تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[17 - 02 - 09, 03:56 ص]ـ

أخي الكريم أيمن

لست والله ممن يحتج على أحدٍ بابن حزمٍ، ولا بأي ابنٍ آخر، مع أنك تحتج بفهم فلان وفلان.

أقول:

لقد أوجزتُ الأمر في البداية، فكل شرط في كتاب الله فهو باطل.

ولو بحثنا عن رأي السلف والخلف، فسوف تتفرق بنا السبل، فهذا السلف قال: يجوز، وسلف آخر، قال: يُكره، وسلف ثالث أفتى بالمنع.

وهذا ليس في هذه المسألة فقط، بل في الدين كله.

أعود معك للبداية.

الذي وردنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس النعلين، وصلى فيهما، ولبس الخفين، ومسح عليهما.

لم يرد لنا عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبس في قدميه غير ذلك.

والنعلان معروفان، والخف بخلاف النعل.

والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا:

ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ , فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ , فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَىْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ , وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَدَعُوهُ.

أخرجه أحمد , ومسلم , والنسائي , وابن خزيمة، من حديث أبي هريرة.

والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين اللذين هما بخلاف النعلين.

فمن اشترط شرطًا في الخفين لم يرد عن محمد صلى الله عليه وسلم فهو باطل.

أيًّا كان هذا المُشْتَرط، وأيًّا كان اللقب الذي يطلقه العامَّةُ عليه.

وكل ما يُلبس في القدمين، دون النعلين، يُمسَحُ عليه.

أسأل الله لي ولك، وللجميع اتباع محمدٍ صلى الله عليه وسلم في الدنيا ن ومرافقته في الآخرة.

آمين.

أخي الكريم، وفقك الله

أولاً: لقد زلّ قلمك في ما وضعته لك باللون الأحمر وأظنّ كلمة ":ليس" سقطت سهواً من بين "في" و "شرط"! فأنت تقصد: فكل شرط (ليس) في كتاب الله فهو باطل.

ثانياً: استدلالك بهذا الحديث خطأ، فليس للحديث الذي ذكرته مقام هنا! فمعناه خلاف ما ظننت ولعلك ترجع لأحد المشايخ أو العلماء ليشرح لك معناه.

ثالثاً: سأرفع البحث الذي لدي بلا مراجعة لغوية أو املائية (وأظنها قليلة فيه) حتى ينتفع منه الجميع. وسأضعه في منتدى الدراسات الفقهية غداً أو بعد غد، ثم سأضع رابطه لك هنا

والله الموفق

ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[18 - 02 - 09, 12:50 ص]ـ

انظر يرحمك الله لشرط شيخ الإسلام

قال إذا كان يمشى فيهما

جزاك الله خيرا أبا القاسم، لم يخف علي هذا الشرط من قول الشيخ رحمه الله تعالى وانما ما أطلب بيانه هو ضابط هذا الشرط اذ أنه أجاز المسح على الجوارب المصنوعة من الصوف أو من القطن أو من الكتان سواء كانت أبقى من غيرها أم لا وقال أن الحاجة للمسح عليها كالحاجة الى المسح على غيرها مما ورد فيه النص. ثم انه أجاز المسح على اللفائف التي تتخذ اتقاء البرد أو خوف الحفاء بل وقال أنها بالمسح أولى من الخف والجورب ...

نرجو الإفادة بارك الله بكم

ـ[أبومالك المصرى]ــــــــ[18 - 02 - 09, 02:57 ص]ـ

فتوى الشيخ محمد مختار الشنقيطى

حكم المسح على الجوربين

قال رحمه الله: [مِن خُفٍّ وجوربٍ صفيقٍ ونحوِهما] (مِن خُفٍّ) أي: سواءً مَسَحَ على خف أو جورب، فيستوي في ذلك أن يكون من الخفاف وهي التي تكون من الجلد، أو الجوارب، والجوارب: جمع جورب، والجورب الأصل فيه أن يكون من القماش؛ ولكن له صورتان: الصورة الأولى: أن يكون من القماش، أي: كله من القماش، كجورب صوف، وجورب قطن، فهذا يعتبر جورباً من القماش الخالص. الصورة الثانية: أن يكون من القماش المنعَّل، وصورته: أن يكون أعلاه من الصوف، وأسفلُه جلداً، فهذا يسمونه: (الجورب المنعَّل)، فهو من القماش؛ لكن بطانته التي تلي موضع الأرض أو موطئ القدم تعتبر من الجلد، وهو موجود إلى الآن. أما الجوارب ففيها مسألتان: المسألة الأولى: هل يجوز أن يُمسح على الجوارب كما يُمسح على الخفاف؟ المسألة الثانية: هل ذلك شامل لكل جورب؟

الخلاف في مشروعية المسح على الجورب

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير