ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[03 - 03 - 07, 10:30 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن اتبع هداه
وبعد,
مسألة القراءة خلف الإمام مرتبطة بمسألة أخرى وهي متى يكون المسبوق مدركاً للركعة مع الإمام , فمن قال يدرك الرجل الركعة بالركوع قال بعدم وجوب القراءة ومن هنا نقل ابن تيمية رحمه الله الإجماع والله أعلم
يقول العظيم آبادي صاحب عون المعبود: وذهب جمهور الأئمة من السلف والخلف إلى أن مدرك الركوع مدرك للركعة من غير اشتراط قراءة فاتحة الكتاب.
قال حافظ المغرب أبو عمر بن عبدالبر في الاستذكار شرح الموطإ: قال جمهور الفقهاء من أدرك الإمام راكعاً فكبر وركع وأمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة، ومن لم يدرك ذلك فقد فاتته الركعة، ومن فاتته الركعة فقد فاتته السجدة أي لا يعتد بها. هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي وأبي ثور وأحمد وإسحاق، وروي ذلك عن علي وابن مسعود وزيد وابن عمر، وقد ذكرنا الأسانيد عنهم في التمهيد.
وقال رحمه الله في موطن أخر:
قال البخاري: فإن احتج محتج فقال إذا أدرك الركوع جازت فكما أجازته في الركعة كذلك يجزيه في الركعات، قيل إنما أجاز زيد بن ثابت وابن عمرو الذين لم يروا القراءة خلف الإمام. أهـ
وكذلك نقل العظيم آبادي بقوله:
وقال علي بن عبد الله: إنما أجاز إدراك الركوع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يروا القراءة خلف الإمام، منهم ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر. أهالمقصود
أنظر عون المعبود - كتاب الركوع والسجود - باب الرجل يدرك الإمام ساجداً كيف يصنع.
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[03 - 03 - 07, 12:28 م]ـ
الإخوة الكرام يبدو لي أن أجاباتكم لاعلاقة لها بالسؤال لأن مانقله الأخ أبو حازم الكاتب عن الترمذي هو عن القراءة خلف الإمام سواء كانت القراءة سرية أو جهرية ولذلك ذكر الترمذي مذهب مالك وهو لايرى القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية.
وكذلك ما ذكره الأخ ابن عمر المقبل فهذه مسألة خاصة يتفق معها القائلون بوجوب القراءة خلف الإمام وإن جهر بالقراءة ولهم أدلتهم في ذلك.
وأما مانقله الأخ أمجد عن البخاري فلعل لقائل أن يقول أن البخاري ذكر من قال بذلك من التابعين ولم ينقل من ذكر خلاف ذلك فقد يكونون أيضا ممن لايمكن إحصاؤهم.
والله أعلم
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[03 - 03 - 07, 02:19 م]ـ
بسم الله .....
قال ابن تيمية فى المجموع:
ولهذا كان أعدل الأقوال في القراءة خلف الإمام أن المأموم إذا سمع قراءة الإمام يستمع لها وينصت لا يقرأ بالفاتحة ولا غيرها. وإذا لم يسمع قراءته بها يقرأ الفاتحة وما زاد.
وهذا قول جمهور السلف والخلف"
أما أن يكون قول جمهور الخلف فيحتمل وأما السلف فلا
قال الكبش النطاح محمد بن إسماعيل فى جزء القراءة:
" وقال الحسن وسعيد بن جبير وميمون بن مهران وما لا أحصى من التابعين وأهل العلم:إنه يقرأ خلف الإمام وإن جهر"
حدثنا صدقة، قال: أخبرنا عبد الله بن رجاء، عن عبد الله بن عثمان بن خيثم، قال: قلت لسعيد بن جبير: «أقرأ خلف الإمام؟ قال:» نعم، وإن سمعت قراءته إنهم قد أحدثوا ما لم يكونوا يصنعونه إن السلف كان إذا أم أحدهم الناس كبر ثم أنصت حتى يظن أن من خلفه قد قرأ فاتحة الكتاب ثم قرأ وأنصتوا
بارك الله فيكم.
ما ذكره أخونا الفاضل الجبوري ظاهر هنا، فإن الإمام البخاري - فيما نقل أخونا الفاضل الفلسطيني - لم يذكر أن هذا هو قول الجمهور، وإلا لكان ثمة إشكال،
وظاهر كلام الإمام الترمذي الذي نقله الأخ المفيد أبو حازم كأنه يشير إلى خلاف الحنفية ومن وافقهم في أن المأموم لا يقرأ مطلقا وأن الإمام يحمل عنه، فيدخل فيه الجهر والسر، وكلام الإمام ابن تيمية في الجهر.
والله أعلم.
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[03 - 03 - 07, 02:21 م]ـ
ما ذكره الأخ ابن عمر المقبل فهذه مسألة خاصة يتفق معها القائلون بوجوب القراءة خلف الإمام وإن جهر بالقراءة ولهم أدلتهم في ذلك.
الأخ أبو عبد الله وفقه الله
مذهب القائلين بوجوب القراءة وأدناها قراءة الفاتحة , لا يرون إدراك الركعة مع الجماعة بالركوع بل هم يوجبوا على من لم يدرك القراءة وإن أدرك الركوع بأن يقضي هذه الركعة وهذا مذهب البخاري رحمه الله وهو قول لابي هريرة وعائشة وابو سعيد رضي الله عنهم أجمعين.
فكيف يكون أتفاق القائلون بوجوب القراءة مع من يرى إدراك الركعة بإدراك الركوع!!؟
وفقك الله
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[03 - 03 - 07, 02:46 م]ـ
أختلف مع الأخ المقبل
فالشافعية وهم يوجبون القراءة خلف الإمام إلا ان جمهورهم يعتدون بركعة من أدرك الإمام راكعاً. فليحرر
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[03 - 03 - 07, 10:49 م]ـ
الأخ ابو يوسف
البحث عن قول جمهور السلف
فإن كان قولك " الشافعية" وتعني مذهب الشافعي فله وجه من النظر
وأما إن كنت تقصد اتباع الشافعي ففي إدخالهم في الجمهور نظر فلتتنبه.
وفقك الله
¥