تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال عن السهو فى الصلاة]

ـ[اسد الدين]ــــــــ[14 - 03 - 07, 06:16 م]ـ

احبتى فى الله افتوتى علمنا الله واياكم المسالة هى ان رجلا قام بالناس اماما فى صلاة المغرب وبعد الركعة الثالثة بدلا من ان يجلس للتشهد قام ناسيا واتى بركعة رابعة فما حكم صلاتة وصلاة من خلفة فى حالة كونهم متذكرين او ناسيين وهل على المتذكر ان يجلس للتشهد ويسلم لوحدة ام ان يتبع الامام ويقوم للركعة الرابعة ثم يركعوا جميعا للسهو افيدونا مع ذكر الادلة كرمكم الله مع ذكر حكم كلا حالة والراجح

افيدونى سريعا للاهمية فلا ينبغى ان نتاخر فى مثل هذة الاسئلة المتعلقة بعماد الدين وشكرا اخوكم فى الله ابو عبد الله

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[14 - 03 - 07, 06:43 م]ـ

حياكم الله أخي أبا عبد الله.

الإمام إذا سبح به ثقتان ولم يجزم بصواب نفسه ولم يرجع إليهما فإن صلاته باطلة.

وأما المأموم حالَ زيادة إمامه ركعة فإما أن يكون جاهلا بحال الإمام فصلاته صحيحة ولا إشكال وإما أن يكون عالما بزيادة إمامه فالعلماء في هذه المسألة على قولين:

1 - لا يتابعه، ويجلس وينتظره حتى يتشهد فيتشهد معه ويسلم. فإن تابعه فصلاته باطلة.

2 - يتابعه وصلاته صحيحة، لعموم حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - حينما قام النبي صلى الله عليه وسلم للخامسة، فتابعه الصحابة الكرام، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه لم ينكر عليهم هذه المتابعة، فإن قال قائل إن الزمن كان زمان تشريع، قلنا نعم، لكن النبي صلى الله عليه، لم يبين لهم أن هذه الحالة لو وقعت مستقبلا فلا تتابعوا الإمام، ومعلوم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وهذا الأخير هو الذي اختاره شيخنا العلامة الألباني.

والأول اختاره فقيه عصره العلامة ابن عثيمين.

والراجح إن شاء الله الثاني.

وننتظر مشاركات الإخوة وما يرجحون لمزيد الفائدة.

والله أعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير