[كيف يزول الإشكال ..... ؟]
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[04 - 03 - 07, 07:35 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
روى البخاري بإسناده عن سهل بن سعد رضي الله عنه:
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بشراب فشرب منه – وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ – فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟
فقال الغلام: والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحداً.قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده "
وورد هذا الحديث في الجامع الصحيح، كتاب الأشربة،باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر.
قال ابن حجر في فتح الباري:
" قوله: " أتأذن لي أن أعطي هؤلاء "
ظاهر في أنه لو أذن له لأعطاهم، ويؤخذ منه جواز الإيثار بمثل ذلك، وهو مشكل على ما اشتهر من أنه لا إيثار بالقرب."
والسؤال كيف يزول الإشكال؟
أدعو الله تعالى أن يبارك في علم من يجيب على السؤال الذي حيرني.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[04 - 03 - 07, 09:38 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
هل من مجيب؟
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[04 - 05 - 07, 05:12 م]ـ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ للهِ تَعَالَى، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ.
اللهم علمني ماينفعني، وانفعني بما علمتني وزدني علما،وفقهني في الدين، وعلمني التأويل، وافتح لي خزائن العلم والمعرفة يا أرحم الراحمين ... اللهم آمين.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[15 - 06 - 07, 10:07 م]ـ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ للهِ تَعَالَى، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[15 - 06 - 07, 10:14 م]ـ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ للهِ تَعَالَى، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ.
أما بعد:
روى البخاري بإسناده عن سهل بن سعد رضي الله عنه:
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بشراب فشرب منه – وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ – فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟
فقال الغلام: والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحداً.قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده "
وورد هذا الحديث في الجامع الصحيح، كتاب الأشربة،باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر.
قال ابن حجر في فتح الباري:
" قوله: " أتأذن لي أن أعطي هؤلاء "
ظاهر في أنه لو أذن له لأعطاهم، ويؤخذ منه جواز الإيثار بمثل ذلك، وهو مشكل على ما اشتهر من أنه لا إيثار بالقرب."
والسؤال كيف يزول الإشكال؟
أدعو الله تعالى أن يبارك في علم من يجيب على السؤال الذي حيرني.
يظهر لي أن الإشكال يزول إذا نقلت ما قاله ابن حجر نفسه، حيث قال بعد العبارة السابقة.
"وَقَدْ يُقَال إِنَّ الْقُرْب أَعَمّ مِنْ الْعِبَادَة "
والذي يفهم من عبارة ابن حجر أن قاعدة "لا إيثار بالقرب" كما عبر عنها هو، تندرج تحتها فروع فقهية منحصرة في العبادات الغير مفروضة.
والله أعلم وأحكم.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[16 - 06 - 07, 06:19 ص]ـ
قال ابن القيم -رحمه الله تعالى- في زاد المعاد:
فصل
ومنها: كمال محبة الصديق له وقصده التقرب إليه والتحبب بكل ما يمكنه ولهذا ناشد المغيرة أن يدعه هو يبشر النبي صلى الله عليه و سلم بقدوم وفد الطائف ليكون هو الذي بشره وفرحه بذلك وهذا يدل على أنه يجوز للرجل أن يسأل أخاه أن يؤثره بقربة من القرب وأنه يجوز للرجل أن يؤثر بها أخاه وقول من قال من الفقهاء لا يجوز الإيثار بالقرب لا يصح وقد آثرت عائشة عمر بن الخطاب بدفنه في بيتها جوار النبي صلى الله عليه و سلم وسألها عمر ذلك فلم تكره له السؤال ولا لها البذل وعلى هذا فإذا سأل الرجل غيره أن يؤثره بمقامه في الصف الأول لم يكره له السؤال ولا لذلك البذل ونظائره ومن تأمل سيرة الصحابة وجدهم غير كارهين لذلك ولا ممتنعين منه وهل هذا إلا كرم وسخاء وإيثار على النفس بما هو أعظم محبوباتها تفريحا لأخيه المسلم وتعظيما لقدره وإجابة له إلى ما سأله وترغيبا له في الخير وقد يكون ثواب كل واحد من هذه الخصال راجحا على تلك القربة فيكون المؤثر بها ممن تاجر فبذل قربة وأخذ أضعافها وعلى هذا فلا يمتنع أن يؤثر صاحب الماء بمائه أن يتوضأ به ويتيمم هو إذا كان لا بد من تيمم أحدهما فآثر أخاه وحاز فضيلة الإيثار وفضيلة الطهر بالتراب ولا يمنع هذا كتاب ولا سنة ولا مكارم أخلاق وعلى هذا فإذا اشتد العطش بجماعة وعاينوا التلف ومع بعضهم ماء فآثر على نفسه واستسلم للموت كان ذلك جائزا ولم يقل: إنه قاتل لنفسه ولا أنه فعل محرما بل هذا غاية الجود والسخاء كما قال تعالى: {ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة} (الحشر: 9) وقد جرى هذا بعينه لجماعة من الصحابة في فتوح الشام وعد ذلك من مناقبهم وفضائلهم وهل إهداء القرب المجمع عليها والمتنازع فيها إلى الميت إلا إيثار بثوابها وهو عين الإيثار بالقرب فأي فرق بين أن يؤثره بفعلها ليحرز ثوابها وبين أن يعمل ثم يؤثره بثوابها وبالله التوفيق
¥