فهذا الحديث يبين أنه شرك; لأن المعطوف بالواو يسوي المعطوف بالمعطوف عليه; لأن الواو وضعت لمطلق الجمع، فلا يجوز أن نجعل المخلوق مثل الخالق في شيء من الإلهية والربوبية ولو في أقل شيء، فهذا أحمى لجناب التوحيد وسد طرق الشرك في الأقوال، كما جاء سد طرق الشرك في الأعمال، كقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور والبناء عليها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان فهذا يدل على الجواز لهذه الصيغة، والأول يدل على الكمال وهو قول: ما شاء الله وحده.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
ـ[عبدالرحمن الحنبلي]ــــــــ[09 - 03 - 07, 12:41 ص]ـ
أقوال السادة الحنابلة في الحلف بغير الله:
قال في المبدع 8/ 8 (أن الحلف بغير الله وصفته لغو)
9/ 262 (ويكره الحلف بغير الله تعالى وصفاته قدمه في الرعاية وجزم به في المستوعب قيل حصول يكره)
وقال في الفروع 6/ 303 (فصل ويحرم الحلف بغير الله وعن ابن مسعود وغيره لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقا قال شيخنا لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك وقيل يكره ولا كفارة وقيل وخلق الله ورزقه يمين فنية مخلوقه ومرزوقه كمقدوره وعنه يجوز وتلزم حالفا بالنبي صلى الله عليه وسلم اختاره الأكثر).
وقال في المحرر 2/ 197 (والحلف بغير الله محرم وقيل يكره تنزيها ولا تجب به كفارة وسواء أضافه إلى الله تعالى كقوله وخلق الله ومقدوره ومعلومه وكعبته ورسوله أو لم يضفه مثل الكعبة والنبي وعنه الجواز ولزوم الكفارة في الحلف برسول الله خاصة).
قال في الانصاف 11/ 12 (قوله ويكره الحلف بغير الله تعالى هذا أحد الوجهين قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وجزم به أبو علي وابن البنا وصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وتذكرة وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاوى الصغير ويحتمل أن يكون محرما وهو المذهب)
وقال 11/ 14 (وأما الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم المصنف هنا عدم وجوب الكفارة وهو اختياره واختارة أيضا الشارح وابن منجا في تقى الدين رحمه الله وجزم به في الوجيز وقال أصحابنا تجب الكفارة بالحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال في الفروع اختاره الأكثر وقدمه وروى عن الإمام أحمد رحمه الله مثله وهو من مفردات المذهب وحمل المصنف ما روى عن الإمام أحمد رحمه الله على الاستحباب تنبيه ظاهر قوله خاصة إن الحلف بغيره من الأنبياء لا تجب به الكفارة وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب والتزم ابن عقيل وجوب الكفارة بكل نبى)
قال في الكافي 4/ 376 (فصل اليمين إلا باسم من اسماء الله تعالى أو صفة من صفاته لما روى عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت متفق عليه وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك قال الترمذي هذا حديث حسن فلو حلف بالكعبة أو بنبي أو عرش أو كرسي ذلك يمينه وعنه من حلف بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنث فعليه الكفارة لأنه أحد شرطي الشهادة فأشبه الحلف باسم الله والأول أولى لدخوله في عموم الأحاديث وشبهه كسائر الأنبياء عليهم السلام)
مجموع فتاوى ابن تيمية (الفقه) 33/ 68 (وقال شيخ الإسلام رحمه الله إذا حلف الرجل يمينا من الأيمان فالأيمان ثلاثة أقسام أحدها ما ليس من أيمان المسلمين وهو الحلف بامخلوقات كالكعبة والملائكة والمشايخ والملوك والآباء وتربتهم ونحو ذلك فهذه منعقدة ولا كفارة فيها بإتفاق العلماء بل هى منهى عنها بإتفاق أهل العلم والنهى نهى تحريم فى أصح قولهم ففى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم وفى السنن عنه أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك)
¥