والثانية: قريب منها.
والثالثة: مقبولة.
والرابعة: صالحة.
والخامسة: لا يُؤمن فيها الخلل.
والله أعلم. اهـ.
(التنكيل 1/ 450).
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[07 - 03 - 02, 07:16 ص]ـ
المبلغ
مشروعية التشهد لسجود السهو
زعم صاحب رسالة (بريق المهو في أحكام سجود السهو)، تبعا لبعض أهل العلم أن التشهد في سجود السهو لا يثبت. ثم ذكر تحت عنوان:" ضعف حديثي التشهد "
الحديث الأول: " عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم ". قال فيه: ضعيف شاذ ...
الحديث الثاني: عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: "إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أم أربع و أكبر ظنك على أربع، تشهد ثم اسجد سجدتين و أنت جالس قبل أن تسلم ثم تشهد أيضا ثم سلم ". و أعله بالإنقطاع لعدم سماع أبي عبيدة من أبيه كما صرح بذلك الحافظ.
قلت: و كلامه هذا يشتمل على مغالطات عدة ...
أولا: أوهم أنه ليس في المسألة سوى حديثين. و الواقع خلاف ذلك، كما سأبيّنه بعد ...
ثانيا: قوله: " أن الحديث شاذ" غريب لا يتوافق و تعريف الحديث الشاذ الذي نقله في الحاشية من كلام الحافظ ابن حجر حيث قال: " الشاذ هو أن يروي الضابط و الصدوق شيئا، فرواه من هو أحفظ منه أو أكثر عددا بخلاف ما روى، بحيث يتعذر الجمع على قواعد المحدثين "
و هذا التعريف الذي نقله لا يسعفه و لا يؤيده ... لأن الحديث الذي نحن بصدده هو من قبيل " الزيادة التي لا تعارض غيرها و لا تخالفه " و لا يتعذر معها الجمع.
و أما قول من قال: تفرد به (أشعث) و قد رواه جماعة عن خالد الحذاء و لم يذكر أحد منهم ما ذكر أشعث عن محمدبن سيرين.
فالجواب: أن (أشعث) ثقة لا يضر تفرده. و من حفظ حجة على من لم يحفظ ... و قد قال ابن معين:
" لم أدرك أحدا من أصحاب ابن سيرين بعد ابن عون أثبت منه " (تهذيب التهذيب 1/ 312)
و لعل لهذا المعنى حسنه الترمذي و صححه الحاكم على شرط الشيخين و ابن حبان و غيرهم ...
قال الحافظ في (الفتح 3/ 79) بعد أن تكلم في علة الحديث: " ... لكن قد ورد في التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي داود و النسائي، و عن المغيرة عند البيهقي، و في إسنادهما ضعف، و قد يقال: إن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن، قال العلائي: و ليس ذلك ببعيد، و قد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله، أخرجه ابن أبي شيبة."
و روى الطحاوي (1/ 252) عن ربيع المؤذن عن يحيى بن حسان، ثنا وهيب، ثنا منصور، عن ابراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: " إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا، فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليتمه، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتي السهو و يتشهد و يسلم " قال في حاشية (نصب الراية 2/ 171): رجاله ثقات. و قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في (شرح السنة للبغوي 1/ 323):إسناده قوي.
قلت: و يشهد له رواية أبي عبيدة عن أبيه السالفة الذكر.
و هكذا يظهر للمنصف أن التشهد في سجود السهو مشروع ثابت، و من المجازفة بمكان أن يحشر في زمرة المحدثات. و من خاف الله احتاط لدين الله و كف عن التوثب على شريعة الله.
هيثم حمدان
الأخ المبلّغ:
وفقك الله وجزاك خيراً على طرحك.
أولاً: بخصوص حديث عمران بن حصين (رضي الله عنه):
1) المحفوط من رواية عمران ليس فيها ذكر التشهّد، وهو ما رواه الإمام مسلم في صحيحه.
وقد جاءت الروايات من غير ذكر التشهّد من طريق شعبة ويزيد بن زريع وحمّاد بن زيد ومسلمة بن محمد وإسماعيل بن إبراهيم وعبدالوهاب الثقفي والمعتمر بن سليمان وابن سيرين ووهب بن بقيّة: كلّهم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين.
2) في السند شذوذٌ أيضاً: فإنّه لم يروه عن الأشعث سوى محمد بن عبدالله الأنصاري، ولم يروه عن ابن سيرين سوى الأشعث.
وابن سيرين (وإن كان لم يسمع من عمران بن الحصين) إلا أنّه لا يروي عنه وبينهما ثلاثة رواة ... أحدهم تلميذه خالد الحذاء!
¥