تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[14 - 03 - 07, 08:53 م]ـ

الشيخ الكريم خالد وفقك الله على هذا الجهد.

س: هذا يسأل عن شحن الجوالات على كهرباء المسجد.

ج: هذا السؤال يتكرر، النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - روي عنه أنه رخص في السوط والعصا في اللقطة، وإن كان هذا الحديث في سنده مقال، ولكن يغني عنه الحديث الذي في الصحيحين أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مر على تمرة في الطريق فقال: «لولا أن أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها» فدل ذلك على أن الشيء اليسير يتسامح فيه، فالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ما منعه من أكل هذه التمرة إلا إنه يخشى أن تكون من الصدقة، وهي ممنوعة على آل محمد، لا تحل لمحمد ولا لآل محمد الصدقة، فدل ذلك على أن الشيء اليسير كالسوط والعصا والرغيف؛ كما ذكر الفقهاء يتسامح فيه، ولا يلزم تعريفه، ويجوز أخذه بدون تعريف، ونظير ذلك شحن الهاتف الجوال على كهرباء المسجد، كلفة يسيرة، يسيرة جدا لا تتجاوز هلالات، والمساجد قد قامت الدولة وفقها الله بتوفير الكهرباء لها، ولذلك فالأمر فيه سعة.

الجواب للشيخ الدكتور سعد الخثلان حفظه الله.

http://www.taimiah.org/Display.asp?ID=21&t=book91&pid=2&f=12fqh-00019.htm# عنوان60624

ـ[ريحانه اليمانيه]ــــــــ[14 - 03 - 07, 10:09 م]ـ

بعض الاخوه هنا حالهم والله عجيب!! هذا مسؤؤل في الدوله وضعه ولي الامر لللانابه عنه في الاشراف على اعمال الخير وشؤؤن الناس في الحرمين. فكيف يعارض البعض بكلام بارد بعلة ان ذلك ورع بارد. سبحان الله .. وكان الانسان اكثر شي جدلا.

ـ[عبد]ــــــــ[14 - 03 - 07, 10:17 م]ـ

استدلال الشيخ سعد وغيره من طلبة العلم بما روي في الرخصة في السوط والعصا في اللقطة، أقول إيراده مورد الاستدلال فيه نظر فهذا مال مجهول والقاعدة الفقهية (المجهول كالمعدوم)، وأما كهرباء الحرم فليس بمال مجهول، كذلك كهرباء الحرم وقف عليه أما ما ذكر من العصا والسوط فالأصل فيها عدم الوقف للجهل بحالها فيستصحب الأصل.

ولكني أعتقد أن المسؤولين في الحرم مقصرين جداً، سواء مشايخ أو غيرهم، في توعية الناس توعية واضحة ظاهرة عامة حول هذه المسألة مادام يرون المنع مما ذُكر. اللوحات الالكترونية و اللافتات لا تنبه على شيء من هذا. إن كانوا يرون المنع فليعلنوا ذلك وليظهروه والقاعدة الفقهية (الدفع قبل الرفع) أي دفع الضرر قبل الاضطرار إلى رفعه بعد وقوعه مرة بعد مرة.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[14 - 03 - 07, 10:54 م]ـ

ما هو التكييف الفقهي لهذا المسؤول؟

= ناظر للوقف.

ما حدود تصرفه بالإجازة أو المنع في مثل هذا؟

وهل المنع للتكاليف أو لغرض آخر كما قد يفهم من السياق.

وهل هذا موافق أو مناف لشرط الواقف ـ مع ملاحظة أن المال من بيت المال ـ؟

ثم الكلام ـ كما تقدم ـ في هذا الفرع الفقهي ليس خاصا بالحرم؛ بل في كل مسجد في العالم.

والشيخ سعد قد ذكر أنه يغني عنه ما في الصحيحين، واستدلاله على الجادة وهو أن الشريعة تتسامح في مثل ما ذكر، وكون النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن التمرة؛ لخشيته أنها من تمر الصدقة، ولو لم يحرم عليه تمر الصدقة = لأكلها = أن لغيره أكلها ولو كانت من تمر الصدقة = وهي جهة معلومة.

وتقدم في حساب الأخ الفاضل أن 175 ساعة = كيلو، وسعره 5 هللات، والشحن غالبا لا يزيد على ساعتين بل قل ثلاث، فيحتاج إلى 58.3333 مرة شحن لمدة ثلاث ساعات حتى يستهلك ما قيمته 5 هللات = قيمة الشحن مرة واحدة = 0.08571433 هللة!

وأرجو ممن ليس لديه قدرة على الكلام العلمي والمناقشة أن يترك ذلك لمن يسحسن ويترك الكلام الذي هو في وغيره في غنى عنه.

ـ[المسيطير]ــــــــ[14 - 03 - 07, 11:08 م]ـ

الشيخ الكريم / عبدالرحمن السديس

جزاكم الله خير الجزاء، وأجزله، وأوفاه.

فمن رأى أن ترك الشحن من الورع فامتنع منه، وعنه ............ فجزاه الله خيرا.

ومن رأى أن الأمر يسير، وقد لا يذكر، فلم يرَ في ذلك بأسا .... فجزاه الله خيرا.

وكما قال الإمام مالك رحمه الله: كلانا على خير.

وأرجو ممن ليس لديه قدرة على الكلام العلمي والمناقشة أن يترك ذلك لمن يسحسن ويترك الكلام الذي هو في وغيره في غنى عنه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير