تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[17 - 08 - 08, 05:54 ص]ـ

سئل العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

حكم الإيثار بالقرب هل هو جائز أو غير جائز، كأن تؤثر العالم أو الوالد بالصف الأول فهل هذا مشروع أو مكروه أو وجهه في حدود الإباحة؟

فأجاب رحمه الله

الإيثار على نوعين

النوع الأول: الإيثار بالقرب الواجبة هذه لا يجوز الإيثار بها مثاله رجل معه ماء يكفي لرجل واحد فقط وهو على غير وضوء وصاحبه الذي معه على غير وضوء ففي هذه الحال لا يجوز أن يؤثر صاحبه بهذا الماء لأنه يكون قد ترك واجبا عليه وهو استعمال الماء. فالإيثار بالواجب حرام

وأما الإيثار بالمستحب فالأصل فيه أنه لا ينبغي بل صرح بعض العلماء بالكراهة وقالوا إن إيثاره بالقرب يفيد أنه في رغبة عن هذه القرب. لكن الصحيح أن الأولى عدم الإيثار وإذا اقتضت المصلحة أن يؤثر فلا بأس. انتهى كلامه رحمه الله

من سلسلة لقاء الباب المفتوح الشريط 35ب

http://sahab.net/forums/showthread.php?p=535043

إضافات طيبة أخي الفاضل أشرف عبدالله جزاك الله خيرا.

ـ[أشرف عبد الله]ــــــــ[27 - 12 - 09, 12:03 ص]ـ

إضافات طيبة أخي الفاضل أشرف عبدالله جزاك الله خيرا.

وجزاك مثله أخي الكريم على إثارتك لهذه المسألة التي أفادتنا جميعا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير