تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[23 - 06 - 07, 11:20 م]ـ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ للهِ تَعَالَى، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ.

السلام عليكم ورحمة الله:

لا يوجد إشكال من الأصل فالحافظ قال " جواز الايثار بالقرب "

و تحريمها لا أعلم أنه مشتهر كما تقول و المشتهر هو الكراهة و الجواز واقع حتى مع الكراهة و على من قال بتحريم ذلك الدليل وليس الدليل على من لم يقبل القول الذي ليس فيه حجة.

يعني يا أخي أطلب دليل تحريم الايثار بالقرب و ليس توجيه أقوال الرجال لأن الدين ليس في مجرد أقوالهم و قد روي - ولا أعلم عن ثبوته - عن الحسن و الحسين أنهما اختصما في يوم ما فقال قائل لأحدهما ألا تصالح أخاك فقال قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " وخيرهما الذي يبدأ بالسلام " و إني أحب أن يكون هو ذلك.

والله أعلم

يا أخي هداك الله.

1 - و تحريمها لا أعلم أنه مشتهر كما تقول

ممكن أن تشير إلى المكان الذي قلت فيه أنا هذا الكلام.

2 - يعني يا أخي أطلب دليل تحريم الايثار بالقرب و ليس توجيه أقوال الرجال لأن الدين ليس في مجرد أقوالهم و قد روي

وإذا أمكن ممكن أن تشير إلى المكان الذي قلت فيه هذا الكلام.

3 - أخرج البخاري في صحيحه بإسناده عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ:

" أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ"

عن الحسن و الحسين أنهما اختصما في يوم ما فقال قائل لأحدهما ألا تصالح أخاك فقال قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " وخيرهما الذي يبدأ بالسلام " و إني أحب أن يكون هو ذلك.

من أين أتيت بالزيادة لأول مرة أسمع بها على حد علمي، والله أعلم وأحكم.

ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[23 - 06 - 07, 11:27 م]ـ

*آراء العلماء في قاعدة الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب.

1 - الإيثار في القرب مكروه.

2 - الإيثار في القرب محرم.

3 - الإيثار في القرب خلاف الأولى.

4 - الإيثار في القرب غير مكروه لأهل الفضل.

5 - الإيثار في القرب جائز. (1)

ــــــــــــــــــ

1 - قاعدة الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، السنة الثامنة عشرة- العدد السبعون:1427هـ.

ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[24 - 06 - 07, 12:12 ص]ـ

وقاعدة الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب. مكونة من شقين:

الشق الأول: وهو الإيثار في القرب مكروة اختلف فيه العلماء، وقد بينت ذلك فيما سبق.

أما الشق الثاني وهو: وهو أن الإيثار في غير القرب محبوب. فقد اتفق العلماءعليه. (1)

ــــــــــــــــــــ

1 - قاعدة الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، السنة الثامنة عشرة- العدد السبعون:1427هـ.

ـ[أشرف عبد الله]ــــــــ[17 - 08 - 08, 12:55 ص]ـ

*آراء العلماء في قاعدة الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب.

1 - الإيثار في القرب مكروه.

2 - الإيثار في القرب محرم.

3 - الإيثار في القرب خلاف الأولى.

4 - الإيثار في القرب غير مكروه لأهل الفضل.

5 - الإيثار في القرب جائز. (1)

ــــــــــــــــــ

1 - قاعدة الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، السنة الثامنة عشرة- العدد السبعون:1427هـ.

السلام عليكم

أولا الجواز لا ينافي الكراهة

ثانيا: خلاف الأولى قسم من أقسام المكروه ولا ينبغي أن يفرد بنوع وإلا صارت الأحكام ستة كما قال صاحب البحر المحيط

فيتبقى التحريم والكراهة

ومن تتبع نصوص العلماء الواردة في التحريم وجدها خاصة بسياقها، وكلها فيمن آثر بواجب، وقد نقل السيوطي وغيره الإجماع على عدم جوازه وإن كان ابن القيم رحمه الله جوز ذلك كما في نقل أخينا الفاضل السابق ولا أعلم متابعا له حتى هذا الوقت، وهو خلاف مذهب أحمد، بل هو خلاف كلامه هو في مدارج السالكين: 2/ 397

والذي رجحه السيوطي رحمه الله أن حكم الإيثار بالقرب حكمه مواز لحكم القرب المؤثر بها فإن آثر بواجب حرم عليه وإن آثر بمستحب فمكروه.

والله أعلم

ولعلي أكمل بحثا في هذا الموضوع قريبا أجمع فيه نصوصه، إن شاء الله تعالى

ـ[أشرف عبد الله]ــــــــ[17 - 08 - 08, 01:32 ص]ـ

سئل العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

حكم الإيثار بالقرب هل هو جائز أو غير جائز، كأن تؤثر العالم أو الوالد بالصف الأول فهل هذا مشروع أو مكروه أو وجهه في حدود الإباحة؟

فأجاب رحمه الله

الإيثار على نوعين

النوع الأول: الإيثار بالقرب الواجبة هذه لا يجوز الإيثار بها مثاله رجل معه ماء يكفي لرجل واحد فقط وهو على غير وضوء وصاحبه الذي معه على غير وضوء ففي هذه الحال لا يجوز أن يؤثر صاحبه بهذا الماء لأنه يكون قد ترك واجبا عليه وهو استعمال الماء. فالإيثار بالواجب حرام

وأما الإيثار بالمستحب فالأصل فيه أنه لا ينبغي بل صرح بعض العلماء بالكراهة وقالوا إن إيثاره بالقرب يفيد أنه في رغبة عن هذه القرب. لكن الصحيح أن الأولى عدم الإيثار وإذا اقتضت المصلحة أن يؤثر فلا بأس. انتهى كلامه رحمه الله

من سلسلة لقاء الباب المفتوح الشريط 35ب

http://sahab.net/forums/showthread.php?p=535043

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير