تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 03 - 07, 01:13 م]ـ

فقد ثبت أن مقدار ركوع و سجود النبي هو قدر قراءة الفاتحة كما في الحديث الذي رواه البراء بن عازب عند مسلم قال (رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء)

هذا الفهم غير صحيح!

والتشبيه هنا في التناسب، لا في المقدار .. بمعنى أنه إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود. لكن لا يفهم منه أنه بقدرها (فهل تفهم أنه عندما قرأ الأعراف في المغرب أطال ركوعه بقدرها ورفعه بقدرها؟!!! .. إذن سيخرج وقت المغرب يقيناً).

ـ[نائل زيدان]ــــــــ[13 - 03 - 07, 06:32 م]ـ

لكن أنظر إلى قول ابن تيمية رحمه الله .....

وفي السنن أن أنس بن مالك شبه صلاة عمر بن عبد العزيز بصلاته وكان عمر يسبح في الركوع نحو عشر تسبيحات، وفي السجود نحو عشر تسبيحات.

...

ورد أثر بهذا المعنى عند أبي دواود و النسائي و إسناده فيه نظر، و لكنه صحيح في معناه العام، فمقدار عشر تسبيحات هو مقدار قراءة الفاتحة، مع الإشارة إلى أن الاقتصار على التسبيح في الركوع و السجود دون غيره من الأذكار يخالف هدي محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

ـ[نائل زيدان]ــــــــ[13 - 03 - 07, 06:34 م]ـ

فقد ثبت أن مقدار ركوع و سجود النبي هو قدر قراءة الفاتحة كما في الحديث الذي رواه البراء بن عازب عند مسلم قال (رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء)

هذا الفهم غير صحيح!

والتشبيه هنا في التناسب، لا في المقدار .. بمعنى أنه إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود. لكن لا يفهم منه أنه بقدرها (فهل تفهم أنه عندما قرأ الأعراف في المغرب أطال ركوعه بقدرها ورفعه بقدرها؟!!! .. إذن سيخرج وقت المغرب يقيناً).

لو كان التشبيه في التناسب لما استثنى القيام و القعود قبل التسليم في رواية البخاري، و قد أشرت إلى سبيل الجمع بين الحديثين على ما بدا لي، و هو أن التساوي في المقدار يكون عند الاقتصار على قراءة أم الكتاب في القيام.

ـ[نايف الحميدي]ــــــــ[14 - 03 - 07, 07:35 م]ـ

قال الشيخ عبدالعزيز الطريفي في كتابه الصلاة:

فصل السورة بين الركعتين

والسنة أنْ يقرأ في كل ركعة سورة فما زاد، ولا يفصل سورة بين ركعتين، لأنه خلاف السنة، ولا بأس بالنادر لثبوته عن الصحابة.

روى الإمام أحمد في مسنده ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما من حديث أبي العالية رُفيع بن مهران قال: حدثني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال (لكل سورة حظها من الركعة).

وجاء في رواية: (لكل ركعة سورة).

وإسناده صحيح.

وكثير من الناس يجهل هذه السنة، وحرص السلف عليها، لأنه عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يحفظ عنه من وجه صحيح أنه قسم سورة بين ركعتين، وأمثل شئ ورد مرفوعاً ما رواه ابن أبي شيبة عن هشام عن أبيه عن أبي أيوب أو زيد بن ثابت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف في ركعتين.

والحديث حديث زيد، قال الدارقطني في علله عروة لم يسمع من زيد هذا الحديث.

وروى ابن ماجه من حديث عائشة مرفوعاً: كان يقرأ البقرة في ركعتين.

ولا يصح.

وإن كان قد ثبت عن الصحابة خلاف ذلك، لكنه في أحوال قليلة لا كما يداوم عليه كثير من المصلين من الأئمة وغيرهم، ثبت عن أبي بكر الصديق كما عند البيهقي وعبدالزراق والطحاوي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قرأ البقرة في ركعتين.

وروى ابن أبي شيبة عن يحي بن عبدالرحمن بن حاطب: أن عمر قرأ بآلِ عمران في الركعتين الأَولَيَيْنِ من العشاءِ قطعهَا -يعنى فيهما-.

وحديث ابن حاطب عن عمر جله عن أبيه.

وروى الدراقطني أن عبدالله بن عباس قرأ آيتين في البقرة في ركعتين.

قال الدارقطني: وإسناده حسن.

ولكن هذا نادر جداً، فالسنة أنْ يقرأ في كل ركعة بسورة، ولذلك حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، والحكمة في ذلك فيما يظهر أن السورة مرتبط بعضها ببعض، فأي موضع وقف فيه لم يكن كانتهائه إلى آخر السورة، فإنه إن توقف في وقف غير تام كره له ذلك كراهة ظاهرة، لعدم تمام المعنى بإيراد المقصود من الترتيل كما جاء وإن توقف في وقف تام فهو خلاف الأولى، ولهذا أورد البخاري قصة الأنصاري , الذي يحرس النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، فرماه بسهم فنزعه فرماه بالثاني فنزعه فرماه بالثالث فنزعه فلم يقطع صلاته، وقال: كنت في سورة أقرأها فلم أحبّ أن أقطعها حتى أنفذه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.

وجوز الفصل بين السورتين ابن جبير وعطاء وغيرهما من التابعين، ونص عليه أحمد.

وقد جاء عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنَّ عاتب على من فصل السورة بين الركعتين.

وقد ترجم محمد بن نصر في كتابه قيام الليل قال: باب كراهية تقطيع السورة، وأورد في ذلك جملة من الأخبار من المرفوع والموقوف على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مجموعها نظر.

وقد وصف ابن القيم من يداوم على ذلك بجهلة الأئمة، قال في زاد المعاد: (ولا يستحب أن يقرأ من كل سورة بعضها أو يقرأ إحداهما في الركعتين فإن خلاف السنة وجهال الأئمة يداومون على ذلك).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير