[اسئلتي رد عليها الشيخ الجيزاني]
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[11 - 03 - 07, 02:49 ص]ـ
السؤال الاول
ابو حمدان
السلام عليكم شيخنا الفاضل اعانكم الله على كثرة الاسئلة اسال الله ان يوفقك للاجابة عليها
شيخي العزيز هناك قاعدة فقهية هي ان المحرم لغيره يجوز عند الحاجة فهل تفسر لنا هذه القاعدة ياشيخنا الغالي؟ وماهي الحاجة؟ وهل الخمر محرم لغيره فهل يمكن التطبب به وكيف نوفق بين هذا وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم (ان الله لم يجعل دواء هذه الامة في ماحرم عليها) او كما قال؟ جزاكم الله خير واسأل الله ان يوفقكم.
الجواب: أحسنت، لابد أولا من معرفة: هل هذا المحرم منهي عنه لذاته أو لغيره حتى لا يحصل خلط وخلل.
ذلك أن المنهي عنه لذاته يُنهى عنه أبدا ودائما، وذلك على سبيل القصد والأصالة؛ كتحريم الظلم والزنا.
والمنهي عنه لغيره هو الذي لا يُنهى عنه أبدا ودائما، وإنما وقع النهي عنه لأجل أمر خارجي، وذلك النهي على سبيل التبع لا الأصالة؛ كتحريم البيع بعد النداء من يوم الجمعة.
أما قاعدة: أن المحرم لغيره يجوز عند الحاجة فتظهر إذا عرفنا أن الحاجة لما كانت من قبيل المصالح الراجحة فقد اختصت بارتكاب المحرم لغيره، وهو ما نهي عنه سدا للذريعة، بخلاف الضرورة فإنها تبيح ارتكاب المحرم لغيره، وتبيح أيضا ارتكاب المحرم لذاته، وهو ما نهي عنه على وجه القصد والأصالة.
ومعلوم أن ما حرم سدا للذريعة أخف مما حرم تحريم المقاصد.
قال ابن القيم: "وما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة:
كما أبيحت العرايا من ربا الفضل، وكما أبيحت ذوات الأسباب من الصلاة بعد الفجر والعصر، وكما أبيح النظر للخاطب والشاهد والطبيب والمعامل من جملة النظر المحرم.
وكذلك تحريم الذهب والحرير على الرجال لسد ذريعة التشبه بالنساء الملعون فاعله وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة".
أما بالنسبة للتداوي بالخمر فقد ذهب الجمهور إلى حرمة ذلك، وذلك أخذا بقوله تعالى: (فاجتنبوه) فإنه عام في جميع أنواع الانتفاع والاستعمال.
وقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمرة فنهاه أو كره له أن يصنعها فقال: إنما أصنعها للدواء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنه ليس بدواء ولكنه داء) رواه مسلم.
بل قد ألحق العلماء بالخمر في حرمة التداوي به سائر النجاسات والمحرمات، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله خلق الداء والدواء، فتداووا، ولا تداووا بحرام) الحديث صححه الألباني، والله أعلم.
السؤال الثاني
السلام عليكم شيخنا الفاضل. ان احد المشايخ المختصين باصول الفقه عندما كان يشرح في العقود ذكر ان العقود نوعان لازمة وجائزة وعندما تطرق الى الشروط الفاسدة قال ان الشرط الفاسد في العقد اللازم مفسد للعقد بالكلية وفي العقد الجائز فالشرط فاسد غير مفسد للعقد. فهل هذا صحيح ارجو منك شيخي التفصيل فيها ذاكرا امثلة توضح لنا هذه العقود. أسال الباري ان ينفع بكم.
الجواب: بيان هذه القضية يحتاج مني إلى مراجعة، والله الموفق.
سؤال اخر للشيخ ارجو ان لانثقل عليه فيه هو بعض الاحيان نرى ان بعض العلماء يردون بعض الاجماعات في الاستدلال فما السبب وهل هناك اختلاف اومراتب للاجماع بحيث بعضها يمكن الاستدلال بها والاخرى لا.
الجواب: أصعب شيء في الإجماع التحقق من وقوعه، لأن الإجماع إذا لم يثبت وقوعه فالاستدلال به يكون من قبيل الأدلة الموهومة، ولله أعلم.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=552237#post552237