تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[10 - 03 - 07, 02:19 م]ـ

الحديث ورد في النمص وهو النمص هو نتف شعر الحاجبين

وعلى من عدى هذا المقدار أن يقيم البينة على دعواه من دون أن يحوجنا إلى دعوى الفرق

وللشيخ عبد الله الفوزان بحث في هذه المسألة في بعض كتبه لعله أحكام النساء أو شيء من هذا بحث المسألة من جهة اللغة وكأنه احتاط في الأخير.

ـ[ميمونة]ــــــــ[11 - 03 - 07, 03:31 م]ـ

جزاكم الله خيرا إخوتي الفضلاء على إفادتكم .. بارك الله في علمكم

الأخ الفاضل: أبو عبدالرحمن

بالنسبة لقولكم: " وعلى من عدى هذا المقدار أن يقيم البينة على دعواه ... "

فقد اطلعت على ما كتبه الشيخ عبدالله الفوزان في هذه المسألة بالإضافة إلى ما قرأته سابقا، فتبين لي ان الذي دفعهم لتعميم الحكم على شعر الوجه، هو إطلاق تعريف النمص في اللغة، وبما أن الشارع لم ينص عليه ولم يخصه العرف بمعنى آخر، فإنه يُأخذ بالحقيقة اللغوية للنمص.

وصراحة عندما قرأت الرد على تعريف أبي داود،كأني اقتنعت – وأنا هنا باحثة عن الحق ولا أدافع عن قول معين- وها هو انقله للفائدة:" وأما قول أبي داود في سننه: والنامصة التي تنقش الحاجب حتى تَرقَّه، فهو باعتبار الغالب. لأن هذا هو المنتشر عند النساء. ولم يرد به حصر النمص بالحاجب فقط بدليل أنه فسر الواشمة بقوله: "الواشمة التي تجعل الخِيْلانَ في وجهها بكحل أو مداد. ." قال في الفتح بعد نقله تفسير أبي داود للواشمة: "وذكر الوجه للغالب وأكثر ما يكون في الشفة، وسيأتي عن نافع في آخر الباب الذي يليه أنه يكون في اللثة، فذكر الوجه ليس قيداً، وقد يكون في اليد وغيرها من الجسد"

وهو مثلما قلت أخذ بالأحوط فرجّح في آخر المسألة أن النمص يشمل نتف الوجه قال حفظه الله:

" ... وأما نتف شعر الوجه فالأولى تركه لما تقدم – وإن قال: بجوازه بعض أهل العلم وأنه ليس داخلاً في معنى النمص. لكن الاحتياط مطلوب إلا إذا ظهر شعر واضح فلا بأس بإزالته أخذاً بهذا القول ولأن هذا من إزالة العيوب. والله أعلم."

ولكن يبقى التساؤل:

من أجاز إزالة شعر الشارب واللحية ونحوهما مما يعد تشويها وعيبا ظاهرا - كالنووي مثلا (1) ومثل ما نقلته سابقا من قول الشيخ الفوزان- هل يقصد جوازه بالنتف؟ أي أنه استثنى هذه الحالة من تحريم النتف؟

صراحة، عندما سمعت فتوى الشيخ ابن عثيمين السابقة- في مشاركتي الثانية - وقرأت بعض فتاواه على موقعه الخاص أوردت عندي هذا الإشكال؟ - مع انه في احدى فتاواه أطلق الإزالة بأي مزيل معروف-، لأني فهمت – بفهمي القاصر- أن الشيخ رحمه الله يعتبر النمص خاص بالنتف وانما يقول بتحريم إزالة شعر الحاجب بحلق أو قص وغيره أخذا بالأحوط.

قال رحمه الله:" إزالة الشعر من الحاجبين إن كان بالنتف، فإنه هو النمص، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، وهو من كبائر الذنوب، وخص المرأة لأنها هي التي تفعله غالبا للتجمل، وإلا فلو صنعه رجل لكان ملعونا كما تُلعن المرأة والعياذ بالله. وإن كان بغير النتف، بالقص أو بالحلق فإن بعض أهل العلم يرون أنه كالنتف، لأنه تغيير لخلق الله، فلا فرق بين أن يكون نتفا أو يكون قصا أو حلقا، وهذا أحوط بلا ريب، فعلى المرء أن يتجنب ذلك سواء كان رجلا أو امرأة. " ا. هـ

معنى هذا ان النتف داخل قطعا في معنى النمص وما عداه داخل أخذا بالاحوط واذا استثني شعر الشارب واللحية فإنه يجوز بأي مزيل ماعدا النتف

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4748.shtml

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5115.shtml

ومن هذا يُفهم قول الحنابلة عندما أجازوا الحلق لانهم يعتبرونه غير داخل في معنى النمص.


(1) قال النووي: " وأما النامصة بالصاد المهملة فهي التي تزيل الشعر من الوجه والمتنمصة التي تطلب فعل ذلك بها، وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها بل يستحب عندنا، وقال ابن جرير: "لا يجوز حلق لحيتها ولا عنفقتها ولا شاربها ولا تغيير شيء من خلقتها بزيادة ولا نقص"، ومذهبنا ما قدمناه من استحباب إزالة اللحية والشارب والعنفقة وأن النهي إنما هو في الحواجب وما في أطراف الوجه .. "شرح مسلم -كتاب اللباس والزينة-باب تحريم فعل الواصلة ..
وقال في المجموع:"وأما المرأة إذا نبتت لها لحية فيستحب حلقها،صرح به القاضي حسين،وكذا الشارب والعنفقة لها، هذا مذهبنا .. "المجموع1/ 160

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير