تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مخالفات شائعة للأئمة في صلاة الجماعة]

ـ[نائل زيدان]ــــــــ[13 - 03 - 07, 09:36 ص]ـ

[مخالفات شائعة للأئمة في صلاة الجماعة]

هذه بعض المخالفات التي شاعت بين أئمة المساجد و تخالف هدي محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

المخالفة الأولى: عدم إتمام الركوع و السجود

فقد ثبت أن مقدار ركوع و سجود النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هو قدر قراءة الفاتحة كما في الحديث الذي رواه البراء بن عازب عند مسلم قال (رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء)

و عند البخاري قال (كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده، وبين السجدتين، وإذا رفع من الركوع، ما خلا القيام والقعود، قريبا من السواء)

قلت: و الجمع بين الحديثين بأن يختص الأول بالركعات التي يقرأ فيها بأم الكتاب وحدها، و الثاني بالركعات التي يطيل فيها القراءة، و أمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (صلوا كما رأيتموني أصلي) يعني هيئة الصلاة و مقدار أركانها، والمخالفة إنما تكون عندما يزيد الفارق في المقدار زيادة ظاهرة.

المخالفة الثانية: إطالة القيام في الصلاة الجهرية و المبالغة في تقصيره في الصلاة السرية.

و هذا لا أصل له في السنة. وقد كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يطيل في الركعة الأولى في أكثر الصلوات فعن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر، بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى، ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح، ويقصر في الثانية.

المخالفة الثالثة: ابتداء القراءة بعد الفاتحة من غير أول السورة.

فلم يُحفظ عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بدء قراءته وهو إمام من غير أول السورة، و كان يتم السورة في الركعة أو يقسمها بين الركعتين، و لم يُحفظ عنه غير ذلك في الفريضة.

و الله الموفق ..

ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[13 - 03 - 07, 11:06 ص]ـ

جزاك الله خيرا على وضع هذا الموضوع

و لكن المخالفة الثالثة: ارجو أن تتأمل فيها جيدا قبل أن تعدها من المخالفات

ـ[ابو همام المكي]ــــــــ[13 - 03 - 07, 11:16 ص]ـ

شكراً عل طرحك الطيب

لاكن أنضر لقول ابت تيمية رحمه الله .....

والأفضل للإمام أن يتحرى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يصليها بأصحابه، بل هذا هو المشروع الذي يأمر به الأئمة، كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال لمالك بن الحويْرِث وصاحبه: (إذا حضرت الصلاة، فأذنا وأقيما، وليؤمكما أحدكما، وصلوا كما رأيتموني أصلي).

وقد ثبت عنه في الصحيح أنه كان يقرأ في الفجر بما بين الستين آية إلى مائة آية، وهذا بالتقريب نحو ثلث جزء، إلى نصف جزء، من تجزئة ثلاثين، فكان يقرأ بطوال المفصل، يقرأ بقاف، ويقرأ ألم تنزيل، وتبارك، ويقرأ سورة المؤمنين، ويقرأ الصافات، ونحو ذلك.

وكان يقرأ في الظهر بأقل من ذلك بنحو ثلاثين آية، ويقرأ في العصر بأقل من ذلك، ويقرأ في المغرب بأقل من ذلك، مثل قصار المفصل. وفي العشاء الآخرة بنحو: {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} [الشمس: 1] و {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} [الليل: 1]، ونحوهما.

وكان ـ أحيانًا ـ يطيل الصلاة، ويقرأ بأكثر من ذلك، حتي يقرأ في المغرب [بالأعراف] ويقرأ فيها [بالطور]، ويقرأ فيها [بالمرسلات].

وأبو بكر الصديق قرأ مرة في الفجر بسورة البقرة، وعمر كان يقرأ في الفجر بسورة هود، وسورة يوسف، ونحوهما. وأحيانًا، يخفف إما لكونه في السفر، أو لغير ذلك. كما قال صلى الله عليه وسلم: (إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي، فأخفف لِمَا أعلم من وَجْدِ أمه به)، حتي روي عنه أنه قرأ في الفجر [سورة التكوير] و [سورة الزلزلة] فينبغي للإمام أن يتحرى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.

وإذا كان المأمومون لم يعتادوا لصلاته، وربما نفروا عنها درجهم إليها شيئًا بعد شيء، فلا يبدؤهم بما ينفرهم عنها، بل يتبع السنة بحسب الإمكان، وليس للإمام أن يطيل على القدر المشروع، إلا أن يختاروا ذلك. كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم: (من أم الناس فليخفف بهم، فإن منهم السقيم والكبير، وذا الحاجة) أخرجاه في الصحيحين. وقال: (إذا أم أحدكم الناس فليخفف، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء). وكان يطيل الركوع والسجود، والاعتدالين. كما ثبت عنه في الصحيح: أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقوم حتي يقول القائل: قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجود يقعد، حتي يقول القائل: قد نسي.

وفي السنن أن أنس بن مالك شبه صلاة عمر بن عبد العزيز بصلاته وكان عمر يسبح في الركوع نحو عشر تسبيحات، وفي السجود نحو عشر تسبيحات. فينبغي للإمام أن يفعل ـ في الغالب ـ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في الغالب. وإذا اقتضت المصلحة أن يطيل أكثر من ذلك، أو يقصر عن ذلك فعل ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانًا يزيد على ذلك، وأحيانًا ينقص عن ذلك.

هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ........

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير