[إذا سئل:هل طلقت امرأتك؟ فقال: نعم. طلقت!!!!]
ـ[ياسر30]ــــــــ[11 - 03 - 07, 09:22 ص]ـ
الإخوة الأفاضل
قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله فى شرح البلوغ: إذا سئل الرجل: هل طلقت امرأتك؟ فقال: نعم. فإنها تطلق منه وإن لم يكن قد طلقها قبل ذلك.
ولكن فى نفسى شىء من هذا القول
فهل قال بذلك أحد من علماء السلف؟
أرجو الإفادة من مشايخنا
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[11 - 03 - 07, 09:54 ص]ـ
أخي ياسر حفظكَ الله تعالى ...
هذا هو المعتمد عند الشافعية والحنابلة، وقال به بعض المالكية، ووللحنفية تفصيل بين قوله: (نعم) و (بلى)، والمعتمد عند محققيهم عدم التفرقة، ويذكرون ذلك في كتبهم؛ منها على سبيل المثال لا الحصر: (المقنع، منتهى الإرادات، الإقناع، التنبيه، حاشية ابن عابدين، حاشية الدسوقي ... )، والله تعالى أعلم.
ـ[عبد الله الشافعي]ــــــــ[11 - 03 - 07, 07:08 م]ـ
الاخ الفاضل حمد بن صالح المري
فى كلامك قلت هو المعتمد عند الشافعية
واظن ان المسالة بخلافها فالمسالة ذكرها بنصها الإسنوى رحمه الله فى التمهيد
وقال الصواب انها لا تطلق لان الطلاق إنشاء وليس إخبار وهذا اخبر
وذكرها ايضا السيوطى فى الاشباه والنظائر بنفس الكلام
والله اعلم
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[12 - 03 - 07, 03:04 ص]ـ
س: أنا (م. ع.أ) إنني في 12/ 9 / 1399هـ رمضان، سألوني: هل طلقت زوجتك؟ فقلت: نعم، من زعل في شدة غيظ، وفي نفس وقت الغيظ يوم 13/ 9 / 1399هـ، وقد أحضرت الرجلين المذكورة أسماؤهما، (س. ع.ش)، (س. م.ش)، وقد أحضرتها في ذلك الوقت، بأني مسترجع زوجتي (ظ. س.م. ق).
ج: يعتبر قولك: نعم، لمن سألك عن طلاق زوجتك طلقة، فإن لم تكن آخر ثلاث طلقات فرجعتك إياها صحيحة، وإن كانت آخر ثلاث طلقات لم تحل لك إلا بعد زوج يتزوجها زواجا شرعيا، لا يقصد منه تحليلها لك، ويكون زواجك إياها بعد ذلك بعقد ومهر جديدين برضاها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[12 - 03 - 07, 03:05 ص]ـ
الفتوى رقم (632)
س: إخوانه في اليمن كانوا يرغبون منه أن يطلق زوجته، فأجابهم بقوله لهم: مرحبا، ثم إن أحد الجماعة جاء وسأله: هل طلقت زوجتك؟ فقال له: نعم؟ خوفا من أنه مرسل منهم، ويذكر أنه أشهد نفرين من جماعته أنه مراجع زوجته إن كان ما صدر منه يعتبر طلاقا، ويسأل عن ذلك.
ج: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أن أحد جماعته سأله: هل طلقت زوجتك فقال له: نعم- فإن ما صدر منه يعتبر طلاقا؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والرجعة " وعليه فإذا لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث صدرن منه على زوجته فيعتبر طلاقا رجعيا، له مراجعة مطلقته مادامت في العدة، فإذا ثبت أنه مراجعها بشهادة عدلين وهي لا تزال في العدة ولم يكن طلاقه آخر ثلاث - فرجوعه صحيح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[12 - 03 - 07, 08:39 ص]ـ
أخي عبدالله الشافعي حفظكَ الله تعالى من كل سوء ...
شكراً على هذا التنبيه، وفي الحقيقة لستُ خبيراً بمذهبِ الشافعية رحمه الله تعالى إلاّ أنّ المذكور في كتب الشافعية هو ما ذكرتُه، فقد قال في التنبيه: (وإن قال له رجل أطلقت امرأتك فقال نعم طلقت)، وقال في المهذب: (قال في الإملاء لو قال له رجل: طلقت امرأتك؟ فقال: نعم، طلقت عليه في الحال، لأن الجوابَ يرجع إلى السؤالِ فيصير كما لو قال طلقت، ولهذا لو كان هذا جواباً عن دعوى لكان صريحاً في الإقرار)، وقال النووي في المنهاج: (ولو قيل له استخباراً: أطلقتها؟ فقال: نعم، فإقرار به، فإن قال: أردت ماضيا وراجعت صدق بيمينه، وإن قيل ذلك التماسا لا نشاء فقال: نعم، فصريح وقيل: كناية)، فهذا الذي حداني إلى القول بأنه المعتمد عند الشافعية، ولا أجزم بذلك، فالأمر يحتاج إلى بحث، وحسب علمي الضعيف ليس الإسنوي أو السيوطي رحمة الله تعالى عليهم من محققي مذهب الشافعية، وكم من قول نُسبَ إلى الشافعية ولم يقولوه، وعلى سبيل المثال مسألة كراهية الأخذ من اللحية، وهي مسألة مشهورة، وقد قال الشيخ سعيد بن محمد المري حفظه الله تعالى في نظم الزاد:
وأخذ ما من لحية تطايرا ... أو جاوز القبضة حِلّه يُرى
ولمْ يُخالفنا سوى الشوافع ... في كُرهِ ذا مخالفين الشافعي
والكلام على هذا يطول، وإنما قصدتُ الإشارة، والعلم عند الله تعالى.
ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[12 - 03 - 07, 11:55 ص]ـ
المسألة تحتاج إلى درس اكثر من هذا
فلو أن أحدا جزاه الله خيرا جمع لنا كلام المذاهب في ذلك بدلا من الاقتصار على مذهب واحد
وذكر الأدلة المحتج بها فإن المسألة تستاهل هذا العناء