - 03, 09:33 م]ـ
بلغنا الله وإياكم عيد الأضحى، بلاغاً حسناً .....
ـ[ابراهيم المحسن]ــــــــ[15 - 07 - 03, 11:29 م]ـ
ما المقصود بالاجزاء هل هو اسقاط الوجوب عند من يرى ذلك ام هو الاشتراك في الثواب؟؟؟؟
فاذا كان البيت فيه صاحبه واولاده مثلا وكل واحد من اولاده غني فهل تجزئ اضحية الوالد عن الاولاد ام لا تجزئ الا عمن تلزمه نفقتهم كالزوجة والولد الفقير؟؟