تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابوعبدالكريم]ــــــــ[03 - 03 - 07, 11:32 م]ـ

الإخوة الأفاضل: سبق نقاش طويل حول مسألة القراءة خلف الإمام في هذا المنتدى المبارك فليراجع أما ماذكره الأخ أمجد فله وجه ولعل ابن تيمية رحمه الله اعتد بأقوال من بعد البخاري الى زمنه

وماذكره الأخ يوسف صحيح وهناك كثيرون غير الشافعية يرون الاعتداد بالركعة بادراك الركوع لحديث ابي بكرة مع قولهم بايجاب قراءة الفاتحة خلف الامام في الجهرية وأما ماذهب اليه الامام البخاري رحمه الله من عدم الاعتداد بااركعة ولو أدرك الركوع فهو قول لم يوافقه عليه جل العلماء الا ابن حزم وقلة

ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[04 - 03 - 07, 02:05 م]ـ

الإخوة الأفاضل: سبق نقاش طويل حول مسألة القراءة خلف الإمام في هذا المنتدى المبارك فليراجع أما ماذكره الأخ أمجد فله وجه ولعل ابن تيمية رحمه الله اعتد بأقوال من بعد البخاري الى زمنه

وماذكره الأخ يوسف صحيح وهناك كثيرون غير الشافعية يرون الاعتداد بالركعة بادراك الركوع لحديث ابي بكرة مع قولهم بايجاب قراءة الفاتحة خلف الامام في الجهرية وأما ماذهب اليه الامام البخاري رحمه الله من عدم الاعتداد بااركعة ولو أدرك الركوع فهو قول لم يوافقه عليه جل العلماء الا ابن حزم وقلة

أرى بأن بعض الإخوان , خرجوا عن محل النزاع وهو سؤال صاحب الموضوع واستشكاله نسبة شيخ الإسلام لعدم وجوب القراءة خلف الامام لجمهور السلف والخلف.

قال الاخ امجد الفلسطيني:

قال ابن تيمية فى المجموع:

ولهذا كان أعدل الأقوال في القراءة خلف الإمام أن المأموم إذا سمع قراءة الإمام يستمع لها وينصت لا يقرأ بالفاتحة ولا غيرها. وإذا لم يسمع قراءته بها يقرأ الفاتحة وما زاد.

وهذا قول جمهور السلف والخلف"

فعلق اخونا امجد صاحب الموضوع بقوله:

لو قال جمهور الخلف لصحت النسبة!!

أقول مستعيناً بالله:

فقول ابن تيمية رحمه الله وهذا قول جمهور السلف والخلف يرد على ظن إخي ابو عبدالكريم وفقه الله بأن شيخ الاسلام اعتد بقول من أتى بعد البخاري!!

والذي يقرأ لشيخ الإسلام يعرف مقصوده بعبارة جمهور السلف وهم أهل القرون الفاضلة وليس من بعدهم.

فلذلك كل من قال بالإعتداد بالركعة حال إدراك الركوع , فهم لا يوجبوا القراءة خلف الامام في الجهرية إلا الشافعي فيما أعلم ويتضح ذلك في النقل الذي اورده العظيم آبادي صاحب عون المعبود عن البخاري وغيره بقولهم:

قيل إنما أجاز زيد بن ثابت وابن عمرو الذين لم يروا القراءة خلف الإمام.

وقال علي بن عبد الله: إنما أجاز إدراك الركوع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يروا القراءة خلف الإمام، منهم ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر. أهالمقصود

فهولاء من الصحابة ابن مسعود وابن عمر وابن عمرو و زيد بن ثابت رضي الله عنهم

ومن الأئمة نقل النووي في المجموع عن ابن المنذر قوله: قال الثوري وابن عيينة وجماعة من أهل الكوفة: لا قراءة على المأموم، وقال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق: لا يقرأ في الجهرية وتجب القراءة في السرية.

والبحث لا يخفى على ذي لب بأنه عن القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية

بذلك يكون ابن مسعود وابن عمر وابن عمرو و زيد بن ثابت و الثوري وابن عيينة و الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق رضي الله عنهم من القائلين بعدم الوجوب فيصح نسبة جمهور السلف على هولاء الجمهور كما قال شيخ الإسلام رحمه الله

والله تعالى أعلم.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[04 - 03 - 07, 04:09 م]ـ

_فلذلك كل من قال بالإعتداد بالركعة حال إدراك الركوع , فهم لا يوجبوا القراءة خلف الامام في الجهرية إلا الشافعي فيما أعلم_

لا زلت -أخي- عفا الله عنك تريد الربط بين المسألتين، وهذا في ظني غير مستقيم.

فليس بلازمٍ -إن كنت أقول بوجوب القراءة خلف الإمام- أن لا أعتد بركعة من لم يدركها؛ فهؤلاء يقولون إنه تسقط الفاتحة في هذه الحال للعذر .. ومن المعاصرين كالشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله وجماعة غيرهم من قال بذلك.

ولست أقصد أنني مرجح لهذا القول، ولكني أنبه على عدم لزوم ما ذكرت أيها المبارك.

ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[05 - 03 - 07, 12:39 ص]ـ

بارك الله فيك يا ابا يوسف

لست أنا من ربط بين المسألتين عفا الله عنك ولكن هذا ما قاله البخاري وغيره فيما نقل عنهم صاحب عون المعبود بقوله:

قال البخاري: فإن احتج محتج فقال إذا أدرك الركوع جازت فكما أجازته في الركعة كذلك يجزيه في الركعات، قيل إنما أجاز زيد بن ثابت وابن عمرو الذين لم يروا القراءة خلف الإمام ........

وقال علي بن عبد الله: إنما أجاز إدراك الركوع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يروا القراءة خلف الإمام، منهم ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر. أهالمقصود

ولا أعلم الجمع بين القول بوجوب القراءة والأعتداد بالركعة عن الصحابة رضي الله عنهم فيما نقل عنهم , فهم أختلفوا على قولين:

1 - منهم من يرى وجوب القراءة ولا يعتدون بالركعة ما لم يدرك المأموم القيام والقراءة وهذا مذهب البخاري ونقله عن ابي هريرة وعائشة وابو سعيد رضي الله عنهم أجمعين.

2 - ومنهم من يرى عدم وجوب القراءة للمأموم ويعتد بإدراك الركعة للمسبوق وهذا مذهب ابن عمر وابن مسعود وابن عمرو وزيد بن ثابت رضي الله عنهم بل هو قول الجمهور بخصوص الإعتداد بإدراك الركوع.

أما الجمع بين القولين وهما وجوب القراءة والاعتداد بإدراك الركوع نقل عن الشافعي رحمه الله فيما أعلم ووافقه الإمامين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله كما نقلت.

والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير